وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في أحكام الصبي .
قال في كفاية المتحفظ : الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين فإذا و لدته سمى : صبيا فإذا فطم سمى : غلاما إلى سبع سنين ثم يصير : يافعا إلى عشر ثم يصير : حزورا إلى خمسة عشر : انتهى .
و إلفقهاء يطلقون الصبي على من لم يبلغ و هو في الأحكام على أربعة أقسام : .
الأول : مالا يلحق فيه بالبالغ بلا خلاف .
و ذلك في التكاليف الشرعية : من الواجبات و المحرمات و الحدود و التصرفات : من العقود و الفسوخ و الولايات .
و منها : تحمل العقل .
الثاني : ما يلحق فيه بالبالغ بلا خلاف عندنا .
و في ذلك فروع : منها وجوب الزكاة في ماله و الإنفاق على قريبه منه و بطلان عبادته بتعمد .
المبطل لا خلاف في ذلك : في الطهارة و الصلاة و الصوم و صحة العبادات منه .
وترتب الثواب عليها و إمامته في غير الجمعة و وجوب تبييت انية في صوم رمضان .
قال في الروضة : في باب الغصب : الرجل و المرأة و العبد و الفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة المنكرات و شاب الصبي عليه كما يثاب البالغ و ليس لأحد منعه من كسر الملاهي و إراقة الخمر و غيرهما من المنكرات كما ليس له منع البالغ فإن الصبي و إن لم يكن مكلفا فهو من أهل القرب و لير هذا من الولايات .
وقال السبكي : خطاب الندب ثابت في حق الصبي فإنه مأمور بالصلاة من جهة الشارع أمر ندب مثاب عليها و كذلك يوجد في حقه خطاب الإباحة والكراهة حيث يوجد لا خطاب الندب و هو ما إذا كان مميزا انتهى .
الثالث : ما فيه خلاف و الأصح أنه كالبالغ .
و فيه فروع : .
الأول : إذا أحدث الصبي أو أجنب و تطهر فطهارته كاملة فلو بلغ صلى بها و لم يجب إعادتها .
وفي وجه حكاه المتولي عن المزني : أنها ناقصة فتلزمه الإعادة إذا بلغ .
ولوتيمم ثم بلغ لم يبطل تيممه في الأصح و يصلى به الفرض في الأصح .
وفي وجه : يبطل و في آخر : يصلى به النفل دون الفرض .
الثاني : في صحة أذانه : وجهان الصحيح و به قطع الجمهور : صحته لكن يكره .
الثالث : القيام في صلاة الفرض هل يجب في صلاة الصبي أو يجوز له القعود ؟ وجهان في الكفاية بلا ترجيح .
قال الأذرعي : و الأصح عند صاحب البحر : المنع .
قال الأسنوي : و يجريان في الصلاة المعادة .
قال : و كلام الأكثرين مشعر بالمنع .
قلت : و لا ينبغي أن يجريا فيما إذا خطب الصبي للجمعة بل يقطع بمنع القعود .
الرابع : في صجة إمامته في الجعة قولان أصحهما الصحة بشرط أن يتم العدد بنيره .
الخامس : في سقوط فرض صلاة الجنازة به وجهان أصحهما السقوط لأنه تصح إمامته فأشبه البالغ .
وفي نظيره : من رد السلام وجهان أصحهما عدم السقوط .
والفرق : أن المقصود هناك الدعاء و هو حاصل و هنا الأمان .
وفي سقوط فرض صلاة الجماعة بالصبيان : احتمالان للمحب الطبري .
السادس : في جواز توكيله في دفع الزكاة وجهان : الأصح الجواز .
السابع : يجوز اعتماد قوله في الإذن و دخول دار و إيصال هدية في الأصح و محل الوجهين : ما إذا لم تكن قرينة و إلا فيعتمد قطعا .
الثامن : يحصل بوطئه التحليل على المشهور إذا كان ممن يتأتى منه الجماع .
أما الصغيرة المطلقة ثلاثا إذا و طئت ففيها طريقان : أصحهما الحل قطعا .
والثاني : في التي لا تشتهي الوجهان في الصبي .
التاسع : التقاطه صحيح على المذهب كاحتطابه و اصطياده .
العاشر : في وجوب الرد عليه إذا سلم وجهان أصحهما الوجوب .
الحادي عثر : في حل ما ذبحه قولان أصحهما الحل فإن كان مميزا حل قطعا الثاني عشر : في صحة إسلام الصبي المميز استقلالا وجهان المرجح منهما ا لبطلان و المختار عند البلقيني : الصحة و هو الذي اعتقده .
ثم رأيت السبكي مال إليه فقال في كتابه إبراز الحكم استدل من قال ببطلانه بالحديث بمثل ما احتج به لبطلان بيعه .
ووجه الدلالة في البيع : أنه لو صح لاستلزام المؤاخذة بالتسليم و المطالبة بالعهدة و الحديث دل على عدم المؤ اخذة .
ولو صح أيضا لكلف أحكام البيع و هو لا يكلف شيئا و كذا في الإسلام : لو صح لكلف أحكامه و الازم منتف بالحديث .
قال : و هذا ستدلال ضعيف لأنه يكفي في تركيب أحكامه ظهور أثرها بعد البلوغ .
و القائل بصحة إسلامه يقول : أنه إذا بلغ و و صف الكفر صار مرتدا و هذا لا ينفيه الحديث إنما ينفي المؤاخذة حين الصبي و الإسلام كالعبادات فكما يصح منه الصوم و الصلاة و الحج و غيرها : يصح منه الإسلام انتهى .
قلت : و مما يدل لصحته من الحديث : ما [ رواه أبو داود في سننه عن مسلم التميمي قال بعثنا رسول الله A في سرية فلما هجمنا على القوم تقدمت أصحابي على فرس فاستقبلنا النساء و الصبيان يضجون فقلت لهم : تريدون أن تحرزوا أنفسكم ؟ قالوا نعم : قلت قولوا : نشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله فقالوها فجاء أصحابي فلاموني و قالوا : أشرفنا على الغنيمة فمنعتنا ثم انصرفنا إلى رسول الله A فقال : أتدرون ما صنع ؟ لقد كتب الله له بكل إنسان كذا و كذا ثم أدناني منه ] .
الثالث عشر : في كونه كالبالغ في تحريم النظر حتى يجب على المرأة الاحتجاب منه وجهان : أصحهما نعم .
الرابع عشر : في استحقاق سلب القتيل الذي يقتله وجهان أصحهما نعم .
الخامس عشر : في جواز القصر و الجمع له : رأيان .
قال صاحب البيان : لا يجوز لأنهما إنما يكونان في الفرائض و الأصح الجواز .
قال العبادي : فلو جمع تقديما ثم بلغ لم تلزمه الإعادة .
السادس عشر : في كون عمده في الجنايات عمدا قولان الأظهر نعم .
وينبنى على ذلك فروع .
منها : وجوب القصاص على شريكة بجرح أو إكراه .
و منها : فساد الحج بجماعة و وجوب الكفارة و القضاء .
و منها : االفدية إذا ارتكب باقي المحظورات .
و منها : إذا وطء أجنبية فهو زنا إلا أنه لا حد فيه لعدم التكليف و على القول الآخر : هو كالواطئ بشبهة فيترتب عليه تحريم المصاهرة .
الرابع : ما فيه خلاف و الأصح أنه لسر كالبالغ .
وفيه فروع : .
الأول : سقوط السلام برده كما مر .
الثاني : وجوب نية الفرضية في الصلاة الأصح : لا يشترط في حقه كما صوبه في شرح المهذب .
الثالث : قبول روايته فيه وجهان و الأصح : المنع الرابع والخامس : في و صيته و تدبيره قولان : و الأظهار : بطلانهما .
السادس : في منعه من مس المصحف و هو محدث : وجهان و الأصح : لا .
قال الأسنوي : و لم أر تصريحا بتمكينه في حال الجنابة و القياس : المنع لأنها نادرة وحكمها أغلظ .
قلت : صرح النووي بالمسألة في فتاويه و سوى فيه بين الجنابة والحدث .
قال في الخادم : و فيه نظر لأنها لا تتكرر فلا يشق .
قال : و على قياسه : يجوز المكث في المسجد و هو بعيد إذ لا ضرورة .
السابع : في منعه من لبس الحرير : وجهان : أصحهما لا يمنع .
الثامن : إذا بطل أمان رجال لا يبطل أمان الصبيان في الأصح .
التاسع : هل يجوز أن يلتقط المميز ؟ وجهان : الصحيح : نعم كغيره .
العاشر : إذا انفرد الصبيان بغزوة و غنموا خمست و في الباقي أوجه : .
أصحها : تقسم بينهم كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل .
الثاني : يقسم كالغنيمة للفارس : ثلاثة أسهم و للراجل : سهم .
والثالث : يرضخ لهم منه ؟ و يجعل الباقي لبيت المال .
الحادي عشر : في صحة الأمان منه : وجهان أصحهما : لا يصح .
حاصل المواضع التي يقل فيها خبر المميز : .
الإذن في دخول الدار و إيصال الهدية و إخباره بطلب صاحب الدعوة واختياره أحد أبويه في الحضانة و دعواه : استعجال الإنبات بالدواء و شراؤ ه المحقرات نقل ابن الجوزي الإجماع عليه