وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصول فيما يملك به القرض و حصة العامل في المساقاة و رقبة الموقوف ودية القتيل والإرث .
فصل .
و فيما يملك به القرض قولان مستنبطان لا منصوصان .
أظهرهما : بالقبض و الثاني : بالتصرف .
قال الرافعي : و معناه أنه إذا تصرف تبين ثبوت ملكه قبله كذا جزم به و في البسيط وجه : أنه يستند الملك إلى العقد .
قلت : فعلى هذا فيه أيضا ثلاثة أقوال .
ثالثها الوقف فإن تصرف بأن ملكه بالعقد و إلا فلا .
ثم المراد : كل تصرف يزيل الملك و قيل يتعلق بالرقبة و قيل : يستدعي الملك و قيل : يمنع رجوع البائع عند الإفلاس و الواهب .
و يكفي ما سوى الإجارة على الثاني و ما سوى الرهن على الثالث .
فصل .
يملك العامل حصته في المساقاة : بالظهور على المذهب و في القراض قولان : .
أحدهما : كذلك : و الأظهر بالقسمة .
و الفرق : أن الربح في القراض وقاية لرأس المال بخلاف الثمرة و ينبني على القولين : الزكاة .
فعلى الثاني : يلزم المالك زكاة الجميع فإن أخرجها من ماله حسبت من الربح و على الأول : يلزم المالك زكاة رأس المال و حصته من الربح و يلزم العامل زكاة حصته للخلطة .
و لو كان في المال جارية فوطئها العامل و أحبلها فعلى الثاني لا يثبت الاستيلاء و على الأول يثبت في نصيبه و يقوم عليه الباقي إن كان موسرا .
فصل .
ما يملك بالإحياء باب واسع و الكتاب الخامس به أجدر .
أصحها : أنه أنتقل إلى الله .
و الثاني : أنه للموقوف عليه .
و الثالث : باق على ملك الواقف .
و قيل : إن كان الوقف على معين فهو ملكه قطعا .
فصل .
دية القتيل هل تثبت لورثته ابتداء عقب هلاك المقتول أو بقدر دخولها في .
ملكه في آخر جزء من حياته ثم تنتقل إلى الورثة ؟ .
قولان : أظهرهما الثاني .
قال الرافعي : لأنها تنفذ منها وصاياه و ديونه و لو كانت للورثة لم يكن .
كذلك .
قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح : و كلامه يقتضي الاتفاق على أنه يقضي منها الديون و الوصايا .
و في البيان : أن الشيخ أبا إسحاق صرح بذلك : أي الاتفاق و أن الذي يقتضي المذهب أنه ينبني على القولين متى تجب الدية .
و من الفروع المبنية عليهما : .
ما لو أذن له في قتله فقتله أوفي قطعه فسرى .
فإن قلنا : يجب للورثة ابتداء : وجبت الدية و إلا فلا .
و لو جنى المرهون على نفس من يرثه السيد خطأ أو عفا لعلى مال فإن قلنا : يجب للورثة ابتداء لم يثبت مال فيبقى رهنا و إلا فوجهان يجريان فيما لو جنى على طرفه و انتقل إلى سيده بالإرث .
و قد نقل في الشرح و الروضة : أن أصحهما عند الصيدلاني و الإمام أنه لا يثبت كما لا يثبت ابتداء و أن العراقيين قطعوا بالثبوت و يباع فيه .
و صحيح الرافعي في النكاح الثاني .
و في الشرح الصغير الأول .
فصل .
و بملك الإرث بمجرد الموت و لو كان على التركة دين على الصحيح .
و القديم : أن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث .
و هل يمنع انتقال قسره أوكلها ؟ قولان : في الشرح بلا ترجيح .
و ينبني على القولين : ما لو حدث في التركة زوائد فعلى الصحيح : لا يتعلق .
بها حق الغرماء و على الآخر يتعلق .
و ينبني عليهما أيضا :