وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في أحكام الذهب و الفضة .
اختصا بأحكام .
الأول .
لا يكره المشمس في أوانيهما على الأصح لصفاء جوهرهما .
الثاني .
يحرم : استعمال أوانيهما للحديث .
و المعنى فيه : الخيلاء أو تضييق النقود قولان أصحهما الأول .
الثالث .
يحرم الحلى منهما عل الرجال إلا ما يستثنى .
الرابع .
اختصا : بوجوب الزكاة .
الخامس .
و بجريان الربا فلا ربا في الفلوس و لو راجت رواج النقود في الأصح .
و اختص المضروب منهما بكونهما قيم الأشياء فلا تقويم بغيرهما .
و لا يبيع القاضي و الوكيل و الولي مال الغير إلا بهما .
و لا يفرض مهر المثل إلا منهما و بجواز عقد الشركة عليهما و القراض و بامتناع استئجارهما للتزيين .
و اختص الذهب بحرمة التضبب منه على الأصح و حرمة ما يجوز للرجل اتخاذه .
من الفضة كالخاتم و حلية آلات الحرب إلا السن و الأنف و الأنملة .
قاعدة .
الذهب و الفضة : قيم الأشياء إلا في باب السرقة فإن الذهب أصل و الفضة عروض بالنسبة إليه نص عليه الشافعي في الأم .
و قال : لا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة