وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خاتمة فيما تجري فيه قاعدة الأمور بمقاصدها في النحو و الفقه .
خاتمة .
تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضا .
فالأول : ما اعتبر ذلك في الكلام فقال سيبويه و الجمهور : باشتراط القصد فيه فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم و الساهي و ما تحكيه الحيوانات المعلمة .
و خالفه بعضهم فلم يشترطه و سمي كل ذلك كلاما و اختاره أبو حيان .
و فرع على ذلك من الفقه : ما إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما أو مغمى عليه فإنه لا يحنث كما جزم به الرافعي قال : و إن كلمه مجنونا ففيه خلاف و الظاهر تخريجه على الجاهل و نحوه و إن كان سكران حنث في الأصح إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح هذه عبارته و لو قرأ حيوان آية سجدة قال الأسنوي : فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته و لقراءة النائم و الساهي أيضا .
و من ذلك : المنادى النكرة إن قصد نداء واحد بعينه تعرف و وجب بناؤه على الضم و إن لم يقصد لم يتعرف و أعرف بالنصب .
و من ذلك : أن المنادى المنون للضرورة يجوز تنوينه بالنصب و الضم فان نون بالضم جاز ضم نعته و نصبه أو بالنصب تعين نصبه لأنه تابع منصوب لفظا و محلا .
فإن نون مقصور نحو يا فتى بني النعت على ما نوي في المنادى فإن نوى فيه الضم جاز الأمران أو النصب تعين ذكر هذه المسألة أبو حيان في كتابيه : الارتشاف و شرح التسهيل .
و من ذلك : قالوا : ما جاز إعرابه بيانا جاز إعرابه بدلا و قد استشكل : بأن البدل في نية سقوط الأول و البيان بخلافه فكيف تجتمع نية سقوطه و تركها في تركيب واحد ؟ .
فأجاب رضي الدين الشاطبي : بأن المراد أنه مبني على قصد المتكلم فإن قصد سقوطه و إحلال التابع محله أعرب بدلا و إن لم يقصد ذلك أعرب بيانا .
و من ذلك : العلم المنقول من صفة إن قصد به لمح الصفة المنقول منها أدخل فيه أل و إلا فلا .
و فروع ذلك كثيرة بل أكثر مسائل علم النحو مبنية على القصد .
و تجري أيضا هذه القاعدة في العروض فإن الشعر عند أهله : كلام موزون مقصود به ذلك أما ما يقع موزونا اتفاقا لا عن قصد من المتكلم فإنه لا يسمى شعرا و على ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى كقوله تعالى : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } أو رسول الله صلى الله عليه و سلم كقوله : .
( هل أنت إلا إصبع دميت و في سبيل الله ما لقيت ) .
القاعدة الثانية .
اليقين لا يزال بالشك .
و دليلها قوله صلى الله عليه و سلم : [ إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يحرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ] رواه مسلم من حديث أبي هريرة [ و أصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه و سلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا و في الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس ] و [ روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله و عليه و سلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك و ليبن على ما استيقن ] و [ روى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر : واحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يتيقن : صلى اثنتين أم ثلاثا فليبن على اثنتين فإن لم يدر : أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث و ليسجد سجدتين قبل أن يسلم ] .
اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه و المسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه و أكثر و لو سردتها هنا لطال الشرح و لكنى أسوق منها جملة صالحة .
فأقول : .
يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد : .
منها : قولهم : الأصل بقاء ما كان عل ما كان لا فمن أمثلة ذلك : من تيقن الطهارة و شك في الحدث فهو متطهر أو تيقن في الحدث و شك في الطهارة فهو محدث .
و من فروع الشك في الحدث أن يشك هل نام أو نعس ؟ أو ما رآه رؤيا أو حديث نفس ؟ أو لمس محرما أو غيره ؟ أو رجلا أو امرأة ؟ أو بشرا أو شعرا ؟ أو هل نام ممكنا أو لا ؟ أو زالت إحدى إليتيه و شك : هل كان قبل اليقظة أو بعدها ؟ أو مس الخنثى أحد فرجيه ثم مس مرة ثانية و شك : هل الممسوس ثانيا : الأول أو ا لآخر ؟ .
و من ذلك : عدم النقض بمس الخنثى أو لمسه أو جماعه .
و من ذلك : مسألة من تيقن الطهارة و الحدث و شك في السابق و الأصح أنه يؤمر بالتذكر فيما قبلهما فإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث و شك في انتقاضها لأنه لا يدري : هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها ؟ و إن كان متطهرا فإن كان يعتاد التجديد فهو الآن محدث لأنه تيقن حدثا بعد تلك الطهارة و شك في زواله لأنه لا يدري : هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا بأن يكون والى بين الطهارتين .
و نظير ذلك : ما لو علمنا لزيد على عمرو ألفا فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بألف مطلقا لم يثبت بهذه البينة شيء لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه و قامت البينة بإبرائه فلا نشغل ذمته بالاحتمال .
و فرع في البحر على قولنا يأخذ بالضد فرعا حسنا و هو ما إذا قال : عرفت قبل هاتين الحالتين حدثا و طهرا أيضا و لا أدري أيهما السابق ؟ قال : فيعتبر ما كان قبلهما أيضا و نأخذ بمثله بعكس ما تقدم و هو في الحقيقة ضد هذه الحالة قال في الخادم : و الحاصل أنه في الأوتار يأخذ بضد ما قبله و في الأشفاع يأخذ بمثله .
شك في الطاهر المغير للماء : هل هو قليل أو كثير ؟ فالأصل بقاء الطهورية .
أحرم بالعمرة ثم بالحج و شك : هل كان أحرم بالحج قبل طوافها فيكون صحيحا أو بعده فيكون باطلا ؟ حكم بصحته قال الماوردي : لأن الأصل جواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده : قال و هو كمن تزوج و أحرم و لم يدر هل أحرم قبل تزويجه أو بعده ؟ فإن الشافعي نص على صحة نكاحه لأن الأصل عدم الإحرام و نص فيمن وكل في النكاح ثم لم يدر : أكان وقع عقد النكاح بعدما احرم أو قبله ؟ أنه صحيح أيضا .
أحرم بالحج ثم شك : هل كان في أشهر الحج أو قبلها ؟ كان حجا لأنه على يقين من هذا الزمان و على شك من تقدمه ذكره في شرح المهذب .
أكل آخر الليل و شك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل و كذا في الوقوف .
أكل آخر النهار بلا اجتهاد و شك في الغروب بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار .
نوى ثم شك : هل طلع الفجر أم لا ؟ صح صومه بلا خلاف .
تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة و النفقة فالقول قولها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته و عدم أدائهما .
زوج الأب ابنته معتقدا بكارتها فشهد أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بإصبع أو ظفر و الأصل البكارة .
اختلف الزوجان في التمكين فقالت : سلمت نفسي إليك من وقت كذا و أنكر فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين .
ولدت و طلقها فقال : طلقت بعد الولادة فلي الرجعة و قالت : قبلها فلا رجعة و لم يعينا وقتا للولادة و لا للطلاق فالقول قوله لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح فإن اتفقا على يوم الولادة كيوم الجمعة و قال : طلقت يوم السبت و قالت : الخميس : فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس و عدم الطلاق أو على وقت الطلاق و اختلفا في وقت الولادة فالقول قولها لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك .
أسلم إليه في لحم فجاء به فقال المسلم : هذا لحم ميتة أو مذكى مجوسي و أنكر المسلم إليه فالقول قول المسلم القابض قطع به الزبيري في المسكت و الهروي في الإشراف و العبادي في آداب القضاء قال : لأن الشاة في حال حياتها محرمة فيتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله .
اشترى ماء و ادعى نجاسته ليرده فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة الماء .
ادعت الرجعية امتداد الطهر و عدم انقضاء العدة صدقت و لها النفقة لأن الأصل بقاؤها .
و كل شخصا في شراء جارية و وصفها فاشترى الوكيل جارية بالصفة و مات قبل أن يسلمها للموكل لم يحل للموكل وطؤها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه و إن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات الموكل بها ظاهرا في الحل و لكن الأصل التحريم ذكره في الإحياء