وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يتأدى فيه الفرض نية النفل .
ذكر صور خرجت عن هذا الأصل فتأدى فيها الفرض بنية النفل : .
قال النووي في شرح الوسيط : .
ضابطها أن تسبق نية تشمل الفرض و النفل جميعا ثم يأتي بشيء من تلك العبادات ينوي به النفل و يصادف بقاء الفرض عليه قلت : هذا الضابط منتقض طردا و عكسا كما يعرف من الأمثلة السابقة و الآتية : من ذلك : .
جلس للتشهد الأخير و هو يظنه الأول ثم تذكر أجزأه .
نوى الحج أو العمرة أو الطواف تطوعا و عليه الفرض : انصرف إليه بلا خلاف .
تذكر في القيام ترك سجدة و كان جلس بنية الاستراحة كفاه عن جلوس الركن في الأصح .
أغفل المتطهر لمعة و انغسلت بنية التكرار في الثانية و الثالثة : أجزأه في الأصح بخلاف ما لو انغسلت في التجديد لأن التجديد طهارة مستقلة لم ينو فيه رفع الحدث أصلا و الثلاث طهارة واحدة و قد تقدمت فيه نية الفرض و النفل جميعا و مقتضى نيته : أن لا يقع شيء عن النفل حتى يرتفع الحدث بالفرض .
قام في الصلاة الرباعية إلى ثالثة ثم ظن في نفسه أنه سلم و أن الذي يأتي به الآن صلاة نفل ثم تذكر الحال قال العلائي : لم أر هذه المسألة بعينها و الظاهر : أن ذلك يجزيه عن الفرض كما في مسألة التشهد قال : و المسألة منقولة عن المالكية و فيها عندهم قولان .
و كذلك لو سلم من ركعتين سهوا ثم قام فصلى ركعتين بنية النفل هل تتم الصلاة الأولى بذلك و فيها عندهم قولان .
قال : و لا شك أن الإجزاء في هذه أبعد من الأولى قلت : المسألة الثانية منقولة في الروضة و غيرها قال في الروضة في زيادته : لو سلم من صلاة و أحرم بأخرى ثم تيقن أنه ترك ركنا من الأولى : لم تنعقد الثانية و أما الأولى فإن قصر الفصل بنى عليها و إن طال وجب استئنافها و كذا في شرح المهذب .
و من الفروع : ما قاله القاضي الحسين و نقله القمولي في الجواهر : أنه لو قنت في سنة الصبح ظانا أنه الصبح فسلم و بان قال القاضي : يبطل لشكه في النية و إتيان أفعال الصلاة عل الشك يقتضي البطلان قلت : و لا يخلو دلك من نظر ثم رأيت صاحب الكافي توقف فيه قال : فإن غايته أنه أخطأ و سها .
و الخطأ في الصلاة لا يفسدها .
فرع .
لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد أن يصلي التحية كرهت له في الأصح .
و نظيره فيما ذكره النووي بحثا : أن يقرأ آية السجدة في الصلاة بقصد أن يسجد فعلى هذا إذا سجد بطلت الصلاة و نازع في ذلك البلقيني و قال : لا ينهي في قراءة آية السجدة في الصلاة ليسجد و ذكر القاضي حسين أنه لا يستحب جمع .
آيات السجود و قراءتها دفعة واحدة من أجل السجود و ذلك يقتضي جوازه و منعه الشيخ عز الدين بن عبد السلام و أفتى ببطلان الصلاة .
و نظيره أيضا : ما لو أخر الفائتة ليصليها في وقت الكراهة فإنه يحرم و قاس عليه في المهمات : أن يؤخر قضاء الصوم ليوقعه يوم الشك .
و نظيره أيضا : من سلك الطريق الأبعد بقصد القصر لا غير لا يقصر في الأصح و لو أحرم مع الإمام فلما قام إلى الثانية نوى مفارقته و اقتدى بآخر قد ركع بقصد إسقاط الفاتحة قال الزركشي : فيحتمل أن لا تصح القدوة لذلك قال : و ليس هذا كمن سافر لقصد القصر و الفطر فان هذا قاصد أصل السفر و ذاك قاصد في أثناء الصلاة .
و نظير هذا : أن يقصد بأصل الاقتداء تحمل الفاتحة و سجود السهو فانه يحصل له ذلك و قد قال النووي و ابن الصلاح فيمن حلف ليطأن زوجته في نهار رمضان : الجواب فيها ما قاله أبو حنيفة لسائل سأله عن ذلك : أنه يسافر .
فرع .
المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها إذا كانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها كما اختاره في الكفاية و نقله عن التلخيص للروياني قال في المهمات و نقله في البحر عن القفال و ارتضاه و جزم به الماوردي في الحاوي و الغزالي في الخلاصة و هو الحق انتهى .
واختار السبكي : أن معتاد الجماعة إذا تركها لعذر يحصل له أجرها قال ابنه في التوشيح : هذا أبلغ من قول الروياني من وجه و دونه من وجه فأبلغ من و جهة أنه لم يشترط فيه القصد بل اكتفى بالعادة السابقة و دونه من جهة أنه اشترط فيه العادة و ممن اختار ذلك البلقيني أيضا و المصحح في شرح المهذب : أنه لا يحصل له الأجر و لكن المختار الأول و الأحاديث الصحيحة تدل لذلك .
و نظيره : المعذور في ترك المبيت بمنى لا يلزمه دم و لولا أنه نزل منزلة الحاضر لزمه الدم و يلزم من ذلك حصول الأجر له بلا شك و خرج البلقيني من ذلك : أن الواقف لو شرط المبيت في خانقاه مثلا فبات من شرط مبيته خارجها لعذر : من خوف على نفس أو زوجة أو مال أو نحوها لا يسقط من معلومه شيء ذكره في فتاويه قال : و هو من القياس الحسن لم أسبق إليه .
و من نظائر ذلك : من حضر الوقعة و هو صحيح فعرض له مرض لم يبطل حقه من الإسهام سواء كان مرجو الزوال أم لا على الأصح و من تحيز إلى فئة قريبة ليستنجد بها : يشارك الجيش فيما غنموه بعد مفارقته .
فرع .
ذكر الرافعي في الطلاق : أنه إذا وطئ امرأتين و اغتسل عن الجنابة و حلف أنه لم يغتسل عن الثانية لم يحنث .
و نظير ذلك : ما ذكره في الأوائل : أنه لو قال : و الله لا أغتسل عنك .
سألناه فإن قال : أردت لا أجامعك فمول و إن قال : أردت الامتناع من الغسل أو أن أقدم على وطئها وطء غيرها فيكون الغسل عن الأولى بحصول الجنابة بها قبل و لا يكون موليا و في شرح التلخيص للسنجي : لو أجنبت المرأة ثم حاضت و اغتسلت و كانت حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة فالعبرة عندنا بالنية فإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما و تحنث و إن نوت عن الحيض وحده لم تحنث لأنها لم تغتسل عن الجنابة و إن كان غسلها مجزيا عنهما معا .
فرع .
تقدم أن الأصح : أن الطواف و السعي لا يشترط فيهما القصد و إنما يشترط عدم قصد غيرهما .
و لذلك نظائر : .
منها : هل يشترط قصد المشتري بقوله : اشتريت : الجواب أو الشرط أن لا يقصد الابتداء فيه وجهان : أصحهما الثاني .
و منها : الخمر المحترمة : هي التي عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد الخمرية عبارتان للرافعي ذكر الأولى في الرهن و الثانية في الغصب فلو عصرت بلا قصد فمحترمة على الثانية دون الأولى .
و منها : هل يشترط في الوضوء الترتيب أو الشرط عدم التنكيس وجهان : .
الأصح : الأول : فلو غسل أربعة أعضاء معا صح على الثاني دون الأول .
و منها : هل يشترط الترتيب بين حجة الإسلام و النذر أو الشرط عدم تقديم .
النذر خلاف الأصح الثاني فلو استناب المعضوب رجلين فحجا في عام واحد صح على الثاني دون الأول .
و منها : هل يشترط في الوقف ظهور القربة أو الشرط انتفاء المعصية ؟ .
وجهان أصحهما : الثاني فيصح على الأغنياء و أهل الذمة و الفسقة على الثاني دون الأول و جزم في الوصية بالثاني .
و منها : هل يشترط في الوقف القبول أو الشرط عدم الرد وجهان صحح الرافعي الأول و وافقه النووي في كتاب الوقف و صحح في السرقة من زوائد الروضة الثاني و يجريان في الإبراء و الأصح فيه : الثاني على قول التمليك أما على قول الإسقاط فلا يشترط جزما .
و منها : إذا ضربت القرعة بين مستحقي القصاص فخرجت لواحد لم يجز له الاستيفاء إلا بإذن جديد و هل الإذن شرط أو الشرط عدم المنع وجهان أصحهما الأول .
و منها : المتصرف عن الغير شرطه أن يتصرف بالمصلحة أو الشرط عدم المفسدة وجهان أصحهما الأول فإذا استوت المصلحة و المفسدة لم يتصرف على الأول و يتصرف على الثاني .
و منها : المكره على الطلاق هل يشترط قصد غيره بالتورية أو الشرط أن لا يقصده ؟ وجهان : أصحهما الثاني و أجراهما الماوردي و غيره في الإكراه على كلمة الكفر .
و منها : من أقر لنيره بشيء هل يشترط تصديقه أو الشرط عدم تكذيبه ؟ وجهان و الأصح في الروضة الثاني .
لطيفة .
لهذه النظائر نظائر في العربية و يحضرني منها مسألة في باب ما لا ينصرف و هو أن فعلان الوصف هل يشترط في منع صرفه وجود فعل ؟ أو الشرط انتفاء فعلانة قولان أصحهما الثاني فعلى الأول يصرف نحو رحمن و لحيان و على الثاني : لا .
تنبيه .
اشتملت قاعدة الأمور بمقاصدها على عدة قواعد كما تبين ذلك مشروحا و قد أتينا عل عيون مسائلها و إلا فمسائلها لا تحصى و فروعها لا تستقصى