وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتب الفقيه و سلاح الجندي و آلة الصانع .
ذكرت في مواضع : .
أحدها : الزكاة .
قال النووي في شرح المهذب و الروضة نقلا عن الغزالي في الإحياء : لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة : يعني و الفقر .
قال : و لا تلزمه زكاة الفطر و حكم كتابه حكم أثاث البيت لأنه محتاج إليه .
قال : لكن ينبغي أن يحتاط في فهم الحاجة إلى الكتاب .
فالكتاب : يحتاج إليه لثلاثة أغراض : التعليم و التفرج بالمطالعة و الاستفادة .
فالتفرج : لا يعد حاجة كاقتناء كتب الشعر و التواريخ و نحوها مما لا ينفع به في الآخرة و لا في الدنيا .
فهذا يباع في الكفارة و زكاة الفطر و يمنع اسم المسكنة .
و أما حاجة التعليم : فإن كان للكسب كالمؤدب و المدرس بأجرة فهذه آلته .
فلا تباع في الفطرة : كآلة الخياط و إن كان يدرس لقيام فرض الكفاية لم يبع و لا يسلبه اسم المسكنة لأنها حاجة مهمة .
و أما حاجة الاستفادة و التعلم من الكتاب كادخاره كتاب طب ليعالج به نفسه أو كتاب وعظ ليطالعه و يتعظ به فإن كان في البلد طبيب و واعظ فهو مستغن عن الكتاب و إن لم يكن فهو محتاج .
ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدة .
قال : فينبغي أن يضبط فيقال : مالا يحتاج إليه في السنة فهو مستغن عنه .
فيقدر حاجة أثاث البيت و ثياب البدن بالسنة فلا تباع الشتاء في الصيف و لا ثياب الصيف في الشتاء و الكتب بالثياب أشبه .
و قد يكون له من كل كتاب نسختان فلا حاجة له إلا إلى إحداهما .
فإن قال : إحداهما أصح و الأخرى حسن .
قلنا : اكتف بالأصح و بع الأخرى .
وإن كان له كتابان من علم واحد أحدهما : مبسوط و الآخر : وجيز فإن كان .
مقصوده : الاستفادة فليكتف بالمبسوط .
و إن كان قصده التدريس : احتاج إليهما .
هذا آخر كلام الغزالي .
قال النووي : و هو حسن إلا قوله في كتاب الوعظ إنه يكتفي بالواعظ فليس كما قال لأنه ليس كل أحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته على حسب إرادته .
قلت : و كذا قوله في كتاب الطب : إنه يكتفي بالطبيب ينبغي أن يكون محله إذا كان في البلد طبيب متبرع .
فإن لم يكن إلا بأجرة لم يكلف بيع الكتاب و الاستئجار عند الحاجة .
الموضع الثاني : الحج .
قال في شرح المهذب : لو كان فقيها و له كتب فهل يلزمه بيعها للحج ؟ قال لا القاضي أبو الطيب : إن لم يكن له بكل كتاب إلا نسخة واحدة لم يلزمه لأنه محتاج إلى كل ذلك و إن كان له نسختان لزمته بيع إحداهما فإنه لا حاجة به إليهما .
و قال القاضي حسين : يلزم للفقيه بيع كتبه في الزاد و الراحلة .
قال : و هذا الذي قاله ضعيف و هو تفريع منه على طريقته الضعيفة في وجوب بيع المسكن و الخادم للحج .
قال : فالصواب ما قاله أبو الطيب فهو الجاري على قاعدة المذهب و على ما قاله الأصحاب هنا في المسكن و الخادم و على ما قالوه في باب الكفارة و باب التفليس .
الموضع الثالث : الدين .
قال الأسنوي : في باب التفليس : رأيت في زيادات العبادي : أنه يترك للعالم و لم أر ما يخالفه .
و ذكر النووي في الحج في شرح المهذب ما يقتضيه و نقل كلام العبادي في قسم الصدقات و أقره