وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التقويم .
و قد آل بنا القول إلى عقد فصلين مهمين .
الأول في التقويم .
و سيأتي : أنه لا يكفي تقويم واحد و الذي يذكر هنا من أحكامه أمران : .
أحدهما : أنه خاص بالنقد فلا تقويم بغير النقد المضروب و لهذا لو سرق وزن ربع من ذهب خالص غير مضروب كسبيكة و حلي و لا يبلغ ربعا مضروبا بالقيمة فلا قطع في الأصح كما لو سرق من غير الذهب ما يساوي ربعا من المضروب و لا يساويه من المضروب .
و بنقد البلد في أكثر المواضع بل كلها و إنما يقع الاختلاط في أي بلد يعتبر ؟ .
و قد تقدم الكلام في الأمثلة و بقي الكلام في تقويم عروض التجارة .
فإن كان المشترى به نقدا قوم به سواء كان نصابا أم دونه .
و في الثانية : وجه : أنه يقوم بغالب نقد البلد و حكى قولا في الأولى .
و لو ملكه بالنقدين قوم بهما بنسبة التقسيط أو بغير نقد قوم بغالب نقد فإن غلب نقدان و استويا فإن بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر : قوم به .
و إن بلغ بهما : فأوجه : .
أحدها : يقوم بالأغبط للفقراء و صححه في المحرر و المنهاج .
و الثاني : يتخير المالك فيقوم بما شاء و صححه في أصل الروضة أخذا من حكاية الرافعي له عن العراقيين و الروياني .
قال في المهمات : و به الفتوى .
و الثالث : يتعين التقويم بالدراهم لأنها أرفق .
و الرابع : يقوم بغالب نقد أقرب البلاد إليه .
و نظير هذا الفرع : .
ما إذا اتفق العرضان كمائتي بعير واجبها : أربع حقاق أو خمس بنات لبون .
فإن وجد بماله أحدهما : أخذ و لا يكلف الحقاق على المذهب و إن فقدا .
فله تحصيل ما شاء و لا يتعين الأغبط على الأصح .
و إن وجدا تعين الأغبط على الصحيح .
ضابط .
لا تقوم الكلاب إلا في الوصية على قول .
و لا الحر إلا في الجنايات فيقدر رقيقا للحكومة .
و لا الخمر و الخنزير في الأصح .
و في قول : يقومان في الصداق .
فقيل : يعتبر قيمتها عند من يرى لهما قيمة .
و قيل : يقدر الخمر خلا و الخنزير : شاة .
الأمر الثاني .
إذا اختلف المقومون بم يؤخذ ؟ .
فيه فروع .
منها : إذا شهد عدلان بسرقة فقوم أحدهما المسروق نصابا و الآخر دونه فلا قطع للشبهة .
و أما المال : فإن رضي بأقل القيمتين فذاك و له أن يحلف مع الذي شهد بالأكثر و يأخذه و لو شهد بأنه نصاب و قوم آخران بدونه فلا قطع .
و يؤخذ في الغرم بالأقل و له مأخذان : .
أحدهما و هو الأظهر أن الأقل متيقن و الزائد مشكوك فيه فلا يلزم بالشك .
و الثاني : أن التي شهدت بالأقل ربما اطلعت على عيب .
و منها : سئل ابن الصلاح عن ملك اليتيم احتيج إلى بيعه فقامت بينة بأن قيمته مائة و خمسون فباعه القيم بذلك و حكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ : مائتان فهل ينقض الحكم و يحكم بفساد البيع ؟ .
فأجاب بعد التمهل أياما و الاستشارة أن ينقض الحكم لأنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارضة بالبينة التي مثلها و أرجح .
و قد بان خلاف ذلك و تبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة فانتزعت العين منه ثم أتى صاحب اليد ببينة فإن الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة و هذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين استناد مانع إلى حالة الحكم لأن قول الشاهد متعارض و ليس أحد قوليه بأولى من الآخر .
و نازعه في ذلك السبكي في فتاويه و منع النقض .
قال : لأن التقويم حدس و تخمين و لا يتحقق فيه التعارض : إلا إذا كان في وقت واحد .
و إن سلمنا المعارضة : فهي معارضة للبينة المتقدمة و ليست راجحة عليها حتى تكون مثل مسألة المهذب و كيف ينقض الحكم بغير مستند راجح ؟ و معنا بينتان متعارضتان من غير ترجيح فهو كما لو وجد دليلان متعارضان في حكم ليس لنا أن ننقضه .
و لا يقال : إن تعارض الدليلين مانع من الإقدام على الحكم فيكون موجبا لنقضه لأنا نقول : ليس كل ما منع الابتداء منع الدوام .
و أيضا قد يكون ترجح عند الحاكم أحدهما فحكم به لرجحانه عنده .
و كما أنه لا يقدم على الحكم إلا بمرجح لا نقدم نحن على نقضه إلا بمرجح ولم يوجد .
و قوله : و قد بان خلافه : ممنوع لم يبن خلافه بل أكثر ما فيه : أن أشكل الأمر علينا و لا يلزم من إشكال الأمر علينا : أن نوجب النقض .
ثم نبه على أنه لو قامت بينتان متعارضتان و احتاج اليتيم إلى البيع فالوجه أنه يجوز البيع بالأقل ما لم يوجد راغب بزيادة بعد إشهاده و القول قول القيم في انه .
أشهده لأنه أمن .
قال : و القول قوله : في أن ذلك ثمن المثل كما أن الوكيل و عامل القراض و البائع على المفلس إذا باعوا ليس لهم أن يبيعوا إلا بثمن المثل .
و لو ادعى عليهم : أنهم باعوا بأقل من ثمن المثل فالقول قولهم فيما يظهر لنا و إن لم نجده منقولا لأنهم منا .
قال : و لا يرد على هذا قول الأصحاب : إن الصبي إذا بلغ و ادعى على القيم و الوصي بيع العقار بلا مصلحة فالقول قوله .
لأنا نقول : إنما يكلف القيم و الوصي إقامة البينة على المصلحة التي هي مسوغة للبيع كما يكلف الوكيل إقامة البينة على الوكالة .
و أما ثمن المثل : فهو من صفات البيع فإذا ثبت أن البيع جائز قبل قوله في صفته و دعوى صحته و لا يقبل قول من يدعي فساده .
تنبيه .
هذه المسألة : يصلح إيرادها في قاعدة التقويم كما صنعنا و في قاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء و في قاعدة تصديق مدعي الصحة .
و في فتاوي السبكي أيضا : أنه سأل عن رجل عليه دين مائتا درهم و رهن عليه كرما و حل الدين و هو غائب و أثبت صاحب الدين : الإقرار و الرهن و القبض و غيبة الراهن المديون و ندب الحاكم من قوم المرهون و ثبت عنده أن قيمته مائتا درهم فأذن في تعويضه للمرتهن عن دينه ثم بعد مدة قامت بينة أن قيمته يوم التعويض ثلثمائة و كان يوم التعويض يوم التقويم الأول .
فأجاب يستمر التعويض و لا يبطل بقيام البينة للثانية مهما كان التقويم الأول محتملا