وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في الاستثناء .
فيه قواعد : .
الأولى .
الاستثناء من النفي : إثبات و من الإثبات : نفي .
فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فالمشهور : وقوع طلقتين .
نظائره في الطلاق و الأقارير كثيرة .
و استشكل على القاعدة مسألة من قال : و الله لا لبست ثوبا إلا الكتان فقعد عريانا فإنه لا يلزمه شيء .
و مقتضى القاعدة : أنه حلف على نفي ما عدا الكتان و على إثبات لبس الكتان و ما لبسه فيحنث .
و أجاب ابن عبد السلام : بأن سبب المخالفة أن الأيمان تتبع المنقولات دون الأوضاع اللغوية و قد انتقلت إلا في الاستثناء في الحلف إلى معنى الصفة مثل سواء و غير فيصير معنى حلفه : و الله لا لبست ثوبا غير الكتان و لا يكون الكتان محلوفا عليه فلايضر تركه و لا لبسه .
و نظير هذه المسألة مسألة : و الله لا أجامعك في السنة إلا مرة فمضت و لم يجامعها أصلا فحكى ابن كج فيها وجهان .
أحدهما تلزمه الكفارة لأن الاستثناء من النفي إثبات و مقتضى يمينه : أن يجامع مرة و لم يفعل فيحنث .
و الثاني : لا و صححه في الروضة لأن المقصود باليمين : أن لا يزيد على الواحدة فرجع ذلك إلى أن العرف يجعل إلا بمعنى غير .
الثانية .
الاستثناء المبهم في العقود باطل .
و من فروعه .
بعتك الصبرة إلا صاعا و لا يعلم صيعانها و بعتك الجارية إلا حملها فإنه باطل أما الأقارير و الطلاق : فيصح و يلزمه البيان مثل : له على مائة درهم إلا شيئا و نسائي طوالق إلا واحدة منهن .
ضابط .
لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية يصح أن يوصي برقبة عين لرجل و منفعتها لآخر .
الثالثة .
الاستثناء المستغرق باطل و فروعه لا تحصى .
و ينبغي استثناء ذلك في الوصية فإنه يصح و يكون رجوعا عن الوصية فيما يظهر .
الرابعة .
الاستثناء الحكمي هل هوكالاستثناء اللفظي ؟ على أربعة أقسام : .
أحدها : مالا يؤثر قطعا و لو تلفظ به ضر كما لو باع الموصي بما يحدث من حملها و ثمرتها فإنه يصح و هي مستثناة شرعا .
و لو باع و استثناها لفظا لم يصح .
الثاني : ما يؤثر قطعا كما لو تلفظ به كبيع دار المعتدة بالأقراء و الحمل .
الثالث : ما يصح في الأصح و لو صرح باستثنائها بطل كبيع دار المعتدة بالأشهر و العين المستأجرة .
الرابع : ما يبطل في الأصح كبيع الحامل بحر و بحمل لغير مالكها كما لو باع الجارية إلا حملها