وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم إقرار العبد .
حكم إقراره .
يقبل فيما أوجب حدا أو قصاصا ؟ لانتفاء التهمة .
فلو أقر بالقصاص فعفا على مال فالأصح تعلقه برقبته و إن كذبه السيد ؟ لأنه إنما أقر بالعقوبة و احتمال المواطأة فيها بعيد .
وإن أقر بسرقة قطع و لا يقبل في المال إذا كان تالفا في الأظهر بل يتعلق بذمته كما لو أقر به ابتداء و إن كان باقيا و هو في يد السيد لم ينزع منه إلا ببينة أو في يد العبد فقيل يقبل قطعا و قيل لا قطعا و قيل قولان و الأظهر لا يقبل مطلقا .
وإن أقر بدين جناية أو غصب أو سرقة لا يوجب القطع أو إتلاف و صدقه السيد تعلق برقبته و إلا فبذمتة أو معاملة و لم يكن مأذونا له لم تتعلق برقبته بل بذمته أو مأذونا قبل و أدى من كسبه