وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في أحكام المبعض .
هي أقسام : .
الأول : ما ألحق فيه بالأحرار بلا خلاف و في ذلك فروع : .
منها : صحة البيع و الشراء و السلم و الإجارة و الرهن و الهبة و الوقف و كل تبرع إلا العتق و الإقرار بأن لا يضر المالك و يقبل فيما يضره في حقه دون سيده و يقضي مما في يده .
و منها : ثبوت خيار المجلس و الشرط و الشفعة .
و منها : صحة خلعها و فسخ النكاح بالإعسار و أن السيد لا يطؤها و لا يجبرها على النكاح و لا يقيم عليها الحد .
الثاني : ما ألحق فيه بالأرقاء بلا خلاف و فيه فروع : .
منها : أنه لا تنعقد به الجمعة و لا تجب عليه في غير نوبته و لا يجب عليه الحج و لا يسقط حجه حة الاسلام .
و لا ضمان إن لم يكن مهايأة أو ضمن في نوبة السيد .
و لا يقطع بسرقة مال سيده و يقطع سارقه .
و لا ينكح بلا إذن و ينكح الأمة و لو كان موسرا نقل الإمام الاتفاق عليه كما ذكره في المهمات و لا ينكح الحر مبعضة و لا من يملك بعضها أو تملك بعضه .
و لا ثبت لها الخيار تحت عبد و يثبت بعتق كلها تحت مبعض .
و لا يقتل به الحر ولو كافرا .
و لا يكون واليا ولا وليا و لا شاهدا و لا خارصا و لا قاسما و لا مترجما و لا وصيا و لا قائفا و لا يحمل العقل و لا يكون محصنا في الزنا و لا في القذف و لا يجزىء في الكفارة و لا يرث و لا يحكم لمبعضه و لا يشهد له لا يجب عليه الجهاد وطلاقه طلقتان و علتها قرءان .
الثالث : ما فيه خلاف و الأصح أنه كالأحرار و فيه فروع : .
منها : وجوب الزكاة فيما ملكه و يورث و يكفر بالطعام و الكسوة و يصح التقاطه و يدخل في ملكه إن كان في نوبته و كذا زكاة الفطر .
و لو اشترى زوجته بالمال المشترك بإذن سيده ملك جزءها و انفسخ النكاح و كذا بغير إذنه في الأظهر أو بخالص ماله فكذلك أو مال السيد فلا .
و لو أوصى لنصفه الحر خاصة أو الرقيق خاصة ففي الصحة وجهان : .
أصحهما في زوائد الروضة : يصح و يكون له خاصة في الأولى و لسيده خاصة في الثانية و الثاني : لا كما لا يرث .
و لو أوصى له و بعضه ملك وارث الموصى فإن كان مهايأة و مات في نوبته صحت أو نوبة السيد فوصية لوارث و كذا إن لم يكن مهايأة .
قال الإمام : يحتمل أن تبعض الوصية .
الرابع : ما فيه خلاف و الأصح أنه كالأرقاء و فيه فروع : .
منها : أنه لا تجب عليه الجمعة في نوبته و لا يقتل به مبعض سواء كان أزيد حرية منه أم لا و نفقته نفقة المعسرين و يحد في الزنا و القذف حد العبد و يمنع التسري و لا تجب عليه نفقة القريب و لا الجزية و عورتها فى الصلاة كالأمة و اشتراء النجوم إذا كوتب .
الخامس : ما وزع فيه الحكم و فيه فروع .
منها : زكاة الفطر حيث لا مهاياة على كل منه و من سيده نصف صاع و الكسب النادر كذلك .
و تجب على قريبه من نفقته بقدر حريته .
و تحمل عاقلته نصف الدية في قتله الخطأ .
و في قتله و الجناية عليه و غرته من الدية بقدر الحرية و بقدر الرق من القيمة و يزو المبعضة السيد مع قريبها : فإن لم يكن فمع معتقها فإن لم يكن فمع الحاكم و قيل لا يزوج .
ويعتكف في نوبته دون نوبة السيد .
من غرائب هذا القسم ما ذكره الروياني : .
لو ملك المبعض مالا بحريته فاقترضه منه السيد و رهن عنده نصيبه الرقيق صح .
قال العلائي : و هذه من مسائل المعاناة ؟ لأنه يقال فيها : مبعض لا يملك مالك النصف عنق نصيبه إلا بإذن المبعض لأن هذا النصف إذا كان مرهونا عنده لم يتمكن السيد من عتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه انتهى .
و بقي فروع لا ترجيح فيها .
منها : ما لا نقل فيه .
و منها : لو قدر على مبعضه هل ينكح الأمة ؟ فيه تردد للإمام لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله كذا في أصل الروضة بلا ترجيح .
و منها : إذا التقط لقيطا في نوبته هل يستحق كفالته ؟ وجهان نقلهما الرافعي عن صاحب المعتمد .
و منها : لو سرق سيده ما ملك بحريته قال القفال : لا يقطع .
و قال أبو علي : يقطع .
و منها : لو قبل الوصية بلا إذن فهل يصح في حصته ؟ وجهان .
و منها : القسم للمبعضة هل تعطى حكم الحرائر أو الإماء أو يوزع ؟ .
قال العلائي : لا نقل فيه قلت : بل صرح الماوردي بأنها كالأمة و جزم به الأذرعي في القوت ثم ذكر التوزيع بحثا .
و منها : هل له نكاح أربع كالحر أولا كالعبد أو يوزع ؟ قال العلائي : الظاهر الثاني ؟ لأن النصف الرقيق منه غير منفصل فيؤدى إلى أن ينكح به أكثر من اثنتين قلت : و يؤيده مسئلتا الطلاق و العدة ثم رأيت الحكم المذكور .
مصرحا به منقولا عن الماوردي و صاحب الكافي و الرونق و اللباب و بحث الزركشي فيه التوزيع تخريجا من وجه في الحد و نظيره : ما لو سقى الزرع بمطر أو ماء اشتراه سواء فإن فيه ثلاثة أرباع العشر .
و منها : هل يصح الوقف عليه أو لا كالعبد ؟ قال العلائي : لا نقل فيه .
قلت : بل هو منقول صرح بصحته ابن خيران في اللطيف .
قال الزركشي : فلو أراد سيده أن يقف عليه نصفه الرقيق فالظاهر الصحة كالوصية .
و منها : لو اجتمع رقيق و مبعض قال العلائي : الظاهر أن المبعض أولى بالإمامة .
و منها يغسل الرجل أمته بخلاف المبعضة فيما يظهر لأنها أجنبية قال العلائي قال : و هي أولى من المكاتبة و قد جزموا بأنها لا تغسل السيد .
ومنها : يجوز توكيل مكاتب الراهن في قبض المرهون لأنه أجنبي لا عبده و في المبعض نظر قال العلائي : يحتمل أن يكون كالمكاتب .
و منها : هل يسهم له من الغنيمة قال العلائي : فيه نظر و يقوى ذلك : إذا كان في نوبته و قاتل بإذن سيده و يكون ذلك كما لو اكتسب و لا يخرج على الأكساب النادرة لأن إذنه في القتال لا يجعل الغنيمة نادرة و ليس له أن يقاتل بلا إذن قطعا و لم يتعرضوا له و إن لم يكن مهايأة بعد الإسهام .
و منها : هل يرى سيدته إذا قلنا بجوازه للعبد قال العلائي : فيه نظر و ينبغي أن لا يراها قلت : صرح الماوردي بمنعه و قال : لا يختلف فيه أصحابنا .
و منها : هل يرى من نصفها له و الباقي حر قال العلائي : يحتمل أن يكون فيه الخلاف في الصلاة و قد رجح الماوردي أنها كالحرة و رجح ابن الصباغ و طائفة أنها كالأمة .
و منها : لو اعتدت عن الوفاة أو بالأشهر قال العلائي : لم أر فيه نقلا : و قد قالوا : إن عدتها قرءان فالظاهر أنها في الأشهر على النصف كالأمة و كذا قال الأذرعي و غيره بحثا .
تنبيه .
يدخل في المهايأة : الكسب و المؤن المعتادة قطعا و في النادر من الأكساب : .
كاللقطة و الوصية و المؤن كأجرة الحجام و الطبيب قولان أو وجهان أصحهما : الدخول و لا يدخل ارش الجناية بالاتفاق لأنها متعلقة بالرقبة و هي مشتركة كذا في الروضة نقلا عن الإمام و هو صريح في أن فرض المسألة في جنايته هو و به صرح الإمام أما لو جنى عليه فالظاهر أيضا أنه كذلك قال