وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في أحكام الخنثى .
القول في أحكام الخنثى .
قال الأصحاب : الأصل في الخنثى ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي A أنه قال في مولود له ما للرجال و ما للنساء : يورث من حيث يبول أخرجه البيهقي و هو ضعيف جدا و لكن روى ذلك عن علي Bه و غيره و قال سعيد بن منصور في سننه [ حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن علي أنه قال : الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه إن معاوية كتب .
إلي يسألني عن الخنثى فكتبت إليه : أن يورثه من قبل مباله ] .
قال النووي : الخنثى ضربان : ضرب له فرج المرأة و ذكر الرجل .
و ضرب ليس له واحد منهما بل له ثقبة يخرج منها الخارج و لا تشبه فرج واحد منهما .
فالأول : يتبين أمره بأمور : .
أحدها : البول فإن بال بذكر الرجال و حده فرجل أو بفرج النساء فامرأة أو بهما اعتبر بالسابق إن انقطعا معا و بالمتأخر إن ابتدأ معا فإن سبق واحد و تأخر آخر اعتبر بالسابق فإن اتفقا فيهما فلا دلالة في الأصح و لا ينظر إلى كثرة البول من أحدهما و لا إلى التزريق بهما أو الترشيش .
الثاني و الثالث : خروج المني و الحيض في وقت الإمكان فإن أمنى بالذكر فرجل أو الفرج أو حاض فإمرأة بشرط أن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به و لا يتوهم كونه اتفاقيا كذا جزم به الشيخان قال الأسنوي : و سكوتهما عن ذلك في البول يقتضي عدم اشتراطه فيه و المتجه استواء الجميع في ذلك قال : و أما العدد المعتبر في التكرار فالمتجه الحاقه بما قيل في كلب الصيد بأن يصير عادة له فإن أمنى بهما فالأصح أنه يستدل به فإن أمنى نصفه مني الرجال فرجل أو نصفه مني النساء فامرأة فإن أمنى من فرج الرجال نصفه منهم و من فرج النساء نصفه منهن أو من فرج النساء نصفه مني الرجال أو عكسه ؟ فلا دلالة و كذا إذا تعارض بول و حيض أو مني بأن بال بفرج الرجال و حاض أو أمنى بفرج النساء و كذا إذا تعارض المني و الحيض في الأصح .
الرابع : الولادة و هي تفيد القطع بأنوثته و تقدم على جميع العلامات المعارضة لها قال في شرح المهذب : و لو ألقى مضغة : و قال القوابل : إنه مبدأ خلق آدمي حكم به لان شككن دام الإشكال قال : و لو انتفخ بطنه و ظهرت أمارة حمل : لم يحكم بأنه امرأة حتى يتحقق الحمل قال الأسنوي : و الصواب الاكتفاء بظهور الإمارة فقد جزم به الرافعي في آخر الكلام على الخنثى و تبعه عليه في الروضة و كذا في شرح المهذب في موضع أخر و هو الموافق الجاري على القواعد المذكورة في الرد بالعيب و تحريم الطلاق و استحقاق المطلقة النفقة و غير ذلك .
الخامس : عدم الحيض في وقته علامة على الذكورة يستدل بها عند التساوي في البول : نقله الأسنوي عن الماوردي قال : و هي مسألة حسنة قل من تعرض لها : .
السادس : إحباله لغيره نقله الأسنوي عن العدة لأبي عبد الله الطبري و ابن أبي الفتوح و ابن المسلم قال : و لو عارضه حبله قدم على إحباله حتى لو وطىء كل من المشكلين صاحبه فأحبله حكمنا بأنهما أنثيان و نفينا نسب كل منهما عن الآخر .
السابع : الميل و يستدل به عند العجز عن الإمارات السابقة فإنها مقدمة عليه فإن مال إلى الرجل فامرأة أو إلى النساء فرجل فإن قال : أميل اليهما ميلا واحدا و لا أميل إلى واحد منهما فمشكل .
الثامن : ظهور الشجاعة و الفروسية و مصابرة العدو كما ذكره الأسنوي تبعا لابن المسلم .
التاسع إلى الثاني عشر : نبات اللحية و نهود الثدي و نزول اللبن و تفاوت الأضلاع في وجه و الأصح أنها لا دلالة لها .
و أما الضرب الثاني ففي شرح المهذب عن البغوي : أنه لا يتبين إلا بالميل .
قال الأسنوي : و يتبين أيضا بالمني المتصف بأحد النوعين فإنه لا مانع منه .
قال : و أما الحيض فيتجه اعتباره أيضا و يحتمل خلافه لأن الدم لا يستلزم أن يكون حيضا و إن كان بصفة الحيض لجواز أن يكون دم فساد بخلاف المني .
وأما أحكام الخنثى الذي لم يبن فأقسام .
والضابط أنه يؤخذ في حقه بالاحتياط و طرح الشك .
القسم الأول : .
و ذلك : في نتف العانة و دخول الحمام و حلق الرأس و نضح البول و الأذان و الإقامة و العورة و الجهر في الصلاة و التصفيق فيما إذا نابه شيء و الجماعة و الاقتداء و الجمعة و رفع الصوت بالتكبير و التلبية و التكفين و وقوف المصلي عند عجزها و عدم سقوط فرض الجنازة بها و كونها لا تأخذ من سهم العاملين و لا سبيل الله و لا المؤلفة و شرط وجوب الحج و لبس المخيط و القرب من البيت و الرمل و ا لاضطباع و الرقي و العدو و الوقوف و التقديم من مزدلفة و العقيقة و الذبح و التوكل في النكاح و غيره و القضاء و الشهادة و الدية و عدم تحمل .
العقل و في الجهاد و السلب و الرضخ و الجزية و السفر بلا محرم و لا يحلل وطؤه .
القسم الثاني : ما هو فيه كالذكر : .
و ذلك في لبس الحرير و حلى الذهب و الوقوف أمام النساء إذا أمهن لا وسطهن لاحتمال كونه رجلا فيؤدي و قوفه وسطهن إلى مساواة الرجل للمرأة و في الزكاة و ليس وطؤه في زمن الخيار فسخا و لا إجازة و يقبل قوله في استلحاق الولد كما صححه أبو الفتوح و نقله الأسنوي احتياطا للنسب و لا يحرم رضاعه .
و لا دية في حلمتيه و لا حكومة في إرسال ثديه أو جفاف لبنه .
القسم الثالث : ما وزع فيه الحكم : .
وفي ذلك فروع : .
الأول : لحيته لا يستحب حلقها لاحتمال أن تتبين ذكورته فيتشوه و يجب في الوضوء غسل باطنها لاحتمال كونه امرأة كما جزم به الشيخان و غيرهما ذكر صاحب التعجيز في شرحه : أنه كالرجل لأن الأصل : عدم الوجوب .
الثاني : لا ينتقض وضؤه إلا بالخروج من فرجيه أو مسهما أو لمسه رجلا و امرأة و لا غسله إلا بالانزال منهما أو بإيلاجه و الإيلاج فيه قال البغوي : و كل موضع لا يجب فيه الغسل على الخنثى المولج لا يبطل صومه و لا حجه و لا يجب على المرأة التي أولج فيها عدة و لا مهر لها و أما الحد : فلا يجب على المولج فيه و لا المولج و يجب على الخنثى الجلد و التغريب و لو أولج فيه رجل و أولج الخنثى في دبره فعلى الخنثى الجلد و كذا الرجل إن لم يكن محصنا فإن كان محصنا فإن حده بتقدير أنوثة الخنثى : الرجم و بتقدير ذكورته : الجلد و القاعدة : أن التردد بين جنسين .
من العقوبة إذا لم يشتركا في الفعل يقتضي إسقاطهما بالكلية و الانتقال إلى التعزيز لأنه لا يمكن الجمع بينهما و ليس أحدهما بأولى من الآخر كذا ذكره ابن المسلم في أحكام الخناثي .
و قال الأسنوي : إنه حسن متجه و حينئذ فيجب على الرجل التعزير .
وهذه من غرائب المسائل : شخص أتى ما يوجب الحد فإن كان محصنا عزر ان كان غير محصن جلد و عزر : و إياها عنيت بقولي ملغزا : .
( قل للفقيه إذا لقيت محاجيا ... و مغربا ) .
( فرع بدا في حكمه لأولي النهى مستغربا ) .
( شخص أن ما حده قطعا غدا مستوجبا ) .
( إن تلفه بكرا جلد ت مائة تتم و غربا ) .
( وإذا تراه محصنا عززته ... مترقبا ) .
( قد أصبح النحرير مما قلته ... متعجبا ) .
( فابنه دمت موضحا للمشكلات مهذبا ) .
الثالث : إذا حاض من الفرج حكم بأنوثته و بلوغه و لا يحرم عليه محرمات الحيض لجواز كونه رجلا و الخارج دم فاسد .
الرابع : يجب عليه ستر كل بدنه لاحتمال كونه امرأة فلو اقتصر على ستر عورة الرجل و صلى فوجهان : أصحهما في التحقيق الصحة للشك في وجوبه : قال الأسنوي : و الفتوى عليه : فإنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين و صحح في شرح المهذب و زوائد الروضة : البطلان : لأن الستر شرط و قد شككنا في حصوله .
الخامس : لا تجب عليه الفدية في الحج إلا لستر رأسه و وجهه معا و الأحوط له أن يستر رأسه دون وجهه و بدنه بغير المخيط كما قال القفال و نقله الأسنوي .
السادس : الإرث يعامل في حقه كالمرأة و في حق سائر الورثة كالرجل و يوقف القدر الفاضل للبيان فإن مات فلا بد من الاصطلاح على المذهب .
القسم الرابع : ما خالف فيه النوعين : .
فيه فروع : .
منها : ختانه و الأصح تحريمه : لأن الجرح لا يجوز بالشك .
و منها : لا يجوز له الاستنجاء بالحجر لا في ذكره و لا في فرجه لالتباس الأصلي بالزائد و الحجر : لا يجزىء إلا في الأصلي .
و منها : إذا مات لا يغسله الرجال و لا النساء الأجانب كما اقتضاه كلام الرافعي و صحح في شرح المهذب : أنه يغسله كل منهما .
و منها : أنه في النظر و الخلوة مع الرجال كامرأة و مع النساء كرجل .
و منها : انه لا يباح له من الفضة كما يباح للنساء و لا يباح للرجال .
و منها : لا يصح السلم فيه ندوره و لا يصح قبضه عن السلم في جارية أو عبد لاحتمال كونه عكس ما أسلم فيه .
و منها : لا يصح نكاحه .
القسم الخامس : ما وسط فيه الذكر و الأنثى : .
منها : أوصى بثوب لأولى الناس به قدمت المرأة ثم الخنثى ثم الرجل .
و منها : يقف خلف الإمام الذكور ثم الخناثى ثم النساء .
و منها : ينصرف بعد الصلاة : النساء ثم الخناثي ثم الرجال .
و منها : يقدم في الجنائز إلى الإمام و إلى اللحد : الذكور ثم الخناثي ثم النساء .
و منها : الأولى بحمل الجنازة الرجال ثم الخناثي ثم النساء .
و منها : التضحية بالذكر أفضل ثم الخنثى ثم الأنثى .
و منها : الأولى في الذبح : الرجل ثم الخنثى ثم الأنثى .
فرع .
إذا فعل شيئا في حال إشكاله ثم بان ما يقتضي ترتب الحكم عليه هل يعتد به ؟ ؟ فيه نظائر : .
الأول : إذا اقتدى بخنثى فبان رجلا ففي الإجزاء قولان أظهرهما : .
عدم الإجزاء .
الثاني : إ اذا عقد النكاح بخنثيين فبانا ذكرين ففي صحته وجهان بناء على مسالة الاقتداء قال النووي : لكن الأصح هنا الصحة لأن عدم جزم النية يؤثر في الصلاة .
الثالث : لو تزوج رجل بخنثى ثم بان امرأة أو عكسه جزم الروياني في البحر : بأنه لا يصح و اقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه و أنهم لم يجروا فيه خلاف الاقتداء ثم فرق بين النكاح و الصلاة بأن احتياط الشرع في النكاح أكثر من احتياطه في الصلاة لأن أمر النكاح غير قاصر على الزوجين و أمر الصلاة قاصر على المصلى و لهذا لا يجوز .
الإقدام على النكاح بالاجتهاد عند اشتباه من تحل بمن لا تحل و يجوز ذلك فيما يتعلق بالصلاة : من طهارة و سرة و استقبال قال الأسنوي : الصواب إلحاقه بما إذا كان شاهدا لاستواء الجميع في الركنية و قد صرح به ابن المسلم قال و يؤيد الصحة في البحر : أنه لو تزوج أمرأة و هما يعتقدان بينهما أخوة من الرضاع ثم تبين خلاف ذلك .
صح النكاح على الصحيح .
الرابع : إذا توضأ أو اغتسل حيث لم يحكم باستعمال الماء فلو بان فهل يتبين الحكم باستعماله ؟ ينبغي على طهارة الاحتياط هل ترفع الحدث الواقع في نفس الأمر أم لا ؟ و الأصح : لا فلا يحكم عليه بالاستعمال .
ذكره الأسنوي تخريجا .
الخاص : لو صلى الظهر ثم بان رجلا و أمكنه إدراك الجمعة لزمه السعي إليها فإن لم يفعل لزمه إعادة الظهر بناء على أن من صلى الظهر قبل فواتها لم يصح قاله في شرح المهذب .
السادس : لو خطب في الجمعة أو كان أحد الأربعين ثم بان رجلا لم يجز في أصح الوجهين .
السابع : لو صلى على الجنازة على وجود الرجل ثم بان رجلا لم يسقط الفرض على أصح الوجهين .
وهما مبنيان على مسألة الاقتداء .
قال الأسنوي : و وجهه أن نية الفرضية واجبة و هو متردد فيها .
الثامن : إذا قلنا بجواز بيع لبن المرأة دون الرجل فبيع لبن الخنثى ثم بان امرأة ففيه القولان فيمن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا .
التاسع : أسلم في عبد أو جارية فسلمه خنثى لم يصح .
فلو قبضه فبان بالصفة التي أسلم فيها فوجهان : كالمسألة التي قبلها ذكره ابن المسلم و يجريان أيضا : فيما لو نذر أن يهدي ناقة أو جملا فأهدى خنثى و بان .
أو أن يعتق عبد أو أمة فأعتق و بان .
قاله ابن المسلم أيضا .
العاشر : و كل خنثى في إيجاب النكاح أو قبوله فبان رجلا ففي صحة ذلك وجهان كالمسألة قبلها قاله ابن المسلم .
الحادي عشر : رضع منه طفل ثم بان أنثى ثبت التحريم جزما .
الثاني عشر : و جبت الدية على العاقلة لم يحمل الخنثى فإن بان ذكرا فهل يغرم حصته التي أداها غيره ؟ قال الرافعي فيه وجهان في التهذيب و صحح في الروضة من زوائده : الغرم بحثا و نقله الأسنوي عن أبي الفتوح و صاحب البيان الثالث عشر : لا جزية على الخنثى لو بان ذكرا فهل يؤخذ منه جزية السنين الماضية ؟ وجهان في الشرح قال في الروضة : ينبغي أن يكون الأصح الأخذ .
و قال الأسنوي : بل ينبغي تصحيح العكس فإن الرافعي ذكر أنه إذا دخل حربي دارنا و بقي مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى على الصحيح لأن عماد الجزية القبول و هذا حربي لم يلتزم شيئا و هذا موجود هنا بل أولى لأنا لم نتحقق الأهلية في الخنثى .
و لمال ابن المسلم : إن كان الخنثى حربيا و دخل بأمد ثم تبين أنه رجل فلا جزية لعدم العقد و إن كان و لد ذمي فإن قلنا إن من بلغ من ذكورهم يحتاج إلى عقد جديد فلا شيء عليه و إلا وجبت .
قال الأسنوي : و الذي قاله مدرك حسن .
الرابع عشر : لو ولي القضاء ثم بان رجلا لم ينفذ حكمه الواقع في حال الإشكال على المذهب و قيل فيه وجهان و هل يحتاج إلى تولية جديدة .
قال الأسنوي : القياس نعم فقد جزم الرافعي بان الإمام لو ولي القضاء من لا يعرف حاله لم تصح ولايته و إن بان أهلا .
الخامس عشر : لو لم يحكم بانتقاض طهره بلمس أو إيلاج أو غيرهما فصلى ثم بان خلاله ففي وجوب القضاء طريقان .
أحدهما : أنه على القولين فيمن تيقن الخطأ في القبلة و الأصح القطع بالإعادة كما لو بان محدثا .
و الفرق : أن أمر القبلة مبني على التخفيف بدليل تركها في نافلة السفر بخلاف الطهارة .
فرع .
لا يجوز اقتداء الخنثى بمثله لاحتمال كون الإمام امرأة و المأموم رجلا .
ونظيره : لو اجتمع أربعون من الخناثي في قرية لم تصح إقامتهم الجمعة ذكره أبو الفتوح .
ولو كان له أربعون من الغنم خناثي قال الأسنوي : فالمتجه أنه لا يجزيه واحد منها لجواز أن يكون المخرج ذكرا و الباقي إناث بل يشتري أنثى بقيمة واحد منهما .
قال : و يحتمل أن يجزي لأنه على صفة المال فلا يكلف المالك سواه .
فرع .
الخنثى : إما ذكر أو أنثى هذا هو الصحيح المعروف .
وقيل : إنه نوع ثالث .
و تفرع على ذلك فروع : .
منها : إذا قال إن أعطيتني غلاما أو جارية فأنت طالق طلقت بالخنثى عل الصحيح و لا تطلق عل الآخر .
و منها : لو حلف لا يكلم ذكرا و لا أنثى فكلم الخنثى حنث على الصحيح و لا يحنث على الآخر .
ومنها : و قف على الأولاد دخل الخنثى أو البنين أو البنات لم يدخل و لكن يوقف نصيبه كالإرث أو البنين و البنات دخل على الصحيح لأنه إما ذكر أو أنثى و قيل لا لأنه لا يعدو واحدا منهما .
فرع .
في أحكام الخنثى الواضح .
منها : أن فرجه الزائد له حكم المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي .
و منها : أنه لا يجوز له قطع ذكره و أنثييه لأن الجرح لا يجوز بالشك ذكره أبو الفتوح .
قال : و لا يتجه تخريجه على قطع السلعة نقله الأسنوي .
و منها : لو اشترى رقيقا فوجده خنثى واضحا ثبت الخيار في الأصح كما لو بان مشكلا و كذا لو بان أحد الزوجين فيقول .
ولو اشتراه عالما به فوجده يبول بفرجيه معا ثبت الخيار أيضا لأن ذلك لاسترخاء المثانة .
فائدة .
حيث أطلق الخنثى في الفقه فالمراد به المشكل