وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يتعدد فيه و ما لا يتعدد .
لا يتعدد بتعدد الوطء في نكاح صحيح كما هو معلوم و لا في نكاح فاسد أو شبهة واحدة .
و منه : وطء جارية الابن و المكاتبة و المشتركة على الأصح سواء اتحد المجلس أم لا .
و يتعدد إن زالت الشبهة ثم وطئ بشبهة أخرى و بالإكراه على الزنا و وطء الغاصب و المشتري منه إن كان في حال الجهل لم يتعدد لأن الجهل بشبهة واحدة أو العلج و هي مكرهة فقد تقدم أنه يتعدد .
و حيث قلنا بالاتحاد : اعتبر أعلى الأحوال .
و محله كما قال الماوردي : إذا لم يؤد المهر .
فإن أدى قبل الوطء الثاني وجب مهر جديد .
و محله في المكاتبة : ما إذا لم تحمل فإن حملت خيرت بين المهر و التعجيز فإن اختارت المهر و وطئت مرة أخرى فلها مهر آخر .
نص عليه الشافعي كما نقله في المهمات .
و عبارته : فإن أصابها مرة أو مرارا فلها مهر واحد إلا أن تخير فتختار الصداق أو العجز .
فإن خيرت فعاد فأصابها السيد فلها صداق آخر و كلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر كنكاح المرأة نكاحا فاسدا يوجب مهرا واحدا .
فإذا فرق بينهما و قصى بالصداق ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر .
تنبيه .
يجب مهران في وطء زوجة الأصل أو الفرع بشبهة إذا كانت مدخولا بها : مهر لها و مهر لزوجها لفواتها عليه بالانفساخ .
و يجب مهر و نصف في غير المدخول بها و هو غريب لا نظير له .
و يقرب منه : إتلاف الصيد المملوك في الحرم أو الإحرام فإن فيه الجزاء بالمثل لحق الله تعالى و القيمة لمالكه و في ذلك قال ابن الوردي : .
( عندي سؤال و حسن مستظرففرع على أصلين قد تفرعا ) .
( متلف مال برضى مالكهو يضمن القيمة و المثل معا ) .
و يشبه هذا الفرع : العبد المغصوب يجني بقدر قيمته فيتلفه الغاصب فإنه يضمن فيه قيمتين .
لكن الجناية بالغصب لا بالإتلاف .
مهمة .
صحح الشيخان في الغصب و في الوطء بشبهة أو إكراه : أنه إذا أزال البكارة بالوطء وجب مهر ثيب و أرش البكارة و في الرد بالعيب مهر بكر فقط ثم يندرج الأرش .
و في البيع الفاسد : مهر بكر و أرش البكارة .
قال السبكي : الغصب أولى بلزوم ذلك من البيع الفاسد .
و قال في المهمات : هذا الذي قالاه في غاية الغرابة حيث جزما في الشراء الفاسد بإيجاب زيادة لم نوجبها في الغصب و لم يحكيا في إيجابها خلافا مع اختلافهم في أن البيع الفاسد هل يغلظ فيه كما يغلظ في الغصب أم لا ؟ .
و أما كونه أغلظ فلا قائل به .
ضابط .
ليس لنا مضمون يختلف باختلاف الضامنين إلا في مهر المثل : إذا خفض للعشيرة دون غيرهم أو بالعكس ذكره الروياني