وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في أحكام الكافر .
اختلف : هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ؟ على مذاهب : .
أصحها : نعم .
قال في البرهان : و هو ظاهر مذهب الشافعي فعلى هذا يكون مكلفا بفعل الواجب و ترك ا لحرام و بالاعتقاد في المندوب و المكروه و المباح .
و الثاني : لا و اختاره أبو إسحاق الاسفرائيني .
و الثالث : مكلفون بالنواهي دون الأوامر .
و الرابع : مكلفون بما عدا الجهاد أما الجهاد : فلا لامتناع قتالهم أنفسهم .
و الخامس : المرتد مكلف دون الكافر الأصلي .
و قال النووي في شرح المهذب : اتفق أصحابنا عل أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و غيرها من فروع الإسلام و الصحيح في كتب الاصول أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان .
و ليس مخالفا لما تقدم ؟ لأن المراد هنا غير المراد هناك فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم و إذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء و لم يتعرضوا لعقوبة الأخرة .
و مرادهم في كتب الأصول : أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها و على الكفر جميعا لا على الكفر وحده .
و لم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الأصول حكم طرف و في الفروع حكم الطرف الآخر .
قال : و إذا فعل الكافر الأصلي قربة يشترط النية لصحتها كالصدقة و الضيافة و الإعتاق و القرض و صلة الرحم و أشباه ذلك فإن مات على كفره فلا ثواب له عليها في الآخرة لكن يطعم بها في الدنيا و يوسع في رزقه و عيشه فإذا أسلم فالصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة للحديث الصحيح أن رسول الله A قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها أي قدمها .
و في الصحيحين عن حكيم بن حزام قال : [ قلت يا رسول الله : أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية : من صداقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر ؟ .
فقال : أسلمت على ما أسلفت من خير ] .
فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهما عقل و لم يرد الشرع بخلافهما فوجب العمل بهما و قد نقل الإجماع على ما ذكرته من إثبات ثوابه إذا أسلم .
و أما قول أصحابنا و غيرهم : لا تصح من كافر عبادة و لو أسلم لم يعتد بهافمرادهم لا يعتد بها في أحكام الدنيا و ليس فيه تعرض لثواب الآخرة .
فإن أطلق مطلق أنه لا يثاب عليها في الآخرة و صرح بذلك فهو مجازف غالط مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها .
و قد قال الشافعي و الأصحاب و غيرهم من العلماء : إذا لزم الكافر كفارة ظهار أو قتل أو غيرهما فكفر في حال كفره أجزأه و إذا أسلم لا تلزمه إعادتها كلام شرح المهذب