وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في المسكن و الخادم .
قال السبكي : اضطرب حكم المسكن و الخادم .
ففي مواضع يباعان .
و في آخر : لا .
و في موضع : إن كان لا يعين بقيا و إلا فلا .
و في آخر : يبدل النفيسان إن لم يؤلفا انتهى .
و المواضع التي ذكر فيها اثنا عشر موضعا .
الأول .
التيمم و لا يباعان فيه صرح به ابن كج .
و قال في الكفاية : إنه المتجه .
وقال السبكي : إنه القياس و قال الأسنوي : إنه الظاهر .
الثاني .
ستر العورة و لا يباعان أيضا .
قال السبكي : وفاقا لابن كج و خلافا لابن القطان .
قال في الخادم : كل موضع أوجب الشرع فيه صرف مال في حق الله يجب كونه فاضلا عن الخادم كما يأتي في الفطرة و الحج و نحوهما .
الثالث .
الفطرة و لا يباعان أيضا على الأصح كالكفارة .
و في وجه : نعم لأن للكفارة بدلا و على الأول : إنما يعتبر ذلك في الابتداء .
فل ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه و مسكنه فيها لأنها بعد الثبوت : التحقت بالديون .
قال في شرح المهذب : و أن تكون الحاجة إلى الخادم لخدمته أو خدمة في تلزمه خدمته ليخرج ما لو احتاج إليه لعمله في أرضه أو ماشيته فإن الفطرة تجب .
قال الأسنوي : و لا بد أن يكونا لائقين به .
الرابع .
نكاح الأمة و هل يباعان و يصرف ثمنهما إلى نكاح الحرة أو يحل له نكاحها و يبقيان ؟ وجهان أصحهما في زوائد الروضة : الثاني .
الخامس .
العاقلة و لا يباعان فيها جزم به في الروضة و أصلها .
السادس .
التفليس و يباعان فيه سواء احتاج إلى الخادم لزمانة و منصب أم لا .
و في قول مخرج من الكفارة : لا يباعان إذا احتاج إليهما .
و الفرق على الأول : أن للكفارة بدلا و أن حقوق الآدميين أضيق .
و في ثالث : يباع الخادم دون المسكن لأنه أولى بالإبقاء من الخادم .
السابع .
نفقة الزوجة و يباعان فيها كالدين .
الثامن .
نفقة القريب و يباعان فيها كالدين و فيها الوجه الذي فيه .
و في كيفية بيع العقار : وجهان في الروضة و أصلها بلا ترجيح .
أحدهما : يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة .
و الثاني : يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له لأن ذلك يشق .
و رجح البلقيني الثاني فإنه الراجح في نظيره من العبد .
قال الأذرعي : و اعلم أن التسوية بين نفقة القريب و الدين مشكل جدا .
ولم أجد دليلا و لا نصا للشافعي على بيع ما لا بد منه من مسكن و خادم لا يستغني عنه .
قال : و الأرجح المختار : ما قاله القاضي حسين : أنه لا يباعان هنا و إن قلنا : يباعان في الدين .
نعم لو اقترض الحاكم عليه لغيبته و نحوها صار دينا عليه فيباعان فيه كسائر الديون .
التاسع .
سراية العتق و يباعان فيها كالدين جزم به في الروضة و أصلها .
العاشر .
الحج و لا يباعان إن لاقا به بل لو كان معه نقد صرف إليهما كالكفارة .
و قيل : يباعان كالدين فإن كانا غير لائقين و لو أبدلا لو في التفاوت بمئنة الحج وجب إبداله كذا أطلقه الأصحاب و لم يفرقوا بين المألوفين و غيرهما .
قال الرافعي : و لا بد من ذلك كالكفارة .
ثم فرق في الشرح الصغير و تبعه النووي في الروضة و شرح المهذب : بأن للكفارة بدلا بخلاف الحج .
قال الأسنوي : و هو منتقض بالرتبة الأخيرة منها فأنه لا بدل لها و بالفطرة فأنه لا بدل لها مع أنها كالحج فيما نقله عن الإمام .
الحادي عشر .
الكفارة فإن لاقا لم يباعا بلا خلاف .
و لا يجري الوجه الذي في الحج لأن لها بدلا و إن لم يكونا لائقين لزم الإبدال و صرف التفاوت إلى العتق إن لم يكونا مألوفين فإن ألفا فلا في الأصح لمشقة مفارقة المألوف .
الثاني عشر .
الزكاة و لا يسلبان اسم الفقر كما نقله الرافعي في المسكن عن التهذيب و غيره .
قال : لم يتعرضوا له في الخادم و هو في سائر الأصول ملحق بالمسكن .
و استدرك عليه في الروضة : أن ابن كج صرح في التجريد بأنه كالمسكن و هو متعين .
قال في المهمات : و صرح به أيضا في النهاية إلا أنه اغتفرهما في المسكن دون الفقير .
إن المسكن و الخادم : لا يمنع اسم المسكنة بخلاف الفقر .
قال : و اغتفار الرافعي لهما في الفقر يلزم منه الاغتفار في المسكن بطريق الأولى .
قال السبكي : و إطلاق المسكن و الخادم يقتضي أنه لا فرق بين اللائق و غيره .
قال ابن النقيب : و فيه نظر .
و لو لم يكن له عبد و مسكن و احتاج إليهما و معه ثمنهما .
قال السبكي : لم أر فيه نقلا و يظهر أنه كوفاء الدين .
و قد قال الرافعي فيما لو كان عليه دين و معه ما يوفيه به لا غيره بما يوفيه به كما في نفقة القريب و الفطرة .
و قال أيضا في الغارم الذي يعطي من الزكاة : هل يعتبر في فقره مسكنه و خادمه ؟ ظاهر عبارة الأكثرين اعتبار ذلك و ربما صرحوا به .
و في بعض شروح المفتاح : أنه لا يعتبر المسكن و الملبس و الفراش و الآنية و كذا الخادم و المركوب إن اقتضاها حاله .
قال : و هذا أقرب .
تنبيهان .
الأول .
قال في المهمات في الحج : تعبير الرافعي بالعبد للاحتراز عن الجارية النفيسة المألوفة فإنها إن كانت للخدمة فهي كالعبد و إن كانت للاستمتاع لم يكلف بيعها جزما لما يؤدي إليه تعلقه بها من الضرر الظاهر .
قال : و هذا التفصيل لم أره و لكن لا بد منه .
قلت : نقله الأذرعي عن تصريح الدارمي و زاد : إن كان له أخرى للخدمة فإن أمكن التي للاستمتاع أن تخدم باع التي للخدمة و إلا فلا .
الثاني .
قال في المهمات في الحج : مقتضى إطلاق الرافعي و غيره : أنه لا فرق في اعتبار المسكن و الخادم بين المرأة المكفية بإخدام الزوج و إسكانه و بين غيرها و هو متجه لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما .
قال : و كذلك اعتبار المسكن بالنسبة إلى المتفقهة و الصوفية الذين يسكنون بيوت المدارس و الربط .
و قال السبكي في الزكاة : لو اعتاد السكني بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر : خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن .
ا لثالث .
قال البلقيني : لا يباع المسكن و الخادم في الحجر على الغريب قطعا لإمكان الوفاء من غيره .
و قد قلت في الخلاصة جامعا هذه النظائر : .
( اضطرب المسكن و الخادم فيحكمهما فالمنع للبيع قفي ) .
( هنا و في عاقلة و السترةو في نكاح أمة و الفطرة ) .
( و البيع في التفليس و الإنفاقللزوج و القريب و الإعتاق ) .
( في الحج و التكفير إن لاقا فلاثم لذي الحج النفيس أبدلا ) .
( و لو لمألوف و في التكفيرإن لم يكن يؤلف في الشهير ) .
( و ليس يمنعان و صف الفقرو لا التي للوطء في ذا تجري )