وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو كان الدين للوارث فهل يسقط منه بقدر ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي .
مسألة .
وقعت في أيام ابن عدلان و ابن اللبان و ابن القماح و السبكي و السنكاوي و ابن الكتاني و ابن الأنصاري و ابن البلفيائي .
و هي : ما لو كان الدين للوارث فهل يسقط منه بقدر ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي ؟ حتى لو كان جائزا و الدين بقدر التركة سقط كله لا .
فأفتى جماعة : بأن لا سقوط و بأنه اخذ التركة إرثا و الدين باق في ذمة الميت لأن التركة دخلت في ملكه بمجرد الموت إذ الدين لا يمنع الإرث فلا يثبت له في ملكه شيء .
و أفتى جماعة بالسقوط و قالوا : إنه يؤثر في نقصان مجموع المأخوذ فيكون أخذ قدر الدين عن دينه لا إرثا و الباقي إرث .
و هؤلاء استندوا إلى تقديم الدين على الإرث مع القول بأنه يمنع الإرث .
و أفتى السبكي بالسقوط و عدم التأثير بالنقصان و ألف في ذلك كتابا سماه : منية الباحث عن دين الوارث و لخصه في فتاويه .
فقال : يسقط من دين الوارث ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي و هو نسبة إرثه من الدين إن لم يزد الدين على التركة و مما يلزم الورثة أداؤه منه إن زاد و يرجع على بقية الورثة ما يجب أداؤه من على قدر حصصهم .
و قد يقضي الأمر إلى التقاص إذا كان الدين لوارثين فإذا كان الوارث جائزا أو لا دين لغيره و دينه مسا و للتركة أو أقل سقط و إن زاد سقط مقدارها و يبقى الزائد و يأخذ التركة في الأحوال إرثا و يقدر أنه أخذها دينا لأن جهة الملك أقوى و لا يتوقف على شيء وجهة الدين تتوقف على إقباض أو تعويض و هما متعذران لأن التركة ملكه .
لكنا نقدر أحدهما و إلا لما برئت ذمة الميت تقديرا محضا لا و جود له .
و لو كان مع الدين الحائز دين أجنبي قدرنا الدينين الأجنبيين فما خص دين الوارث سقط و استقر نظيره كدينارين له و دينار لأجنبي و التركة ديناران فله دينار و ثلث إرثا و سقط نظيره و بقي له في ذمة الميت ثلثا دينار و يأخذ الأجنبي ثلثي دينار و يبقى له ثلث دينار .
و لو كان الوارث اثنين لأحدهما ديناران و لآخر دينار فلصاحب الدينارين من ديناره الموروث ثلثاه و من دينار أخيه ثلثه و الثلث الباقي من ديناره مقاصص به أخاه فيجتمع له دينار و ثلث و لأخيه ثلثان و مجموعهما ديناران و هو اللازم لهما لأن الذي يلزم الورثة أداؤه أقل الأمرين : من الدين و مقدار التركة .
و لو كان زوجة و أخ و التركة أربعون و الصداق عشرة فلها عشرة إرثا و سبعة و نصف من نصيب الأخ دينا و سقط لها ديناران و نصف نظير ربع إرثها ازدحم عليه جهتا الارث و الدين .
و لو قلنا : بأن السبعة و نصفا من أصل التركة لسقط ربعها المختص بها و هلم جرا إلى أن لا يبقى شيء و لأنه لو عاد له ثلاثة أرباع الأثنين و نصف لكان بغير سبب و لزاد إرثه و نقص إرثها عما هو لها .
و قد بان بهذا : أنه لا يختلف المأخوذ و سواء أعطيت الدين أو لا أم بعد .
و الحاصل لها على التقديرين سبعة عشر و نصف .
و الطريق الأول : هو الذي عليه عمل الناس و هو أوضح و أسهل يتمشى على قول من يقول : إن التركة لا تنتقل قبل وفاء الدين .
و الطريق الثاني : أدق و هو مبني على أن التركة تنتقل قبل وفاء الدين و هو الصحيح .
و يترتب عليه : أنه لا يجوز لها أن تدعي و لا تحلف إلا على النصف و الربع و كذا لا تتعوض و لا تقبض و لا تبرئ إلا من ذلك .
قال : و أما ما زاد على قدر التركة فلا يسقط و من تخيل ذلك فهو غالط .
فإن قلت : ما ادعيته من السقوط لابد فيه من الاستناد إلى شيء من كلام الأصحاب و إلا فقد ظن بعض الناس أن بالسقوط يتفاوت المأخوذ و ظن آخرون أن لا سقوط أصلا .
قلت : أما من ظن أن لا سقوط أصلا فكلامه متجه إذا قلنا : التركة لا تنتقل .
فإن قلنا بالانتقال فلا .
و أما من ظن التفاوت فليس بشيء .
و أما كلام الأصحاب الدال على ما قلناه ففي موضعي .
أحدهما : في الجراح إذا خلف زوجته حاملا و أخا لأب و عبدا فجنى عليها .
فأجهضت .
قالوا : يسقط من حق كل واحد من الغرة ما يقابل ملكه لأنه لا يثبت للإنسان على ملكه حق .
و ذكروا طريقين في كيفية السقوط .
أحدهما : طريقة الإمام و الرافعي : أنه يسقط نصيب الأخ كله لأنه أقل من ملكه و من نصيب الأم ما يقابل ملكها و هو الربع و يبقى لها نصف سدس الغرة يرجع به على الأصح .
و أصحهما طريقة الغزالي : أنه يسقط من حقها من الغرة ربعه لأنه المقابل لملكها و من حقه ثلاثة أرباعه و يبقى لها سدس الغرة و لها عليه نصف سدسها و الواجب في الفداء أقل الأمرين و ربما لا تفي حصتها بأرشها و تفي حصته بأرشه فإذا سلمت و تعطل عليه ما زاد ولم يتعطل عليها .
مثاله : الغرة ستون و قيمة العبد عشرون و سلما ضاع عليه خمسة و صار له خمسة و لها خمسة عشر .
الموضع الثاني .
في الاجارة .
آجر دارا من ابنه بأجرة قبضها و استنفقها و مات عقب ذلك عنه و عن ابن آخر و قلنا تنفسخ الإجارة في نصيب المستأجر فمقتض الانفساخ فيه الرجوع بنصف الأجرة يسقط منه نسبة إرثه و هو الربع و يرجع على أخيه بالربع في هذين الموضعين يؤخذ ما ذكرناه من السقوط انتهى كلام السبكي في فتاويه