وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في أحكام الأنثى و ما تخالف به الذكر .
القول في أحكام الأنثى .
تخالف الذكور في أحكام : .
لا يجزى في بولها النضح و لا الحجر إن كانت بنتا .
و السنة في عانتها النتف .
و لا يجب ختانها في وجه .
و يجب عليها غسل باطن لحيتها و يسن حلقها .
و تمنع من حلق رأسها .
و لبنها طاهر على الصحيح .
و في لبن الرجل كلام سنذكره .
ومنها نجس في وجه .
وتزيد في أسباب البلوغ : بالحيض و الحمل .
و لا تؤذن مطلقا و لا تقيم للرجال .
و عورتها تخالف عورة الرجل و صرتها عورة في وجه و يكره لها الحمام و قيل : يحرم .
و لا تجهر بالصلاة في حضرة الأجانب و في وجه مطلقا : .
و تضم بعضها إلى بعض في الركوع و السجود .
و إذا نابها شيء في صلاتها صفقت و الرجل يسبح .
و لا تجب عليها الجماعة و يكره حضورها للشابة و لا يجوز إلا بإذن الزوج و هي في بيتها أفضل من المسجد .
و لا يجوز اقتداء الرجل و الخنثى بها .
و تقف إذ أمت النساء وسطهن .
و لها لبس الحرير و كذا افتراشه في الأصح و حلى الذهب و الفضة .
و لا جمعة عليها و لا تنعقد بها .
و لا ترفع صوتها بتكبير العيد و لا تلبية الحج و لا تخطب بحال .
و الأفضل تكفينها في خمسة أثواب و للرجال ثلاثة .
و يقف المصلي عليها عند عجزها و في الرجل عند رأسه و يندب لها نحو القبة في التابوت .
و لا يسقط بها فرض الجنازة مع وجود الرجال في الأصح .
و لا تحمل الجنازة و إن كان الميت أنثى .
و لا تأخذ من سهم العاملين و لا سبيل الله و لا المؤلفة في وجه .
و لا تقبل في الشهادات إلا في الأموال و ما لا يطلع عليه الرجال .
و لا كفارة عليها بالجماع في رمضان .
و يصح اعتكافها في مسجد بيتها في القديم و يكره لما الاعتكاف حيث كرهت الجماعة .
و لا تسافر إلا مع زوج أو محرم فيشترط لها ذلك في وجوب الحج عليها : و يشترط لها أيضا : المحمل لأنه أستر .
و يندب لها عند الإحرام : خضب يديها و وجهها .
و يباح لها : الخضب بالحناء مطلقا و لا يجوز للرجل إلا لضرورة و لا يحرم عليها في الإحرام المخيط و ستر الرأس بل الوجه و القفازان و لا تقبل الحجر و لا تستلمه و لا تقرب من البيت : إلا عند خلو المطاف من الأجانب و لا ترمل في الطواف و لا تضطبع و لا ترقى على الصفا و المروة و لا تعدو بيدوا بين الميلين و لا تطوف و لا تسعى إلا بالليل و تقف في حاشية الموقف ؟ الرجل عند الصخرات و قاعدة و الرجل راكب و لا تؤمر بالحلق و لا ترفع يدها عند الرمي .
و التضحية بالذكر أفضل منها في المشهور .
و يعق عنها بشاة و عن الذكر بشاتين و الذكر في الذبح أولى منها .
و يجوز بيع لبنها سواء كانت أمة حرة على الأصح بخلاف لبن الرجل .
و لا يجوز قرضها و التقاطها للتملك لغير المحرم في الأصح بخلاف العبد .
و لا تكون وليا في النكاح و لا وكيلا في إيجابه و لا قبوله و لا في الطلاق .
في وجه .
و الغناء منها غير متقوم و من العبد متقوم .
و لا تصح معها المسابقة لأنها ليست من أهل الحرب .
و لا يقبل قولها في استلحاق الولد إلا ببينة في الأصح بخلاف الرجل .
و هي على النصف من الرجل في الإرث و الشهادة و الغرم عند الرجوع و الدية نفسا و جرحا و في هبة الوالد في وجه و في النفقة على القريب في أحد الوجهين .
و لا تلي القضاء و لا الوصاية في وجه .
و تجبر الأمة على النكاح بخلاف العبد في الأظهر و لا تجبر سيدها على تزويجها قطعا إذا كانت تحل له و يجبر على تزويج العبد في قول و يحرم عليها و لدها من زنا بخلاف الرجل .
و يحل لها نكاح الرقيق مطلقا .
و بضعها يقابل بالمهر دون الرجل .
و يحرم لبنها دون لبن الرجل على الصحيح .
و تقدم على الرجال في الحضانة و النفقة و الدعوى و النفر من مزدلفة إلى منى و الانصراف من الصلاة .
و تؤخر في الفطرة و الموقف في الجماعة و في اجتماع الجنائز عند الإمام و في اللحد .
و تقطع حلمة الرجل بحلمتها لا عكسه و في حلمتها الدية و في حلمته الحكومة على الأصح و في استرسال نهدها : الحكومة بخلاف الرجل .
و لا تباشر النساء القصاص .
و لا تدخل في القرعة على الأصح في الشرح و الروضة .
و لا تحمل الدية و لا ترمي لو نظرت في الدار في وجه .
و لا جهاد عليها و لا جزية و لا تقتل في الحرب ما لم تقاتل .
و في جواز عقد الأمان لها استقلالا من غير إدخال رجل في العقد فيه وجهان في الشرح بلا ترجيح و لايسهم لها و لا تستحق السلب في وجه .
و لا تقيم الحد على رقيقها في وجه .
و يحفر لها في الرجم إن ثبت زناها ببينة بخلاف الرجل و تجلد جالسة و الرجل قائما .
و لا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة و لا إذا توجه عليها اليمين بل يحضر إليها القاضي فيحلفها أو يبعث إليها نائبه .
تنبيه .
في مواضع مهمة تقدمت الإشارة إليها .
منها : تقدم أن لبنها طاهر و أما لبن الرجل : فلم يتعرض له الشيخان .
و صرح الصيمري في شرح الكفاية بطهارته و صححه البلقيني و صرح ابن الصباغ بأنه نجس .
و منها : المرأة في العورة لها أحوال : حالة مع الزوج : و لا عورة بينهما و في الفرج وجه و حالة مع الأجانب : و عورتها كل البدن حتى الوجه و الكفين في الأصح و حالة مع المحارم و النساء : و عورتها ما بين السرة و الركبة و حالة في الصلاة : .
و عورتها كل البدن إلا الوجه و الكفين و صرح الإمام في النهاية : بأن الذي يجب ستره منها في الخلوة هي العورة الصغرى و هو المستور من عورة الرجل .
و منها : المجزوم به و هو الوارد في الحديث أن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها تصفق و لا تسبح قال الأسنوي : و قد صححوا أنها تجهر في الصلاة بحضرة زوج أو محرم أو نسوة أو وحدها و قياس ذلك : أن تسبح في هذه الأحوال .
كالرجل : و يحمل الحديث على غير ذلك لأن التسبيح في الصلاة أليق من الفعل خصوصا التصفيق .
و منها : هل يحرم على الأجانب تعزيه الشابة ؟ لا تصريح بذلك في كتب الرافعي و النووي و ابن الرفعة و ذكر أبو الفتوح في أحكام الخناثي : أن المحارم يعزونها و غير المحارم يعزون العجوز دون الشابة قال الأسنوي و مقتضاه التحريم .
و منها : هل يجوز أن تكون المرأة نبية ؟ اختلف في ذلك و ممن قيل بنبوتها : .
مريم قال السبكي في الحلبيات : و يشهد لنبوتها ذكرها في سورة مريم مع الأنبياء و هو قرينة قال : و قد اختلفت في نبوة نسوة غير مريم كأم موسى و آسية و حواء و سارة و لم يصح عندنا في ذلك شيء انتهى