وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما ينافي النية .
فصل و من المنافي نية القطع .
و في ذلك فروع : .
نوى قطع الإيمان و العياذ بالله تعالى صار مرتدا في الحال .
نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل بالإجماع و كذا سائر العبادات و في الطهارة وجه لأن حكمها باق بعد الفراغ .
نوى قطع الطهارة أثناءها لم يبطل ما مضى في الأصح لكن يجب تجديد النية لما بقي .
نوى قطع الصلاة أثناءها بطلت بلا خلاف لأنها شبيهة بالإيمان .
نوى قطع الصوم و الاعتكاف لم يبطلا في الأصح لأن الصلاة مخصوصة من بين سائر العبادات بوجوه من الربط و مناجاة العبد ربه .
نوى الأكل أو الجماع في الصوم لم يضره .
نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل و الفعل الكثير لم تبطل قبل فعله .
نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها لأن ترك النية ضد النية بخلاف ما لو أكل بعدها لا تبطل لأن الأكل ليس ضدها .
نوى قطع الحج و العمرة لم يبطلا بلا خلاف لأنه لا يخرج منهما بالإفساد .
نوى قطع الجماعة بطلت ثم في الصلاة قولان إذا لم يكن عذر : أصحهما لا تبطل و أما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط كما صرح به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي و اعتمده خاتمة المحققين الشيخ جلال الدين المحلي و أما الثواب في الصلاة و الوضوء و نحوه إذا قلنا ببطلانه ففي شرح المهذب عن البحر لو نوى نية صحيحة و غسل بعض أعضائه ثم بطل في أثنائه بحدث أو غيره فهل له ثواب المفعول منه كالصلاة إذا بطلت في أثنائها أو لا لأنه مراد لنيره بخلاف الصلاة أو إن بطل بغير اختياره فله و إلا فله احتمالات و ظاهره : أن الحصول في الصلاة متفق عليه .
نوى قطع الفاتحة فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح و إلا فلا .
نوى قطع السفر و الإقامة فإن كان سائرا لم يؤثر لأن السير يكذبها كما في شرح المهذب و إن كان نازلا انقطع و كذا لو كان في مفازة لا تصلح للإقامة على الأظهر .
نوى الإتمام في أثناء الصلاة : امتنع عليه القصر .
نوى بمال التجارة القنية : انقطع حول التجارة .
و لو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح .
نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا : بطل الحول .
نوى بالمباح محرما أو كنزا : ابتدأ حول الزكاة .
نوى الخيانة في الوديعة : لم يضمن على الصحيح إلا أن يتصل به نقل من الحرز كما في قطع القراءة مع السكوت .
نوى أن لا يردها و قد طلبها المالك فيه الوجهان .
نوى الخيانة في اللقطة فيه الوجهان .
فرع .
و يقرب من نية القطع نية القلب قال في شرح المهذب : قال الماوردي : نقل الصلاة إلى أخرى أقسام : .
أحدها : نقل فرض إلى فرض فلا يحصل و احد منهما .
الثاني : نقل نفل راتب إلى نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر فلا يحصل و احد منهما .
الثالث : نقل نفل إلى فرض فلا يحصل و احد منهما .
الرابع : نقل فرض إلى نفل : فهذا نوعان : نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فيقع نفلا و نقل نية بأن ينوي قبله نفلا عامدا فتبطل صلاته و لا ينقلب نفلا على الصحيح فإن كان لعذر كان أحرم بفرض منفردا ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها صحت نفلا في الأصح .
فصل .
و من المنافي : عدم القدرة على المنوي .
أما عقلا و أما شرعا و أما عادة .
فمن الأول : نوى بوضوئه أن يصلي صلاة و أن لا يصليها : لم يصح لتناقضه .
و من الثاني : نوى به الصلاة في مكان نجس : قال في شرح المهذب عن البحر : ينبغي أن لا يصح .
و من الثالث : نوى به صلاة العيد و هو في أول السنة أو الطواف و هو بالشام ففي صحته خلاف حكاه في الأول الروياني و في الثاني بعض المصنفين و قربه من الخلاف في من أحرم بالظهر قبل الزوال .
قلت : لكن الأصح الصحة كما جزم به في التحقيق و حكاه في شرح المهذب .
عن البحر و أقره .
نوى العبد أو الزوجة أو الجندي مسافة القصر و هم مع مالك أمرهم و لا يعرفون مقصده : لم يقصر العبد و لا الزوجة لأنهما لا يقدران على ذلك إذ ما تحت قهر السيد و الزوج بخلاف الجندي لأنه ليس تحت يد الأمير و قهره .
فصل .
و من المنافي التردد و عدم الجزم .
و فيه فروع : .
تردد : هل يقطع الصلاة أو لا ؟ أو علق إبطالها على شيء بطلت و كذا في الأيمان .
تردد : في أنه نوى القصر أو لا ؟ و هل يتم أو لا ؟ لم يقصر .
تيقن الطهارة و شك في الحدث فاحتاط و تطهر ثم بان أنه محدث لم يصح و عليه الإعادة في الأصح بخلاف ما لو شك في الطهارة و قد تيقن الحدث لأن معه أصلا و بخلاف ما لو شك في نجاسة فغسلها لأنها لا تحتاج إلى نية .
نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه : لم يقع عنه بخلاف ما لو و قع ذلك ليلة الثلاثين من رمضان لاستصحاب الأصل .
عليه فائتة فشك هل قضاها أولا فقضاها ثم تيقنها : لم تجزئه .
هجم فتوضأ بأحد الإناءين لم يصح و ضوءه و إن بان أنه توضأ بالطاهر .
شك في جواز المسح على الخف فمسح ثم بان جوازه و جب إعادة المسح و قضى ما صلى به .
تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت فبان في الوقت لم تصح .
تيمم بلا طلب للماء ثم بان أن لا ماء : لم يصح .
تيمم لفائتة ظنها عليه أو لفائتة الظهر فبانت العصر : لم يصح .
صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة فإذا هي هي : لم تصح .
قصر شاكا في جواز القصر : لم يصح و إن بان جوزه .
صلى على غائب ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه فبان أنه من أهلها : لم يصح .
صلى خلف خنثى فبان رجلا : لم يسقط القضاء في الأظهر بخلاف ما لو عقد به النكاح فبان رجلا مضى على الصحة في الأظهر لأن المقصود فيه الحضور و لا نية يقع فيها التردد .
قال : هذه زكاة أو صدقة : لم تقع زكاة للتردد هذا عن مالي النائب إن كان سالما و إلا فعن الحاضر أو صدقة فبان سالما أجزأه و إلا لم يجزه عن الحاضر للتردد فيه بخلاف ما سيأتي .
قال : إن كان مورثي مات و و رثت ماله فهذه زكاته فبان : لم يجزه بلا خلاف .
لأنه لم يستند إلى أصل بخلاف مسألة الغائب لأن الأصل بقاؤه و بخلاف البيع فإنه لا يحتاج إلى نية .
عقب النية بالمشيئة فإن نوى التعليق بطلت أو التبرك فلا أو أطلق قال في الشامل تبطل لأن اللفظ موضوع التعليق .
قال : أصوم غدا إن شاء زيد لم يصح و إن شاء زيد أو إن نشطت فكذلك لعدم الجزم بخلاف ما لو قال : ما كنت صحيحا مقيما فإنه يجزئه