وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المبحث السابع في أمور متفرقة .
اختلف الأصحاب : هل النية ركن في العبادات أو شرط ؟ فاختار الأكثر أنها ركن لأنها داخل العبادة و ذلك شأن الأركان و الشرط ما يتقدم عليها و يجب استمراره فيها و اختار القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ أنها شرط و إلا لافتقرت إلى نية أخرى تندرج فيها كما في أجزاء العبادات فوجب أن تكون شرطا خارجها عنها .
و الأولون انفصلوا عن ذلك بلزوم التسلسل .
و اختلف كلام الغزالي في ذلك فعدها في الصوم ركنا و قال في الصلاة : هي بالشروط أشبه .
و وقع العكس من ذلك في كلام الشيخين فإنهما عداها في الصلاة ركنا و قالا في الصوم : النية شرط الصوم و هذا يمكن أن يكون له وجه من جهة أنها في الصوم متقدمة عليه .
و قال العلائي : يمكن أن يقال : ما كانت النية معتبرة في صحته في ركن فيه و ما يصح بدونها و لكن يتوقف حصول الثواب عليها كالمباحات و الكف عن المعاصي : فنية التقرب شرط في الثواب .
تنبيه .
قال ابن دقيق العيد : كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدا و يبحث فيه كثيرا فإذا قيل له : إنه النية اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه و شرط الشيء غيره و إذا قيل له : إنه التلبية اعترض عليها بأنها ليست بركن و عبارته في القواعد و من المشكل قولهم : إن الحج و العمرة ينعقدان بمجرد نية الإحرام من غير قول و لا فعل فإن أريد بالإحرام أفعال الحج لم يصح لأنه لم يتلبس بشيء منها وقت النية لان أريد الانكفاف عن المحظورات لم يصح لأنه لو نوى الإحرام مع ملابسة المحظورات صح و لأنه لو كان كذلك لما صح إحرام من جهل وجوب الكف لأن الجهل به يمنع توجه النية إليه إذ لا يصح قصد ما يجهل حقيقته .
و في التلقين لابن سراقة : الإحرام النية بالحج و العزم على فعله و قال ابن عبدان : الإحرام أن ينوي أنه قد أحرم و غلط بعض أصحابنا فجعل النية غير الإحرام و أشار به إلى ابن سريج حيث قال : لا يتم الحج إلا بالنية للإحرام و الإحرام .
و عبارة التنبيه : و ينوي الإحرام بقلبه و هو يدل على أن النية غير الإحرام و ذلك هو التحقيق فإنه لو أحرم إحراما مطلقا فله صرفه إلى ما شاء فالنية غير المنوي .
و قال النووي : الإحرام : نية الدخول في الحج أو العمرة قال ابن الرفعة : و هذا التفسير يخرج الإحرام المطلق فالوجه أن يقال : هو نية حج أو عمرة أو هما أو ما يصلح لأحدهما و هو المطلق .
تنبيه آخر .
أجروا النية مجرى الشروط في مسألة : و هي ما لو شك بعد الصلاة في تركها أو ترد الطهارة فإنه يجب الإعادة بخلاف ما لو شك في ترك ركن قال في شرح المهذب : و الفرق أن الشك في الأركان يكثر لكثرتها بخلاف الشروط و قال في الروضة و شرح المهذب في الصوم : لو شك الصائم في النية بعد الغروب فلا أثر له .
قاعدة .
قال الرافعي و تبعه في الروضة : النية في اليمين تخصص اللفظ العام و لا تعمم الخاص مثل الأول : أن يقول : و الله لا أكلم أحدا و ينوي زيدا و مثال الثاني : أن يمن عليه رجل بما نال منه فيقول : و الله لا أشرب منه ماء من عطش فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة و لا يحنث بطعامه و ثيابه و لو نوى أن لا ينتفع بشيء منه و لو كانت المنازعة تقتضي ذلك لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يتجوز بها .
قال الأسنوي : و في ذلك نظر لأن فيه جهة صحيحة و هي إطلاق اسم البعض على الكل .
قاعدة .
مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في وضع واحد و هو اليمين عند القاضي فإنها على نية القاضي دون الحالف إن كان موافقا له في الاعتقاد فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيته ؟ وجهان : أصحهما : القاضي أيضا