وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل في الشك ك عدم الفعل .
من شك هل فعل شيئا أولا ؟ فالأصل أنه لم يفعله .
و يدخل فيها قاعدة أخرى : .
من تيقن الفعل و شك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين .
و هذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة : ذكرها الشافعي Bه و هي أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين .
فمن فروع ذلك : .
شك في ترك مأمور في الصلاة : سجد للسهو أو ارتكاب فعل منهي فلا يسجد لأن الأصل عدم فعلهما .
و منها : سها و شك : هل سجد للسهو ؟ يسجد .
و منها : شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن و جبت إعادته فلو علمه و شك في عينه أخذ بالأسوأ فإن احتمل أنه النية وجب الاستئناف فلو ترك سجدة و شك هل ير من الركعة الأخيرة أو غيرها ؟ لزمه .
ركعة لاحتمال أن تكون من غيرها فتكمل بركعة تليها و يلغو باقيها .
و لو شك في محل سجدتين أو ثلاث وجب ركعتان لاحتمال ترك سجدة من الأولى و سجدة من الثانية فيكمل الأولى بالثانية و الثالثة بالرابعة و يلغو الباقي و كذا لو انضم إلى ذلك ترك سجدة أخرى هكذا أطبق عليه الأصحاب .
و أورد على ذلك أن الصواب في الثلاث : لزوم ركعتين و سجدة لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى و الثانية من الثانية و واحدة من الرابعة فيبقى عليه من الركعة الأولى الجلوس بين السجدتين و السجدة .
الثانية فلما قدرنا أنه ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية لم يمكن أن يكمل لسجدتها الأولى الركعة الأولى لفقدان الجلوس بين السجدتين قبلها نعم بعدها جلوس محسوب فيحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة فيكملها بسجدة من الثالثة و يلغو باقيها ثم ترك واحدة من الرابعة فيبقى عليه ركعتان و سجدة و قد اعتمد الأصفوني هذا الإيراد في مختصر الروضة و الأسنوي في تصحيح التنبيه و قال في شرح المنهاج : إنه عمل عقلي واضح لا شك فيه .
و أجاب عنه النسائي : بأن هذا خلاف التصوير فانهم حصروا المتروك في ثلاث سجدات و هذا يستدعي ترك فرض آخر و اتفاقهم على أن المتروك من الأولى واحدة يبطل هذا الخيال و ذكر ابن السبكي في التوشيح : أن والده وقف على رجز له في الفقه و فيه اعتماد هذا الإيراد فكت على الحاشية : لكنه مع حسنه لا يرد إذ الكلام في الذي لا يفقد إلا السجود فإذا ما انضم له ترك الجلوس فليعامل عمله : .
( و إنما السجدة للجلوس و ذاك مثل الواضح المحسوس ) .
و لو شك في محل أربع سجدات لزمه سجدة و ركعتان لاحتمال أن يكون ترك سجدتين من الأولى و سجدة من الثالثة و أخرى من الرابعة و على ما تقدم من الاستدراك يجب سجدتان و ركعتان لاحتمال ترك الأولى من الأولى و الثانية من لثانية و ثنتين من الرابعة فحصل من الثلاث ركعة و لا سجود في الرابعة .
و لو شك في محل أربع سجدات لزمه ثلاث ركعات لاحتمال ترك سجدتين من الأولى و سجدتين من الثالثة و سجدة من الرابعة .
و منها لو شك هل غسل ثنتين أو ثلاثة بنى عل الأقل و أن بالثالثة و قال الجويني لا لأن ترك سنة أهون من فعل بدعة و رد بأنها إنما تكون بدعة مع العلم بأنها رابعة .
و منها شك هل أحرم بحج أو عمرة نوى القران ثم لا يجزيه إلا الحج فقط لاحتمال أن يكون أحرم به فلا يصح إدخال العمرة عليه .
و منها شك هل طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل .
و منها عليه دين و شك في قدره لزمه إخراج القدر المتيقن كما قطع به الإمام إلا أن تشتغل ذمته بالأصل فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه كما لو نسي صلاة من الخمس تلزمه الخمس .
و لو كان عليه زكاة بقرة و شاة و أخرج أحدهما و شك فيه و جبا قاله ابن عبد السلام قياسا على الصلاة و صرح به القفال في فتاويه فقال : لو كانت له أموال من الإبل و البقر و الغنم و شك في أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة الكل لأن الأصل بقاء زكاته كما لو شك في الصيام و قال : أنا شاك في العشر الأول هل على صوم كله أو ثلاثة أيام منه وجب قضاء كله و لو اتخذ إناء من فضة و ذهب و جهل الأكثر و لم يميزه وجب أن يزكي الأكثر ذهبا و فضة .
و لو كانت عليها عدة و شكت هل هي عدة طلاق أو وفاة لزمها الأكثر و إنما وجب الأكثر في هذه الصورة لأن المكلف ينسب إلى القصير بخلاف من شك في الخارج أمني أم مذي ؟ حيث يتخير .
و لو كان عليه نذر و شك : هل هو صلاة أو صوم أو عتق أو صدقة ؟ قال البغوي في فتاويه : يحتمل أن يقال : عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس و يحتمل أن يقال : يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل فلا يسقط إلا بيقين و هنا لم يجب إلا شيء واحد و اشتبه فيجتهد كالقبلة و الأواني .
و لو حلف و شك : هل حلف بالله تعالى : أو الطلاق أو العتق قال الزركشي ففي التبصرة للخمي المالكي : أن كل يمين لم يعتد الحلف بها لا تدخل في يمينه مع الشك قال : و قياس مذهبنا أن يقال : إذا حنث لا يقع الطلاق لأنه لا يقع بالشك .
و أما الكفارة فيحتمل أن لا تجب في الحال لعدم تحقق شغل الذمة و يحتمل أن تجب في الحال فإذا أعتق بريء لأنها إن كانت بالله أو الظهار أو العتق فالعتق تجزئ في كلها و لا يضر عدم التعيين بخلاف ما لو أطعم أو كسا قلت : الاحتمال الأول أرجح .
و نظيره ما لو شك في الحد أرجم أو جلد فإنه لا يحد بل يعزر كما قرره ابن المسلم أن التردد بين جنسين من العقوبة إذا لم يكونا قتلا يقتضي إسقاطهما و الانتقال إلى التعزيز و سيأتي في أحكام الخنثى .
و منها رجل فاتته صلاة يومين فصلى عشر صلوات ثم علم ترك سجدة لا يدري من أيها أفتى القاضي حسين بأنه يلزمه إعادة صلوات يوم و ليلة و هو قياس قوله فيمن ترك صلوات لا يدري عددها : أنه يجب القضاء إلى أن يتيقن إتيانه بالمتروك و قال ابن القطان في المطارحات : الصحيح الاكتفاء بواحدة فبإعادتها يصير شاكا في وجوب الباقي فلا يلزمه بالشك وجوب إعادة الباقي و هو قياس قول القفال في تلك : يكتفي بقضاء ما يشك بعده : في أنه هل بقي في ذمته شيء