وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل في براءة الذمة .
قاعدة .
الأصل براءة الذمة .
و لذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر أو يمين المدعي و لذا أيضا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل و في ذلك فروع : .
منها : اختلفا في قيمة المتلف حيث تجب تيمته على متلفه كالمستعير و المستام و الغاصب و المودع المتعدي فالقول قول الغارم لأن الأصل براءة ذمته ما زاد .
و منها : توجهت اليمين على المدعي عليه فنكل لا يقضي بمجرد نكوله لأن الأصل براءة ذمته بل تعرض عل المدعي .
و منها : من صيغ القرض : ملكتكه على أن ترد بدله فلو اختلفا في ذكر البدل فالقول قول الآخذ لأن الأصل براءة ذمته .
و منها : لو قال الجاني : هكذا أوضحت و قال المجني عليه بل أوضحت موضحتين و أنا رفعت الحاجز بينهما صدق الجاني لأن الأصل براه ة ذمته .
لطيفة .
قال ابن الصائغ فيما نقلته من خطه : نظير قول الفقهاء إن الأصل براءة الذمة فلا يقوى الشاهد على شغلها ما لم يعتضد بسبب آخر قول النحاة الأصل في الأسماء الصرف فلا يقوى سبب على خروجه عن أصله حتى يعتضد بسبب آخر .
قاعدة .
قال الشافعي Bه : .
أصل ما انبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين و أطرح الشك و لا أستعمل الغلبة .
و هذه قاعدة مطردة عند الأصحاب و مرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه و ملكه لم يكن مقرا بالقبض لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف عل القبض و أصل الإقرار البناء على اليقين فلو أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيع و هو سبب قوي يمنع الرجوع و على الهبة فلا يمنع الرجوع فأفتى أبو سعيد الهروي بإثبات الرجوع تنزيلا على أقل السببين و أضعف الملكين و أفتى أبو عاصم العبادي بعدمه لأن الأصل بقاء الملك للمقر له و حكى الرافعي عن الماوردي و القاضي أبي الطيب موافقة أبي سعيد ثم قال : و يمكن أن يتوسط فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر كما قال القاضيان و إن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال العبادي و قال النووي في فتاويه : الأصح المختار قول الهروي و قبول تفسيره بالهبة و رجوعه مطلقا