وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حد السكر فيه عبارات .
قال الشافعي : السكران هو الذي اختلط كلامه المنظوم و انكشف سره المكتوم .
و قال المزني : هو الذي لا يفرق بين السماء و الأرض و لا بين أمه و امرأته .
و قيل : هو الذي يفصح بما كان يحتشم منه .
وقيل : الذي يتمايل في مشيه يهذي في كلامه .
و قيل : الذي لا يعلم ما يقول .
و قال ابن سريج : الرجوع فيه الى العادة فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه اسم السكران فهو المراد بالسكران .
قال الرافعي : و هو الأقرب .
و لم يرتض الإمام شيئا من هذه العبارات .
وقال : الشارب له ثلاثة أحوال : أولها : هزة و نشاط يأخذه إذا دبت الخمر فيه و لم تستول عليه بعد ولاة يزوله العقل في هذه الحالة بلا خلاف فهذا ينفذ طلاقه و تصرفاته لبقاء عقله .
الثانية : نهاية السكر و هو أن يصير طافحا و يسقط كالمغشى عليه لا يتكلم و لا يكاد يتحرك فلا ينفذ طلاقه و لا غيره ؟ لأنه لا عقل له .
الثالثة : حالة متوسطة بينهما و هو أن تختلط أحواله و لا تنتظم أقواله و أفعاله و يبقى تمييز و فهم و كلام فهذه الثلاثة سكر و فيها القولان .
وما ذكره في الحالة الثانية تابعه عليه الغزالي و جعلا لفظه كلفظ النائم .
قال الرافعي في الطلاق : و من الأصحاب من جعله على الخلاف لتعديه بالتسبب إلى هذه الحالة .
قال : و هو أوفق لإطلاق الأكثرين .
قال الأسنوي : و قد خالف في مواضع فجزم بان الطافح الذي سقط تمييزه بالكلية كلامه لغو .
و منها : في و لاية النكاح فقال : السكرإن حصل بسبب يفسق به فإن قلنا الفاسق لا يلي فذاك و إن قلنا يلي أو حصل بسبب لا يفسق فإن لم ينفذ تصرف السكران فالسكر كالإغماء و إن جعلنا تصرفه كتصرف الصاحي ؟ فمنهم من صحح تزويجه و منهم من منع لاختلال نظره .
ثم الخلاف فيما إذا بقي له تمييزونظر .
فأما الطافح الذي سقط تمييزه بالكلية فكلامه لغو .
و منها : في أواخر الطلاق قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته و هو سكران أو مجنون طلقت .
قال ابن الصباغ : يشترط أن السكران بحيث يسمع و يتكلم .
وأما كلامهما في سكرها فتطلق به على الأصح إلا إذا انتهت إلى السكر الطافح .
وذكر مثله في الأيمان .
تنبيه .
من المشكل : قول المنهاج في عدة مواضع : منها : في الطلاق يشترط لنفوذه : التكليف إلا السكران .
وقال في الدقائق و غيرها : إن قوله إلا السكران زيادة على المحرر لابد منها .
فإنه غير مكلف مع أنه يقع طلاقه .
قال الأسنوي : و هذا كلام غير مستقيم فإن الصواب : أنه مكلف .
وحكمه كحكم الصاحي فيما له و عليه غير أن الأصوليين قالوا : إنه غير مكلف و أبطلوا تصرفاته مطلقا فخلط النووي طريقة الفقهاء بطريقة الأصوليين فإنه نفى عنه التكليف و مع ذلك حكم بصحة تصرفاته و هما طريقتان لا يمكن الجمع بينهما .
و قال في الخادم : ما ذكره الأسنوي مردود بل الأصوليون قالوا : إنه غير مكلف مع قولهم بنفوذ تصرفاته صرح بذلك الإمام و الغزالي و غيرهما .
وأجابوا عن نفوذ تصرفاته بأنها من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع و ليس من باب التكليف .
و عن ابن سريج : أنه أجاب بجواب آخر و هو أنه لما كان سكره لا يعلم إلا من جهته و هو متهم في دعوى السكر لفسقه ألزمناه حكم أقواله و أفعاله وطردنا ما لزمه في حال الصحة