وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما ينبني على الخلاف في هذه المسائل .
فوائد .
الخلاف ينبني عليه في المبيع و الموصى به : كسب العبد و ما في معناه كاللبن و البيض و الثمرة و مهر الجارية الموطوءة بشبهه و سائر الزوائد فهي مملوكة لمن له الملك و موقوفة عند الوقف .
و ينبني عليه أيضا : النفقة و الفطرة و سائر المؤن كما صرح به الرافعي في الموصي به و ابن الرفعة في المبيع خلافا لقول الجيلي إنها على قول الوقف عليهما أو ينبني على الخلاف في المرتد صحة تصرفاته .
فعلى الزوال : لا يصح منه بيع و لا شراء و لا إعتاق و لا وصية و لا غيرها .
و على مقابله : هو ممنوع من التصرف محجور عليه كحجر المفلس فيصح منه ما يصح من المفلس دون غيره .
و على الوقف : يوقف كل تصرف يحتمل الوقف كالعتق و التدبير و الوصية .
و مالا يقبله : كالبيع و الهبة و الكتابة و نحوها باطلة .
و لا يصح نكاحه و لا إنكاحه لسقوط ولايته .
و في وجه : أنه يجوز أن يزوج أمته بناء على بقاء الملك .
و على الأقوال كلها : يقضى منه دين لزمه قبلها .
و قال الاصطخري : لا بناء على الزوال و ينفق عليه منه .
و في وجه : لا بناء على الزوال و ينفق على زوجات وقف نكاحهن و قريب و يقضى منه غرامة ما أتلفه في الردة .
و في وجه : لا بناء على الزوال .
تنبيه .
دخل فيما ذكرناه .
أولا : الإجارة فتملك الأجرة أيضا بنفس العقد سواء كانت معينة أو في الذمة كما صرح به القاضي حسين و غيره .
و يملك المستأجر المنفعة في الحال أيضا و تحدث على ملكه .
و في البحر : وجه غريب أنها تحدث على ملك المؤجر .
و بني على ذلك : إجارة العين من مؤجرها بعد القبض .
فإن قلنا : تحدث على ملك المؤجر لم يجز لئلا يؤدي إلى أنه يملك منفعة ملكه .
كما لا يتزوج بأمته و إن قلنا : يحدث على ملك المستأجر جاز