وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يملك به الصداق و الغنيمة .
فصل .
يملك الصداق بالعقد .
لا أعلم في ذلك خلافا عندنا .
فلو مات أو أفلس و عليه صداق لزوجة دخل بها و صداق لأخرى لم يدخل بها لم يقدم المدخول بها بل يستويان كما أفتيت به تخرجيجا من هذه القاعدة .
و أما النصف العائد بالطلاق ففيه أوجه أصحها : أنه يملكه بنفس الطلاق .
و الثاني : أنه لا يملكه إلا باختيار التملك .
و الثالث : لا يملك إلا بقضاء القاضي .
و ينبني على الأوجه : الزوائد الحادثة بعد الطلاق .
في ملك الغانمين الغنيمة .
أوجه أصحها : لا يملكون إلا بالقسمة أو اختيار التملك لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم و لا إبطال حقهم عن نوع بغير رضاهم .
و لا شك أن للإمام : أن يخص كل طائفة بنوع من المال .
و الثاني : يملكون بالحيازة و الاستيلاء التام لأن الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من المال سبب للملك ؟ و لأن ملك الكفار زال بالاستيلاء و لو لم يملكوا لزال الملك إلى غير مالك لكنه ملك ضعيف يسقط بالإعراض .
الثالث : موقوف إن سلمت الغنيمة حتى قسموها بأن أنهم ملكوا بالاستيلاء و إن تلفت أو أعرضوا تبينا عدم الملك .
و حينئذ فهذه المسألة من نظائر المسائل المتقدمة