وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في الكتابة والخط .
القول في الكتابة .
فيها مسائل .
الأولى : في الطلاق فإن كتبه الأخرس فأوجه : .
أصحها أنه كناية فيقع الطلاق أن نوى و لم يشر .
و الثاني : لا بد من الإشارة .
و الثالث : صريح .
و أما الناطق : .
فإن تلفظ بما كتبه حال الكتابة أو بعدها طلقت .
و إن لم يتلفظ فإن لم ينو إيقاع الطلاق لم يقع على الصحيح و قيل يقع فيكون صريحا .
و إن نوى فأقوال : أظهرها تطلق و الثاني لا و الثالث إن كانت غائبة عن المجلس طلقت و إلا فلا .
قال في أصل الروضة : و هذا الخلاف جار في سائر التصرفات التي لا تحتاج إلى قبول كالإعتاق و الإبراء و العفو عن القصاص و غيرها .
و أما ما يحتاج إلى قبول فهو نكاح و غيره فغير النكاح كالبيع و الهبة و الإجازة ففي انعقادها بالكتابة خلاف مرتب على الطلاق و ما في معناه إن لم يصح بها فهنا أولى و إلا فوجهان للخلاف في انعقاد هذه التصرفات بالكنايات و لأن القبول شرط فيها فيتأخر عن الإيجاب و المذهب الانعقاد .
ثم المكتوب إليه : له أن يقبل بالقول و هو قوي و له أن يكتب القبول .
و أما النكاح : ففيه خلاف مرتب و المذهب منعه بسبب الشهادة فلا إطلاع للشهود على النية .
و لو قالا بعد الكتابة : نوينا كان شهادة على إقرارها لا على نفس العقد و من جوز اعتمد الحاجة .
و حيث جوزنا انعقاد البيع و نحوه بالكتابة فذلك في حال الغيبة .
فأما عند الحضور : فخلاف مرتب و الأصح الانعقاد .
و حيث جوزنا انعقاد النكاح بها فيكتب : زوجتك بنتي و يحضر الكتاب عدلان و لا يشترط أن يحضرهما و لا أن يقول : اشهدا فإذا بلغه يقبل لفظا أو يكتب القبول و يحضره شاهدا الإيجاب و لا يكفي غيرهما في الأصح .
و لو كتب إليه بالوكالة فإن قلنا : لا يحتاج إلى القبول فهو ككتابة الطلاق و إلا فكالبيع و نحوه .
و ولاية القضاء كالوكالة فالمذهب صحتها بالكتابة و كذا يقع العزل بالكتابة .
و إن كتب إليه : إذا أتاك كتابي فأنت معزول لم ينعزل قبل أن يصل إليه الكتاب قطعا قاضيا كان أو وكيلا و كذا في الطلاق .
و إن كتب : أنت معزول أو عزلتك فالأظهر العزل في الحال في الوكيل دون القاضي لعظم الضرر في نقض أقضيته .
و لا خلاف في وقوع الطلاق في نظير ذلك في الحال .
و إن كتب : إذا قرأت كتابي فأنت معزول أو طالق لم يحصل العزل و الطلاق بمجرد البلوغ بل بالقراءة .
فإن قرئ عليه أو عليها وهما أميان وقع الطلاق و العزل .
و إن كانا قارئين فالأصح انعزال القاضي لأن الغرض إعلامه و عدم وقوع الطلاق لعدم قراءتها مع الإمكان و قيل : لا ينعزل القاضي أيضا و قيل : يقع الطلاق كالعزل .
و الفرق : أن منصب القاضي يقتضي القراءة عليه دون المرأة .
تنبيه .
قال ابن الصلاح : ينبغي للمجيز قي الرواية كتابة أن يتلفظ بالإجازة أيضا .
فإن اقتصر على الكتابة و لم يتلفظ مع قصد الإجازة صحت و إن لم يقصد الإجازة قال ابن الصلاح : فغير مستبعد تصحيح ذلك في هذا الباب كما أن القراءة على الشيخ إذا لم يتلفظ بما قرأ عليه جعلت إخبارا منه بذلك .
و قال الحافظ أبو الفضل العراقي : الظاهر عدم الصحة .
المسألة الثانية .
قال النووي في الأذكار : من كتب سلاما في كتاب وجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه الكتاب قاله المتولي و غيره و زاد في شرح المهذب أنه يجب الرد على الفور .
المسألة الثالثة .
هل يجوز الاعتماد على الكتابة و الخط ؟ .
فيه فروع .
الأول : الرواية فإذا كتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب أو أمر من كتب .
فإن قرن بذلك إجازة جاز الاعتماد عليه و الرواية قطعا و إن تجردت عن الإجازة فكذلك على الصحيح المشهور .
و يكفي معرفة خط الكاتب و عدالته و قيل لا بد من إقامة البينة عليه .
الثاني : أصح الوجهين في الروضة و الشرح و المنهاج و المحرر جواز رواية الحديث اعتمادا على خط محفوظ عنده و إن لم يذكر سماعه .
الثالث : يجوز اعتماد الراوي على سماع جزء وجد اسمه مكتوبا فيه : أنه سمعه إذا ظن ذلك بالمعاصرة و اللقى و نحوهما مما يغلب على الظن و إن لم يتذكر و توقف فيه القاضي حسين .
الرابع : عمل الناس اليوم على النقل من الكتب و نسبة ما فيها إلى مصنفيها .
قال ابن الصلاح : فإن وثق بصحة النسخة فله أن يقول : قال فلان و إلا فلا يأتي بصيغة الجزم .
و قال الزركشي في جزء له : حكى الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة و لا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها .
و قال : الكيا الطبري في تعليقه من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه و يحتج به .
و قال قوم من أصحاب الحديث : لا يجوز لأنه لم يسمعه و هذا غلط .
و قال ابن عبد السلام : أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها و الاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية و لذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو و اللغة و الطب و سائر العلوم لحصول الثقة بها و بعد التدليس .
و من اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم : .
و لولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها .
و قد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور .
و ليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار .
و لكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على إشعار العرب و هم كفار لبعد التدليس انتهى .
الخامس : إذا ولى الإمام رجلا كتب له عهدا و أشهد عليه عدلين فإن لم يشهد فهل يلزم الناس طاعته و يجوز لهم الاعتماد على الكتاب ؟ خلاف .
و المذهب : أنه لا يجوز اعتماد مجرد الكتاب من غير إشهاد و لا استفاضة .
السادس : إذا رأى القاضي ورقة فيها حكمه لرجل و طلب عنه إمضاءه و العمل به و لم يتذكره لم يعتمده قطعا لإمكان التزوير .
و كذا الشاهد : لا يشهد بمضمون خطه إذا لم يتذكر فلو كان الكتاب محفوظا عنده و بعد احتمال التزوير و التحريف كالمحضر و السجل الذي يحتاط فيه فوجهان الصحيح أيضا : أنه لا يقضي به و لا يشهد مالا يتذكر بخلاف ما تقدم في الرواية لأن بابها على التوسعة .
السابع : إذا رأى بخط أبيه أن لي على فلان كذا أو أديت إلى فلان كذا .
قال الأصحاب : فله أن يحلف على الاستحقاق و الأداء اعتمادا على خط أبيه إذا وثق بخطه و أمانته .
قال القفال و ضابط وثوقه : أن يكون بحيث لو وجد في تلك التذكرة لفلان على كذا لا يجد من نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة .
و فرقوا بينه و بين القضاء و الشهادة بأن خطرهما عظيم و لأنهما يتعلقان به و يمكن التذكر فيهما و خط المورث لا يتوقع فيه يقين فجاز اعتماد الظن فيه حتى لو وجد ذلك بخط نفسه لم يجز له الحلف حتى يتذكر .
قاله في الشامل و أقره في أصل الروضة في باب القضاء .
الثامن : يجوز الاعتماد على خط المفتي .
التاسع : قال الماوردي و الروياني : لو كتب له في ورقة بلفظ الحوالة و وردت على المكتوب إليه لزمه أداؤها إذا اعترف بدين الكاتب و أنه خطه و أراد به الحوالة و بدين المكتوب له فإن أنكر شيئا من ذلك لم يلزمه .
و من أصحابنا : من ألزمه إذا اعترف بالكتاب و الدين اعتمادا على العرف و لتعذر الوصول إلى الإرادة .
العاشر : شهادة الشهود على ما كتب في وصية لم يطلعا عليها .
قال الجمهور : لا يكفي و في وجه : يكفي و اختاره السبكي .
الحادي عشر : إذا وجد مع اللقيط رقعة فيها أن تحته دفينا و أنه له ففي اعتمادها وجهان أصحهما عند الغزالي : نعم و الثاني : لا و هو الموافق لكلام الأكثرين .
تنبيه .
حكم الكتابة على القرطاس و الرق و اللوح و الأرض و النقش على الحجر و الخشب : واحد ؟ ولا أثر لرسم الأحرف على الماء و الهواء