وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يجب نقله و ما لا يجب .
و يشبه هذه الترجمة ما يجب نقله و ما لا يجب .
و فيه فروع : .
الأول : المسلم فيه يجب نقله إن كان قريبا و في ضبط القرب خلاف .
الأصح : يجب نقله مما دون مسافة القصر .
و الثاني : من مسافة لو خرج إليها بكرة أسكنه الرجوع إلى أهله ليلا .
هذا في محل يجب التسليم .
فلو طولب في غيره فالأصح وجوبا إن لم يكن لنقله مؤنة و المنع إن كان .
الثاني : القرض و هو كالسلم فيما ذكر .
الثالث : الغصب و هو كالسلم أيضا فيجب نقله مما ينقل منه المسلم إليه .
و لو طولب بالمثل في غير بلد الإتلاف كلف نقله إن لم يكن له مؤنة و إلا فلا على الأصح .
الرابع : المتلف بلا غصب و هو كذلك .
الخامس : إبل الدية يجب نقلها إن قربت المسافة لا إن بعدت .
قال في الروضة و أصلها : و ضبطه بعضهم بمسافة القصر .
و قال الإمام : إن زادت مؤنة إحضارها مع القيمة على قيمتها في موضع الغرة لم يلزم نقلها و إلا لزم .
و ضبطه المتولي : بالحد المعتبر في السلم و هو معنى ضبطه بمسافة القصر فإنه الأصح فيه كما سبق .
فالحاصل : أن الفروع الخمسة على حد سواء .
فروع .
لو قال المغصوب منه : لا آخذ القيمة بل أنتظر وجود المثل فله ذلك نقله في البيان .
كذا في زوائد الروضة .
قال : و يحتمل أن يجيء فيه الخلاف في أن صاحب الحق إذا امتنع من قبضه هل يجبر ؟ و يمكن الفرق انتهى .
و نظيره في السلم : لو انقطع المسلم فيه فقال المسلم : اصبر حتى بوجد و إلا افسخ أجيب على الصحيح و في القرض كذلك .
و في الدية : لو قال المستحق عند إعواز الإبل : لا أطالب الآن بشيء و أصبر إلى أن توجد .
قال الإمام : فالظاهر أن الأمر إليه لأن الأصل هو الإبل و يحتمل أن يقال لمن عليه أن يكلفه قبض ما عليه لتبرأ ذمته .
فالفروع الخمسة على حد سواء في ذلك أيضا .
فرع آخر .
قال الإمام : لم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو أخذ الدراهم ثم وجدت الإبل يرد الدراهم و يرجع إلى الإبل بخلاف ما إذا غرم قيمة المثل في الغصب و الإتلاف لإعواز المثل ثم وجد ففي الرجوع إلى المثل خلاف .
و الأصح فيهما أيضا عدم الرجوع .
و في القرض : إذا أخذ القيمة في بلد لا يلزمه فيها أداء المثل ثم عاد إلى مكانه لا رجوع أيضا على الأصح .
و كذا في السلم إن قلنا بأخذ القيمة في هذه الصورة .
فهذه النظائر الخمسة قد استوت في الأحكام الثلاثة : وجوب النقل من قرب دون بعد و إجابة المستحق إلى الصبر و عدم الرجوع إن لم يصبر و أخذ القيمة و استواء السلم و القرض و الغصب و الإتلاف على المختار في وجوب التحصيل بأكثر من ثمن المثل .
و فارقها في ذلك : الدية .
فروع .
من نظائر الفروع الخمسة المذكورة في عدم الرجوع عند أخذ القيمة للتعذر .
ما لو كان له يدان عاملتان و لم تعرف الزائدة فقطع قاطع إحداهما فلا قصاص .
و يجب فيها : نصف دية اليد و زيادة حكومة .
فلو عاد الجاني فقطع الأخرى فأراد المجني عليه القصاص لإمكانه حينئذ ورد ما أخذه غير قدر الحكومة فهل له ذلك ؟ وجهان .
أحدهما : لا لأنه أسقط بعض القصاص فلا عود إليه .
و الثاني : نعم لأن القصاص لم يكن ممكنا و إنما أخذ الأرش لتعذره لإسقاطه .
كذا في الروضة و أصلها بلا ترجيح .
قاعدة .
كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد المثلي فإنه تعتبر فيه قيمة مثله واختلف في الغصب و الدية