وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل و ما لا يجب و ما يجب بيعه بأقل منه و مالا .
ما يجب تحصيله .
بأكثر من ثمن المثل و ما لا يجب و ما يجب بيعه بأقل منه و مالا .
قال بعض المتأخرين : الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في كل الأبواب إلا في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن مثله لم يلزمه مطلقا في الأصح .
قال في الخادم : و مثله شراء الزاد و نحوه في الحج .
وأما الزيادة الكثيرة و هي التي لا يتغابن الناس بمثلها ففيها فروع : .
الأول : المسلم فيه يجب تحصيله و لو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا به و لا ينزل ذلك منزلة الانقطاع جزم به الشيخان .
قال السبكي في فتاويه : و على قياسه إذا لم يوجد من يشتري مال المديون إلا بدون قيمته يجب بيعه و الوفاء منه .
الثاني : إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل .
ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا منهما مرجحون .
و صحح النووي : عدم الوجوب لأن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم كالرقبة و ماء الطهارة .
و تخالف العين حيث يجب ردها و إن لزم في مؤنتها أضعاف قيمتها فأنه تعدى فيها دون المثل .
قال السبكي : و في تصحيحه نظر لتعديه .
الثالث : لو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك عنه و لم يجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن المثل مما لا يتغابن به ؟ لم يرهق إليه لأنه لم يلتزم بخلاف المسلم و الغاصب و المديون .
و لو اشترى الكافر عبدا مسلما و قلنا يصح و يؤمر بإزالة الملك .
قال ابن الرفعة : فلا يرهق للبيع بأقل و يحال بينه و بينه إلى أن يتيسر من يشتريه بثمن مثله أو يزيل ملكه عنه .
كذا ذكره في المطلب في فرع من غير نقل عن أحد .
قال السبكي : و فيه نظر يحتمل أن يقال به كما إذا أسلم في يده و إن كنت لم أره منقولا أيضا و يحتمل أن يقال : إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته .
الرابع الرقبة في الكفارة لا يلزم شراؤها بأكثر من ثمن المثل على المذهب واختار البغوي خلافه .
الخامس : إبل الدية إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل .
لا يجب تحصيلها بل يعدل إلى قيمتها كذا جزم به الشيخان .
و بحث بعضهم : أن يجري فيها خلاف الغاصب .
قال البلقيني : و لعل الفرق أن تعدي القاتل إنما هو في النفس و ليست الدية مثل ما أتلف بخلاف صورة الغصب فإن المثلى مثل ما تعدى فيه فأتلفه .
قال : فلو كانت الزيادة يسيرة فيحتمل الوجوب و يحتمل خلافه كالتيمم .
قال : و الأول أقرب .
و من نظائر هذه الفروع .
لو طلب الأجير في الحج أكثر من أجرة المثل لم يجب استئجاره جزموا به .
و منها : لو لم يجد إلا حرة تطلب أكثر من مهر مثلها جاز له نكاح الأمة على .
ما قاله المتولي و وافقه آخرون و صححه في الروضة من زوائده .
و قال البغوي : لا ينكح الأمة .
و قال الإمام و الغزالي : إن كانت زيادة يعد بذلها إسرافا : حلت الأمة و إلا فلا .
و فرقوا بينه و بن الماء في التيمم : بأن الحاجة إلى الماء تكرر و بان هذا الناكح لا يعد مغبونا