وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصل ما انبنى عليه الإقرار : إعمال اليقين و اطراح الشك و عدم استعمال الغلبة .
ومن الفروع : .
أن إقرار الحاكم بالشيء إن كان على جهة الحكم كان حكما و إن لم يكن بأن كان في معرض الحكايات و الإخبار عن الأمور المتقدمة لم يكن حكما قاله الرافعي في أواخر الإقرار قال الأسنوي : و هذا من القواعد المهمة قال : فإذا شككنا في ذلك لم يكن حكما لأن الأصل بقاؤه على الإخبار و عدم نقله إلى الإنشاء .
و منها لو أقر بمال أو مال عظيم أو كثير أو كبير قبل تفسيره بما يتمول و إن قل و لو قال له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده أو خاتم فيه فص لم يلزمه الفص أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة أو دابة في حافرها نعل أو جارية في بطنها حمل لم يلزمه لنعل و الحمل .
و لو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط أو بأكثر دخل الأقل في الأكثر و فروع القاعدة كثيرة .
تنبيه .
سئل السبكي عن اتفاق الأصحاب على أن من قال : له علي دراهم يلزمه ثلاثة و لم يقل بلزوم درهمين مع أن بعض أصحابنا قال : إن أقل الجمع اثنان لم إن كان المشهور أنه ثلاثة فلم لا قيل بلزوم درهمين على كلا القولين بجواز أن يكون تجوز و أطلق الجمع على الاثنين فإن ذلك مجاز شائع بالاتفاق من القائلين بالمنع مع أن الإقرار مبني على اليقين ؟ .
فأجاب : بأن الإقرار إنما يحمل على الحقيقة و احتمال المجاز لا يقتض الحمل عليه إذ لو فتح هذا الباب لم يتمسك بإقرار و قد قال الهروي : إن أصل هذا ما قاله الشافعي إنه يلزم في الإقرار باليقين و ظاهر المعلوم و هو الظن القوي و لا يلزم بمجرد الظن كما لا يلزم في حال الشك إذ الأصل براءة الذمة هذه عبارته قال : و هذا الذي قاله الهروي صحيح و احتمال إرادة المجاز دون الشك لأنه وهم فكيف يعمل به بل لو قال : أردت بقولي دراهم درهمين لم يقبل لكن له تحليف غريمه و كون الإقرار مبنيا على اليقين لا يقدح في هذا لأن هذا يقين فإنه موضوع اللفظ لغة و ليس المراد باليقين القطع و لو أريد القطع فقد تقدم في كلام الهروي أنه يأخذ باليقين و بالظن القوي و حمل اللفظ على المجاز إنما يكون لقرينة أما بغير قرينة فيحمل على الحقيقة قطعا و هذا هو المراد باليقين انتهى