وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فروع منثورة .
و هذه فروع منثورة مع نظير فكثر لكل فرع : .
فرع .
أدخل الجنب يده في الإناء بعد النية أو المحدث بعد غسل الوجه فإن نوى رفع الحدث صار مستعملا أو الاغتراف فلا أو أطلق فوجهان : أصحهما يصير و له نظائر : .
منها : إذا عقب النية بالمشيئة فإن نوى التعليق بطلت أو التبرك فلا أو أطلق فوجهان : أصحهما تبطل .
و منها : لو كان اسمها طالق أو حرة فقال : يا طالق أو يا حرة فإن قصد الطلاق أو العتق حصلا أو النداء فلا و إن أطلق فوجهان لكن الأصح هنا عدم الحصول .
و منها : لو كرر لفظ الطلاق بلا عطف : فان قصد الاستئناف وقع الثلاث أو التأكيد فواحدة أو أطلق فقولان : الأصح ثلاث .
و منها : قال : أنت طالق طلقة في طلقتين فإن قصد الظرف فواحدة أو الحساب فثنتان أو أطلق فقولان : أصحهما واحدة و كذا في الإقرار .
و منها : لو قال : أنت طالق و طالق و طالق و قصد الاستئناف أو تأكيد الأول بالثاني أو بالثالث : فثلاث أو تأكيد الثاني بالثالث : فثنتان أو أطلق فقولان : أصحهما : ثلاث و كذا في الإقرار .
و منها : لو قال : و الله لا أجامع واحدة منكن فإن قصد الامتناع عن كل واحدة فمول من الكل أو واحدة فقط فمول منها أو أطلق فوجهان أصحهما : الحمل على التعميم .
و منها : لو قال : أنت علي كعين أمي فإن قصد الظهار فمظاهر أو الكرامة فلا أو أطلق فوجهان أصحهما : لا شيء .
و منها : لو قال لعلوي : لست ابن علي و قال أردت : لست من صلبه بل بينك و بينه آباء فلا حد أو قصد القذف حد و إن أطلق و قال : لم أرد به شيئا لم يحد جزم به في زوائد الروضة .
و منها : إذا اتخذ الحلى بقصد استعماله في مباح لم تجب فيه الزكاة أو بقصد كنزه و جبت أو لم يقصد استعمالا و لا كنزا فوجهان : أصحهما في أصل الروضة : لا زكاة .
و منها : لو انكسر الحلى المباح بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحتاج إلى صوغ و يقبل الإصلاح بالإلحام فإن قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار و إن قصد إصلاحه فلا زكاة و إن تمادت عليه أحوال و إن لم يقصد هذا و لا ذاك فوجهان : أرجحهما : الوجوب .
و منها : مسح على الجرموق و وصل البلل إلى الأسفل فإن كان يقصد الأسفل صح أو الأعلى فقط فلا أو أطلق فوجهان الأصح : الصحة و له حالة رابعة أن يقصدهما و الحكم الصحة و له في ذلك نظيران : .
أحدهما : إذا نطق في الصلاة بنظم القرآن و لم يقصد سواه فواضح و إن قصد به التفهيم فقط بطلت و إن قصدهما معا لم تبطل و إن أطلق فوجهان : الأصح البطلان .
الثاني : إذا تلفظ الجنب بأذكار القرآن و نحوها فان قصد القراءة فقط حرم أو الذكر فقط فلا و إن قصدهما حرم أو أطلق حرم أيضا بلا خلاف و يقرب من ذلك حمل المصحف في أمتعة فإنه إن كان هو المقصود بالحمل حرم و إن كان المقصود الأمتعة فقط أو هما فلا .
فرع .
إذا اقترنت نية الوضوء بالمضمضة أو الاستنشاق لم تصح إلا أن ينغسل معهما شيء من الوجه فتصح النية لكن لا يجزئ المغسول عن الوجه على الأصح لأنه لم يغسله بقصد أداء الفرض فتجب إعادته كذا في الروضة من زوائده و ادعى في المهمات : أن القول بالصحة و عدم إجزاء المغسول عن الفرض غير معقول .
قلت : وجدت له نظيرا و هو ما إذا أحرم بالحج في غير أشهره فإنه ينعقد عمرة على الصحيح و لا تجزيه عن عمرة الإسلام على قول و على هذا فقد صححنا نية أصل الإحرام و لم نعتد بالمفعول عن الواجب و هذا نظير حسن لم أر من تفطن له و من هنا انجر بنا القول إلى تؤدي الفرض بنية النفل و الأصل عدم إجزائه .
و فيه فروع : .
أتى بالصلاة : معتقدا أن جميع أفعالها سنة .
عطس فقال : الحمد لله و بنى عليه الفاتحة .
سلم الأولى على نية الثانية ثم بان خلافه لم تحسب و لا خلاف في كل ذلك .
توضأ الشاك احتياطا ثم تيقن الحدث لم يجزئه في الأصح .
ترك لمعة ثم جدد الوضوء فانغسلت فيه لم تجزئه في الأصح .
اغتسل بنية الجمعة لا تجزيه عن الجنابة في الأصح .
ترك سجدة ثم سجد سجدة للتلاوة لا تجزئ عن الفرض في الأصح