وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموضع الخامس و العشرون قيمة الصداق : إذا تشطر و هو تالف أو معيب .
الخامس و العشرون ؟ .
قيمة الصداق : إذا تشطر و هو تالف أو معيب .
ولم يصرحوا بوقت اعتباره .
و الجاري على القواعد .
اعتبار وقت الطلاق لأنه وقت العود إلى ملكه و الزيادة قبله على ملكها لا تعلق له بها .
ضابط .
حاصل ما تقدم : أنه جزم باعتبار وقت التلف في الإتلاف بلا غصب و في معناه : إحبال أمة الولد كما قدمته و الإعتاق .
و باعتبار يوم القبض في اللقطة .
و باعتبار الأقصى في الغصب .
و باعتبار الأقل في الإقالة و ثمن المردود بالعيب .
و باعتبار المطالبة في القرض المثلى .
و باعتبار الوجوب في الولد و الصداق كما قسته .
و صحح الأول في التحالف و المستعار و المستام .
و صحح الثاني في معجل الزكاة .
و صحح الثالث في البيع الفاسد و الجنين و الرقيق .
و صحح الرابع في الرجوع بالأرش .
و صحح الخامس في السلم .
و صحح السادس في إبل الدية و العبد الجاني و المستولدة الجانية .
فاحفظ هذه النظائر فإنك لا تجدها مجموعة في غير هذا الموضع