وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا اجتمعت الإشارة و العبارة و اختلف موجبهما : غلبت الإشارة .
قاعدة .
إذا اجتمعت الإشارة و العبارة و اختلف موجبهما : غلبت الإشارة .
و في ذلك فروع .
منها ما لو قال أصلي خلف زيد أو على زيد هذا فبان عمرا فالأصح : الصحة و كذا : على هذا الرجل فبان امرأة .
و لو قال : زوجتك فلانة هذه و سماها بغير اسمها : صح قطعا و حكى فيه وجه .
و لو قال : زوجتك هذا الغلام و أشار إلى ابنته نقل الروياني عن الأصحاب صحة النكاح تعويلا على الإشارة .
و لو قال : زوجتك هذه العربية فكانت عجمية أو هذه العجوز فكانت شابة أو هذه البيضاء فكانت سوداء أو عكسه : و كذا المخالفة في جميع و جوه النسب و الصفات و العلو و النزول ففي صحة النكاح قولان و الأصح : الصحة .
و لو قال : بعتك داري هذه و حددها و غلط في حدودها صح البيع بخلاف ما لو قال : بعتك الدار التي في المحلة الفلانية و حددها و غلط لأن التعديل هناك على الإشارة .
و لو قال : بعتك هذا الفرس فكان بغلا أو عكسه فوجهان و الأصح هنا : البطلان .
قال في شرح المهذب : إنما صحح البطلان هنا تغليبا لاختلاف غرض المالية و صحح الصحة في الباقي تغليبا للإشارة .
و حينئذن فيستثنى هذه الصورة من القاعدة .
ويضم إليها : من حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه شيخا أو لا يأكل هذا الرطب فأكله تمرا أو لا يدخل هذه الدار فدخلها عرصة فالأصح : أنه لا يحنث .
و لو خالعها على هذا الثوب الكتان : فبان قطنا أو عكسه فالأصح : فساد الخلع و يرجع بمهر المثل .
و لو قال : خالعتك على هذا الثوب الهروي أو و هو هروي فبان خلافه .
صح و لا رد له بخلاف ما لو قال : على أنه هروي فبان مرويا : فإنه يصح و يملكه و له الخيار فإن رده رجع إلى مهر المثل و في قول : قيمته .
ولو قال : إن أعطيتني هذا الثوب و هو هروي فأنت طالق فأعطته فبان مرويا لم يقع الطلاق لأنه علقه بإعطائه بشرط أن يكون هروبا و لم يكن كذلك فكأنه قال : إن كان هروبا .
و لو قال : إن أعطيتني هذا الهروي فأعطته ة فبان مرويا فوجهان .
أحدهما : لانطلق تنزيلا له على الاشتراط كما سبق .
و الثاني : تقع البينونة تغليبا للإشارة .
قال الرافعي : و هذا أشبه : و صححه في أصل الروضة .
ثم فرق بين قوله : و هو هروي في إن أعطيتني حيث أفاد الاشتراط فلم يقع الطلاق .
و في خالعتك حيث لم يفده فلا رد له بأنه دخل في إن أعطيتني لما على كلام غير مستقل فيتقيد بما دخل عليه .
و تمامه بالفراغ من قوله فأنت طالق .
و أما قوله : خالعتك على هذا الثوب فكلام مستقل فجعل قوله بعده و هو هروي جملة مستقلة فلم تتقيد بها الأولى .
و لو قال : لا آكل من هذه البقرة و أشار إلى شاة حنث بأكل لحمها و لا تخرج على الخلاف في البيع و نحوه لأن العقود يراعي فيها شروط و تقييدات لا تعتبر مثلها في الإيمان فاعتبر هنا الإشارة وجها واحدا .
و لو قال : إن اشتريت هذه الشاة فلله على أن أجعلها أضحية فاشتراها فوجهان .
أحدهما : لا يجب تغليبا للإشارة فإنه أوجب المعينة قبل الملك .
و الثاني : يجب تغليبا لحكم العبارة فإنه عبارة نذر و هو متعلق بالذمة كما لو قال : إن اشتريت شاة فلله علي جعلها أضحية فإنه نذر مضمون في الذمة فإذا اشترى شاة لزمه جعلها أضحية