وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول : في أحكام المتحيرة .
القول : في أحكام المتحيرة .
إنما يطلق هذا الاسم على ناسية عادتها في الحيض قدرا و وقتا و تسمى أيضا محيرة بكسر الياء لأنها حيرت الفقيه في أمرها .
و قد ألف الدارمي في أحكامها مجلدة و اختصرها النووي .
فالأصح و به قطع الجمهور أنها تؤمر بالاحتياط .
و بيان ذلك بفروع : .
الأول : يحرم على زوجها و سيدها و طؤها بكل حال لاحتمال الحيض .
في وجه : لا يحرم لأنه يستحق الاستمتاع فلا تحرمه بالشك .
فعلى الأول : لو وطىء عصى و لا يلزمه التصدق بدينار على القديم لأنا لم نتيقن الوطء في الحيض و ما بين سرتها و ركبتها كحائض و على الزوج نفقتها و يقسم لها لا خيار له في فسخ النكاح لأن جماعها ليس مأيوسا عنه بخلاف الرتقاء .
قال الأذرعي : و لو اعتقد الزوج إباحة الوطء فالظاهر أن ليس لها المنع .
الثاني : يحرم عليها المسجد كالحائض .
قال في شرح المهذب : إلا المسجد الحرام فإنه يجوز دخوله للطواف المفروض و كذا المسنون في الأصح و لا يجوز لغيرها .
الثالث : يحرم عليها قراءة القرآن خارج الصلاة و اختار الدارمي جوازها .
و أما في الصلاة : فقراءة الفاتحة و كذا غيرها في الأصح .
الرابع : يجوز تطوعها بالصلاة و الصوم و الطواف في الأصح لأن النوافل من مهمات الدين و في منعها تضييق عليها و لأنها مبنية على التخفيف و قيل : يحرم لأن حكمها كالحائض و إنما جوز لها الفرض للضرورة و لا ضرورة هنا و قيل : يجوز الراتبة و طواف القدوم دون النفل المطلق .
الخامس : يجب عليها الغسل لكل فرض إذا لم تعلم وقت انقطاعه فإن علمته كعند الغروب وجب كل يوم عقب الغروب .
و يشترط وقوع الغسل في وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة و لا يشترط المبادرة بالصلاة بعده على الصحيح فيهما .
السادس : يجب عليها أداء الصلاة و الصوم لوقتهما مع قضاء الصوم ايضا اتفاقا و مع قضاء الصلاة على ما صححه الشيخان و صحح الأسنوي خلافه .
و نقله عن نص الشافعي و تقضي الطواف أيضا إذا فعلته .
السابع : لا يجوز أن يقتدي بها طاهرة و لا متحيرة لاحتمال مصادفة الحيض فأشبه صلاة الرجل خلف الخنثى .
الثامن : ليس لها الجمع بين الصلاتين تقديما لأن شرطه تقدم الأولى و هي صحيحة يقينا أو بناء على أصل و لم يوجد هنا .
التاسع : لو أفطرت لحمل أو رضاع خوفا على الولد فلا فدية على الصحيح لاحتمال الحيض و الأصل براءتها .
العاشر : يجب عليها طواف الوداع و لو تركته فلا دم عليها لما ذكر قاله الروياني .
الحادي عشر : عدتها بثلاثة أشهر في الحال و لا تؤمر بانتظار سن اليأس على الصحيح هذا إذا لم تحفظ دورها فإن حفظته اعتدت بثلاثة أدوار سواء كانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل .
الثاني عشر : استبراؤها قال البلقيني لم يتعرضوا له في الاستبراء و تعرضوا له في العدة و هو من المشكلات فإنها وإن كان لها حيض و طهر إلا أن ذلك غير معلوم فنظر إلى الزمان و الاحتياط المعروف في عدتها فإذا مضت خمسة و أربعون يوما فقد .
حصل الاستبراء .
و بيان ذلك : أن يقدر ابتداء حيضها في أول الشهر مثلا لا يحسب ذلك الحيض فإذا مضت خمسة عشر يوما طهرا ثم بعد ذلك خمسه عشر يوما حيضة كاملة فقد حصل الاستبراء .
الثالث عشر : هل يجوز نكاحها لخائف العنت إذا كانت أمة لم أر من تعرض له و الظاهر المنع لأن وطاها ممتنع شرعا فلا تندفع الحاجة بها .
و هل يجوز نكاح الأمة لمن عنده متحيرة ؟ الظاهر المنع أيضا لأنها ليسط مأيوسا من جماعها بخلاف الرتقاء و يحتمل الجواز