وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

A190 .
القول في الإشارة .
الإشارة من الأخرس معتبرة و قائمة مقام عبارة الناطق في جميع العقود كالبيع و الأجارة و الهبة و الرهن و النكاح و الرجعة و الظهار .
و الحلول : كالطلاق و العتاق و الإبراء و غيرهما كالأقارير و الدعاوي و اللعان و القذف و الإسلام .
و يستثنى صور : .
الأولى : شهادة لا تقبل بالإشارة في الأصح .
الثانية : يمينه لا ينعقد بها إلا اللعان .
الثالثة : إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح .
الرابعة : حلف لا يكلمه فأشار إليه لا يحنث .
الخامسة : لا يصح إسلام الأخرس بالإشارة في قول حتى يصلي بعدها و الصحيح صحته .
و حمل النص المذكور على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة .
و إذا قلنا باعتبارها فمنهم من أراد الحكم على إشارته المفهومة نوى أم لا و عليه البغوي .
و قال الإمام و آخرون : إشارته منقسمة إلى صريحة مغنية عن النية و هي التي يفهم منها المقصود كل واقف عليها و إلى كناية مفتقرة إلى النية و هي التي تختص بفهم المقصود بها المخصوص بالفطنة و الذكاء كذا حكاه في أصل الروضة : .
و الشرحين من غير تصريح بترجيح و جزم بمقال الإمام في المحرر و المنهاج .
قال الإمام : و لو بالغ في الإشارة ثم ادعى أنه لم يرد الطلاق و أفهم هذه الدعوى فهو كما لو فسر اللفظ الشائع في الطلاق بغيره و سواء في اعتبارها : قدر على الكتابة أم لا كما أطلقه الجمهور و صرح به الإمام .
و شرط المتولي عجزه عن كتابة مفهمة فإن قدر عليها فهي المعتبرة لأنها أضبط .
و ينبغي أن يكتب مع ذلك : إني قصدت الطلاق و نحوه : .
و أما القادر على النطق فإشارته لغو إلا في صور : .
الأولى : إشارة الشيخ في رواية الحديث كنطقه و كذا المفتي .
الثانية : أمان الكفار ينعقد بالإشارة : تغليبا لحقن الدم كان يشير مسلم إلى كافر فينحاز إلى صف المسلمين و قالا : أردنا بالإشارة : الأمان .
الثالثة : إذا سلم عليه في الصلاة يرد بالإشارة .
الرابعة : قال : أنت طالق و أشار بإصبعين أو ثلاث و قصد وقع ما أشار فإن قال : مع ذلك هكذا : وقع بلا نية .
و لو قال : أنت هكذا و لم يقل طلق ففي تعليق القاضي حسين : لا يقع شيء .
و في فتاوي القفال : إن نوى الطلاق طلقت كما أشار .
و إن لم ينو أصل الطلاق : لم يقع شيء .
و حكى وجه : أنه يقع ما أشار من غير نية و ما قاله القفال أظهر .
و لو قال : أنت و لم يزد و أشار : لم يقع شيء أصلا لأنه ليس من ألفاظ الكنايات .
فلو اعتبر : كان اعتبار النية وحدها بلا لفظ .
المسألة الخامسة .
الإشارة بالطلاق : نية في وجه لكن الأصح خلافه .
و لو قال لإحدى زوجتيه : أنت طالق و هذه ففي افتقار طلاق الثانية إلى نية : وجهان .
و لو قال : امرأتي طالق و أشار إلى إحداهما ثم قال : أردت الأخرى قبل في الأصح .
المسألة السادسة .
لو أشار المحرم إلى صيد فصيد : حرم عليه الأكل منه لحديث : [ هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ] فلو أكل فهل يلزمه الجزاء ؟ قولان أظهرهما : لا .
فرع .
من المشكل مانقله الرافعي عن التهذيب : أن ذبيحة الأخرس تحل إن كانت له إشارة مفهمة و إلا فقولان كالمجنون .
و الذي ينبغي القطع بحل ذبيحته سواء كانت له إشارة مفهمة أم لا إذ لا مدخل لذلك في قطع الحلقوم و المريء .
و قد قال الشافعي في المختصر : و لا بأس بذبيحة الأخرس .
فرع .
قال الأسنوي : إشارة الأخرس بالقراءة و هو جنب كالنطق صرح به القاضي حسين في فتاويه و عموم كلام الرافعي في الصلاة يدل عليه .
و في المطلب : ذي و ا في صفة الصلاة : أو الأخرس يجب عليه تحريك لسانه .
قال : فليحرم عليه إذا كان جنبا تحريك اللسان بالقرآن .
فرع .
المعتقل لسانه واسطة بين الناطق و الأخرس .
فلو أوصى في هذه الحالة بإشارة مفهمة أو قرىء كتاب الوصية فأشار برأسه أن نعم : صحت .
فرع .
اشترط النطق في الإمام الأعظم و القاضي و الشاهد و فيهما وجه .
فرع .
علق الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة وقع .
فإن كان حال التعليق ناطقا فخرس بعد ذلك ثم أشار بالمشيئة و قع أيضا في الأصح إقامة الإشارة مقام النطق المعهود في حقه .
و لو أشار و هو ناطق لم يقع على الأصح .
حيث طلبت الإشارة من الناطق و غيره لم يقم مقامها شيء كالإشارة بالمسبحة في التشهد و الإشارة إلى الحجر الأسود و الركن اليماني عند العجز عن الاستلام