وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكر صور صحت فيها النية مع : تردد أو تعليق .
صور التردد .
اشتبه عليه ماء و ماء و رد : لا يجتهد بل يتوضأ بكل مرة و يغتفر التردد في النية للضرورة قال الأسنوي : و يندفع التردد بأن يأخذ غرفة من هذا و غرفة من هذا و يغسل شقي وجهه و ينوي حينئذ ثم يعكس المأخوذ و المغسول .
عليه صلاة من الخمس فنسيها فصلى الخمس ثم تذكرها قال في شرح المهذب : لم أر فيه نقلا و يحتمل أن يكون على الوجهين فيمن تيقن الطهارة و شك في الحدث يحتمل أن يقطع بأن لا تجب الإعادة لأنا أوجبناها عليه ففعلها بنية الواجب و لا نوجبها ثانيا بخلاف مسألة الوضوء فإن تبرع به و لا يسقط به الفرض .
قال : و هذا الاحتمال أظهر قلت : صرح بالثاني في البحر .
و نظيره : من صلى منفردا ثم أعاد مع جماعة و نوى الفرضية كما هو المشهور ثم بان فساد الأولى فإن الثانية تجزيه و لا يلزم الإعادة صرح به الغزالي في فتاويه .
عليه صوم واجب لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة فنوى صوما واجبا أجزأه كمن نسي صلاة من الخمس و يعذر في عدم جزم النية للضرورة نقله في شرح المهذب عن الصيمري و صاحب البيان و أقرهما .
صورة التعليق .
و أما التعليق ففيه صور : منها الحج بأن يقول مريد الإحرام : إن كان زيد محرما فقد أحرمت قان كان زيد محرما انعقد إحرامه و إلا فلا و لو علقه بمستقبل كقوله : إذا أحرم زيد أو جاء رأس الشهر فقد أحرمت فالذي نقله البغوي و آخرون : أنه لا يصح و ذكر ابن القطان و الدارمي و الشاشي فيه وجهين : أصحهما لا ينعقد .
قال الرافعي و قياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا لأن التعليق موجود في الحالين إلا أن هذا تعليق بمستقبل و ذاك تعليق بحاضر و ما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا .
قلت : و يؤيده ما ذكره القاضي أبو حامد : أنه لو قال في إحرامه : إن شاء الله .
انعقد سواء قصد التعليق أم لا فقيل له : أليس لو قال لعبده : أنت حر إن شاء الله صح استثناؤه فيه ؟ فقال : الفرق أن الاستثناء يؤثر في النطق و لا يؤثر في النيات و العتق ينعقد بالنطق فلذلك أثر الاستثناء فيه و الإحرام ينعقد بالنية فلم يؤثر الاستثناء فيه فقيل له : أليس لو قال لزوجته : أنت خلية إن شاء الله و نوى الطلاق أثر الاستثناء فيه فقال : الفرق أن الكناية مع النية في الطلاق كالصريح فلهذا صح الاستثناء قال في شرح المهذب : و الصواب أن الحكم فيه كسائر العبادات إن نوى التبرك انعقد و إلا فلا .
و من صور التعليق في الحج : لو أحرم يوم الثلاثين من رمضان و هو شاك فقال إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة أو من شوال فحج فكان شوالا كان حجا صحيحا نقله في شرح المهذب عن الدارمي و أقره .
و نظيره في الطهارة : إن شك في الحدث فنوى الوضوء إن كان محدثا و إلا فتجديد صح نقله في شرح المهذب عن البغوي و أقره أو ينوي بوضوئه القراءة إن صح الوضوء لها و إلا فالصلاة صح نقله في شرح المهذب عن البحر .
و في الصلاة : شك في قصر إمامه فقال : إن قصر قصرت و إلا أتممت فبان قاصرا قصر جزم به الأصحاب اختلط مسلمون بكفار أو شهداء بغيرهم : صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما أو غير شهيد عليه فائتة و شك في أدائها .
فقال : أصلي عنها إن كانت و إلا فنافلة فبانت : أجزأه نقله في شرح المهذب عن الدارمي قال : بخلاف ما لو شك في دخول وقت الصلاة فنوى إن كانت دخلت فعنها و إلا فنافلة أو فائتة فإنه لا يجزيه بالاتفاق و بخلاف ما لو قال : فائتة أو نافلة للترديد .
و في الزكاة : نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا و إلا فعن الحاضر فبان باقيا أجزأه عنه أو تالفا أجزأه عن الحاضر قال : إن كان سالما فعنه و إلا فتطوع فبان سالما : أجزأه بالاتفاق .
و في الصوم : نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فهو فرض و إن لم يكن فتطوع صحيح السبكي و الأسنوي : أنه يصح و يجزيه و لا يضر هذا التعليق قلت : و هو المختار و المرجح في أصل الروضة خلافه .
و في الجمعة : أحرم بالصلاة في آخر وقتها فقال : إن كان الوقت باقيا فجمعة و إلا فظهر فبان بقاؤه ففي صحة الجمعة وجهان في شرح المهذب بلا ترجيح