وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاعدة أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام .
قاعدة .
أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام .
أحدها : مالا يقبل الشرط و لا التعليق : كالإيمان بالله و الطهارة و الصلاة و الصوم إلا في صور تقدم استثناؤها في أول الكتاب و الضمان و النكاح و الرجعة و الاختيار و الفسوخ .
و الثاني : ما يقبلهما كالعتق و التدبير و الحج .
الثالث : مالا يقبل التعليق و يقبل الشرط كالاعتكاف و البيع في الجملة و الإجارة و الوقف و الوكالة .
الرابع : عكسه : كالطلاق و الإيلاء و الظهار و الخلع .
قاعدة .
ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعا كالبيع .
و ما كان حلا محضا يدخله قطعا كالعتق .
و بينهما مراتب يجري فيها الخلاف : كالفسخ و الإبراء : يشبهان التمليك .
وكذا الوقف و فيه شبه يسير بالعتق فجرى وجه ضعيف .
و الجعالة و الخلع : التزام يشبه النذر و إن ترتب عليه ملك .
ضابط .
ما قبل التعليق لا فرق فيه بين الماضي و المستقبل إلا في مسألة واحدة .
و هي : إن كان زيد محرما أحرمت فإنه يصح بخلاف إذا أحرم أحرمت فلا يصح .
ضابط .
ليس لنا خروج من عبادة بشرط إلا في الاعتكاف و الحج .
قاعدة .
الشروط الفاسدة : تفسد العقود إلا البيع بشرط البراءة من العيوب و القرض بشرط رد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه شيئا آخر على الأصح فيهما .
ضابط .
لا يقبل البيع التعليق إلا في صور .
الأولى : بعتك إن شئت .
الثانية : إن كان ملكي فقد بعتكه .
و منه مسألة اختلاف الوكيل و الموكل فيقول : إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها .
الثالثة : البيع الضمني : كأعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر و لا يقبل الإبراء التعليق إلا في صور : .
الأولى : إن رددت عبدي فقد أبرأتك صرح به المتولي .
الثانية : إذا مت فأنت في حل فهو وصية كما في فتاوي ابن الصلاح .
الثالثة : أن يكون ضمنا لا قصدا كما إذا علق عتقه ثم كاتبه فوجدت الصفة عتق و تضمن ذلك الإبراء من النجوم حتى يتبعه أكسابه و لو لم يتضمنه .
تبعه كسبه .
قاعدة .
من ملك التنجيز ملك التعليق و من لا فلا .
و استثنى الزركشي في قواعده من الأول : الزوج يقدر على تنجيز الطلاق و التوكيل فيه و لا يقدر على التوكيل في التعليق إذا منعنا التوكيل فيه .
و من الثاني صور يصح فيها التعليق لمن لا يملك التنجيز .
منها : العبد لا يقدر على تنجيز الطلقة الثالثة و بملك تعليقها إما مقيدا بحال ملكبه كقوله : إن عتقت فأنت طالق ثلاثا أو مطلقا : كإن دخلت فأنت طالق ثلاثا ثم دخلت بعد عتقه فتقع الثالثة على الأصح .
و منها : يجوز تعليق طلاق السنة في الحيض : و طلاق البدعة في طهر لم يمسها فيه و إن كان لا يتصور تتجيز ذلك في هذه الحالة .
قاعدة .
ما قبل التعليق من التصرفات : صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف كالطلاق و العتق و الحج و ما لا فلا : كالنكاح ؟ و الرجعة و البيع .
و استثنى الإمام من الأول : الإيلاء فإنه يقبل التعليق و لا يصح إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج .
و لا استثناء في الحقيقة لصدق إضافته إلى البعض .
و استدرك البارزي : الوصية يصح تعليقها و لا تصح إضافتها إلى بعض المحل و يستثنى من الثاني صور : .
منها : الكفالة و القذف