وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في أحكام الأعمى .
قال أبو حامد في الرونق : يفارق الأعمى البصير في سبع مسائل : .
لا جهاد عليه و لا يجتهد في القبلة و لا تجوز إمامته على رأي ضعيف و لا يصح بيعه و لا شراؤه و لا دية في عينيه و لا تقبل شهادته إلا في أربع مسائل : .
الترجمة و النسب و ما تحمل و هو بصير و إذا أقر في أذنه رجل فتعلق به حتى شهد عليه عند الحاكم انتهى .
قلت : و بقي أشياء أخر .
لا يلي الإمامة العظمى و لا القضاء و لا تجب عليه الجمعة و لا الحج إلا إن وجد قائدا .
قال القاضي حسين في الجمعة إن أحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمته .
قال في الخادم و ينبغي جريانه في الحج بل أولى لعدم تكرره .
و لا تصح إجارته و لا رهنه و لا هبته و لا مساقاته و لا قبضه ما ورث أو وهب له أو اشتراه سلما أو قبل العمى أو دينه .
نعم يصح أن يشتري نفسه أو يؤجرها لأنه لا يجهلها أو أن يشتري ما رآه قبل العمى و لم يغير .
و يحرم صيده برمي أو كلب في الأصح .
و لا يجزىء عتقه في الكفارة .
و يكره ذبحه و كونه مؤذنا راتبا و حده و البصير أولى منه بغسل الميت .
و لا يكون محرما في المسافرة بقريبته ؟ ذكره العبادي في الزيادات .
و هل له حضانة قال ابن الرفعة لم أر لأصحابنا فيه شيئا غير أن في كلام الإمام ما يؤخذ منه أن العمى مانع فإنه قال : إن حفظ الأم الولد الذي لا يستقل ليس مما يقبل القرائن فإن المولود في حركاته و سكناته لو لم يكن ملحوظا من مراقب لا .
يسهو و لا يغفل لأوشك أن يهلك .
و مقتضى هذا أن العمى يمنع فإن الملاحظة معه كما و صفت لا تتأتى : .
قال الأذرعي في القوت و رأيت في فتاوي ابن البزري أنه سئل عن حضانة العمياء فقال لم أر فيها مسطورا و الذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها فإن كانت ناهضة بحفظ الصغير و تدبيره و النهوض بمصلحته و أن تقيه من الأسواء و المضار فلها الحضانة و إلا فلا .
و أفتى قاضي قضاة حماة : بأن العمى ليس بقادح في الحضانة بشرط أن يكون الحاضن قائما بالمصالح المحضون إما بنفسه أو بمن يستعين به .
و في فتاوي عبد الملك بن إبراهيم المقدسي الهمداني شارح المفتاح من أقران ابن الصباغ أنه لا حضانة لها .
قال الأذرعي ولعله أشبه : .
و قد قلت قديما : .
( يخالف الأعمى غيره في مسائل فدونكها نظما و أفرغ لها فكرا ) .
( إمامته العظمى قضاء شهادة و عقد و قبض منه أبطلهما طرا ) .
( سوى السلم التوكيل لا إنكاح عتقه و لا يتحرى قط في القبلة الغرا ) .
( وكره أذان و حده و ذكاته و أولى اصطياد منه أو رميه حظرا ) .
( ولا جمعة أو حج إذ ليس قائد ... و لا عتقه يجزي لفرض خلا النذرا ) .
( وليس له في نجله من حضانة و في غسل ميت غيره منه قل أحرى ) .
( ولا دية في عينه بل حكومة و لا يكف في الأسفار مع مرأة خدرا ) .
( فهذا الذي استثنى و قد زاد بعضهم ... أمورا على رأي ضعيف فطب ذكرا ) .
و منها : هل يجوز اعتماد صوت المؤذن العارف في الغيم و الصحو ؟ فيه أوجه أصحها الجواز للبصير و الأعمى و ثاليها يجوز للأعمى دون البصير و رابعها يجوز للأعمى مطلقا و للبصير في الصحو دون الغيم لأن فرض البصير الاجتهاد و المؤذن في .
الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد و صححه الرافعي .
و منها : في صحة السلم منه وجهان : الأصح : نعم و الثاني : إن عمى قبل تمييزه لم يصح .
و منها : في إجزاء عتقه في النذر : القولان المشهوران أصحهما : الإجزاء .
و منها : هل يجوز أن يكون و صيا ؟ وجهان الأصح : نعم لأنه من أهل التصرف في الجملة و ما لا يصح منه يوكل فيه .
و منها : في كونه وليا في النكاح وجهان : الأصح : يلي .
و منها : في قتله إذا كان حربيا : قولان الأظهر : يقتل و الثاني : يرق بنفس الأسر كالنساء .
و منها : في ضرب الجزية عليه طريقان المذهب : الضرب .
و منها : في كونه مترجما للقاضي : وجهان أصحهما : الجواز لأن الحاكم يرى المترجم عنه و الأعمى يحكي كلاما يسمعه .
و منها : في قبول روايته ما تحمله بعد العمى : وجهان أصحهما : القبول .
إذا كان ذلك بخط موثوق به و اختار الإمام و الغزالي : المنع .
و منها : في قبول شهادته بالاستفاضة وجهان الأصح : نعم إذا كان المشهود به و له عليه معروفين لا يحتاج واحد منهم إلى إشارة .
و منها : هل يكافىء البصير ؟ وجهان الأصح : نعم .
و منها : هل يصح أن يكاتب عبده ؟ وجهان الأصح : نعم تغليبا لجانب العتق .
أما قبول الكتابة من سيده فيصح جزما .
و أما مسائل اجتهاده .
فلا خلاف أنه يجتهد في أوقات الصلاة لأن مدركها الأوراد و الأذكار و شبهها و هو يشارك البصير في ذلك .
و لا خلاف : أنه لا يجتهد في القبلة لأن غالب أدلتها بصرية .
و في الأواني قولان : أظهرهما يجتهد لأنه يمكنه الوقوف على الأمارات باللمس و الشم و اعوجاج الإناء و اضطراب الغطاء و غير ذلك و الثاني : لا لأن للنظر أثرا في حصول الظن بالمجتهد فيه لكنه في الوقت مخير بين الاجتهاد و التقليد .
و في الأواني لا يجوز له التقليد .
و الفرق : أن الاجتهاد في الأوقات إنما يتأتى بأعمال مستغرقة للوقت و في ذلك مشقة ظاهرة بخلافه في الأواني .
فإن تخير في الأواني : قلد و لا يقلد البصير إن تخير بل يتيمم .
و أما اجتهاده في الثياب ففيه القولان في الأواني كما ذكره في الكفاية .
أما أوقات الصوم و الفطر فقال العلائي : أظفر بها منقولة فيحتمل أن يكون كأوقات الصلاة .
و يمكن الفرق بينهما بما في مراعاة طلوع الفجر و غروب الشمس دائما من المشقة فالظاهر : جواز التقليد فإن لم يجد من يقلده : خمن و أخذ بالأحوط .
قلت : هذا كلام غير منتهض إنه يشعر بأنه ليس له التقليد في أوقات الصلاة و المنقول خلافه فإذن أوقات الصلاة و الصوم سواء في جواز الاجتهاد و التقليد و هو مقتضى عموم كلام الأصحاب و الله أعلم .
و من مسائل الأعمى .
أنه يجوز له وطء زوجته اعتمادا على صوتها .
و في جفنه : الدية و لقطع به جفن البصير