وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الخامسة في الاستقرار .
المسألة الخامسة .
في الاستقرار .
يستقر الملك في المبيع و نحوه : من المسلم فيه و المصالح عليه و الصداق المعين بالتسليم .
و تستقر الأجرة في الإجارة : بالاستيفاء و بقبض العين المستأجرة و إمساكها حتى مضت مدة الاجارة أو مدة إمكان السير إلى الموضع الذي استأجر للركوب إليه .
وإن لم ينتفع و سواء إجارة العين و الذمة .
و تستقر في الإجارة الفاسدة : أجرة المثل لذلك .
قال الأصحاب : و يستقر الصداق بواحد من شيئين : الوطء و الموت .
و أورد في المهمات عليهم : أنه لابد من القبض في المعين أيضا لأن المشهور أن الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد كالبيع فكما قالوا : إن المبيع قبل القبض غير مستقر و إن كان الثمن قد قبض : فكذلك الصداق .
و أجيب : بأن المراد بالاستقرار هنا : الأمن من سقوط المهر أو بعضه بالتشطر .
و في المبيع : الأمن من الانفساخ .
فالمبيع : إذا تلف انفسخ البيع .
و الصداق المعين إذا تلف القبض : لم يسقط المهر بل يجب بدل البضع فاقترن البابان .
ذكره الشيخ ولي الدين البلقيني .
و قال القاضي جلال الدين البلقيني : لم يبين الأصحاب معنى الاستقرار في باب الصداق حتى خفي معناه على بعض المتأخرين فما و رد عليهم أنه لابد من قبض المعين .
و ليس الأمر كذلك فإن معنى الاستقرار في الصداق عينا كان أو دينا : .
الأمن من تشطره بالفراق قبل الدخول و من سقوطه كله بالفرقة من جهتها قبله .
و هذا الاستقرار يكون في الصداق المعين و الذي في الذمة و جميع الديون التي في الذمة بعد لزومها و قبض المقابل لها : مستقرة إلا دينا واحدا : هو دين السلم فإنه وإن كان لازما فهو غير مستقر و إنما كان غير مستقر لأنه بصدد أن يطرأ انقطاع المسلم فيه فينفسخ العقد .
فمعنى الاستقرار في الديون اللازمة من الجانبين : الأمن من فسخ العقد بسبب تعذر حصول الدين المذكور لعدم و جود جنسه : و امتناع الاعتياض عنه و ذلك مخصوص بدين السلم : دون بقية الديون .
و أما دين الثمن بعد قبض المبيع فإنه أمن فيه الفسخ المذكور و إن تعذر حصوله بانقطاع جنسه جاز الاعتياض عنه و كذا الفسخ بسبب رد بعيب أو إقالة أو تحالف