وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأموال المتعلقة بالعبد .
الأموال المتعلقة بالعبد .
هي أقسام .
الأول : ما يتعلق برقبته فيباع فيه وذلك أرش الجناية و بدل المتلفات سواء كان بإذن السيد أم لا ؟ أو وجوبه بغير رضى المستحق .
و يستثنى : .
ما إذا كان العبد صغيرا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا يرى وجوب طاعة الأمر في كل شيء فلا يتعلق برقبته ضمان على الأصح ؟ لأنه كالآلة فأشبه البهيمة و الثاني : نعم لأنه بدل متلف .
الثاني : ما يتعلق بذمته فيتبع به إذا عتق و هو ما وجب برضى المستحق دون السيد كبدل المبيع و القرض إذا أتلفهما و كذا لو نكح و زاد على ما قدره له السيد فالزائد في ذمته أو امتثل و ليس مكتسبا و لا مأذونا له .
وفي قول هو في هذه الحالة على السيد و في آخر في رقبته .
و لو نكح بغير إذن سيده و وطىء فهل يتعلق مهر المثل بذمته لكونه وجب برضى مستحقه أو برقبته لأنه إتلاف قولان أظهرهما الأول .
فإن كان بغير رضاه كأن نكح أمة بغير إذن سيدها ووطئها فطريقان : .
أحدهما : طرد القولين و الثاني : القطع بتعلقه بالرقبة و به قال ابن الحداد كما لو أكره أمة أو حرة على الزنا .
و لو أذن سيده في النكاح فنكح فاسدا و وطىء فهل يتعلق بذمته أو رقبته أو سنه ؟ أقوال أظهرها الأول .
و لو أفطرت في رمضان لحمل أو رضاع خوفا على الولد فالفدية في ذمتها قاله القفال : .
الثالث : ما يتعلق بكسبه و هو ما ثبت برضاهما و ذلك المهر و النفقة إذا أذن له السيد في النكاح و هو كسوب أو مأذون له في التجارة و كا إذا نكح صحيحا و فسد المهر أو أذن له في نكاح فاسد و وجب مهر المثل كما ذكره الرافعي قياسا أو ضمن بإذن السيد أو لزمه دين تجارة .
وحيث قلنا : يتعلق بالكسب فسواء المعتاد و النادر على الصحيح و يختص بالحادث بعد الإذن دون ما قبله .
وحيث كان مأذونا تعلق بالربح الحاصل بعد الإذن و قبله و برأس المال في الأصح .
وحيث لم يوف في الصور تعلق الفاضل بذمته و لا يتعلق بكسبه بعد الحجر في الأصح .
وفي وجه أن المال في الضمان متعلق بذمته و في آخر برقبته .
الرابع : ما يتعلق بالسيد و ذلك جناية المستولدة و العبد الأعجمي و غير المميز كما مر و المهر و النفقة إذا أذن في النكاح على القديم .
تنبيه .
من المشكل : قول المنهاج فإن باع مأذون له و قبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها على العبد و له مطالبة السيد أيضا و قيل لا و قيل إن كان في يد العبد وفاء فلا .
و لو اشترى سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف .
ثم قال : و لا يتعلق دين التجارة برقبته و لا ذمة سيده بل يؤدى من مال التجارة و كذا من كسبه .
فما ذكره : من أن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد مخالف لقوله قبل : إن السيد يطالب ببدل الثمن التغلف في يد العبد و بثمن السلعة التي اشتراها أيضا .
و قد وقع الموضعان كذلك في المحرر و الروضة و أصلها .
قال في المطلب : و لا يجمع بينهما بحمل الأول على مجرد المطالبة و الثاني على بيان محل الدفع فإن الوجه الثالث المفصل يأبى ذلك .
قال السبكي و الأسنوي : و سبب وقوع هذا التناقض : أن المذكور أو لا هو طريقة الإمام و أشار في المطلب إلى تضعيفها و ثانيا هو طريقة الأكثرين فجمع الرافعي بينهما فلزم منه ما لزم .
و حمل البلقيني قولهم : إن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد على أن المراد بسائر أمواله