وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يحصل به البلوغ هو أشياء .
الأول : الإنزال و سواء فيه الذكر و الأنثى .
وفي وجه : لآ يكون بلوغا في النساء ؟ لأنه نادر فيهن .
و و قت إمكانه : استكمال تسع سنين و في وجه : مضي نصف العاشرة و في آخر استكمالها .
قال الأسنوي : و هذان الوجهان في الصبي .
أما الصبية : فقيل : أول التاسعة : و قيل : نصفها صرح به في التتمة .
وتعليل الرافعي يرشد إليه .
ونظيره : الحيض و الأصح فيه : الأول و فيه وجه : مضى نصف التاسعة .
وفي آخر : الشروع فيها و اللبن وجزم فيه بالأول .
الثاني : السن و هو استكمال خمسة عشر سنة وفي وجه : بالطين في الخامسة عشرة .
وفي آخر : حكاه السبكي : مضى ستة أشهر منها .
قال السبكي : و الحكمة في تعليق التكليف بخمس عشرة سنة : أن عندها بلوغ النكاح و هيجان الشهوة و التوقان و تتسع معها الشهوات في الأكل و التبسط ودواعي ذلك و يدعوه إلى ارتكاب مالا ينبغي و لا يحجره عن ذلك و يرد النفس عن جماحها إلا رابطة التقوى و تشديد المواثيق عليه و الوعيد و كان مع ذلك قد كمل عقله و اشتد أسره و قوته فاقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه لقوة الدواعي الشهوانية و الصوارف العقلية و احتمال القوة للعقوبات على المخالفة .
و قد جعل الحكماء للإنسان أطوارأ كل طور سبع سنين و أنه إذا تكمل الأسبوع الثاني تقوى مادة الدماغ لاتساع المجاري و قوة الهضم فيعتدل الدماغ و تقوى الفكرة و الذكر و تتفرق الأرنبة ؟ و تتسع الحنجرة فيغلط الصوت لنقصان الرطوبة و قوة الحرارة و ينبت الشعر لتوليد الأبخرة و يحصل الإنزال بسبب الحرارة .
وتمام الأسبوع الثاني : هو في أواخر الخامسة عشر لأن الحكماء يحسبون بالشمسية و المشرعون يعتبرون الهلالية و تمام الخامسة عشرة متأخر عن ذلك شهرا .
فإما أن تكون الشريعة حكمت بتمامها لكونه أمرا مضبوطا أو لأن هناك دقائق اطلع الشرع عليها و لم يصل الحكماء عليها اقتضت تمام السنة .
قال : و قد اشتملت الروايات الثلاث في حديث رفع القلم و هو قوله حتى يكبر و حتى يعقل و حتى يحتلم : على المعاني الثلاثة التي ذكرنا أنها تحصل عند خمس عشرة سنة .
فالكبر : إشارة إلى قوته و شدته و احتماله التكاليف الشاقة و العقوبات على تركها .
و العقل : المراد به الفكرة فإنه و إن ميز قبل ذلك لم يكن فكره تاما و تمامه عند هذا السن و بذلك يتأهل للمخاطبة و فهم كلام الشارع و الوقوف مع الأوامر والنواهي .
و الاحتلام : إشارة إلى انفتاح باب الشهوة العظيمة التي توقع في الموبقات وتجذبه إلى الهوى في الدركات .
وجاء التكليف كالحكمة في رأس البهيمة بمنعها من السقوط انتهى كلام السبكي .
ثم قال : و أنا أقول : إن البلوغ في الحقيقة المقتضى للتكليف : هو بلوغ و قت النكاح للآية و المراد ببلوغ وقته بالاشتداد و القوة و التوقان و أشباه ذلك .
فهذا في الحقيقة : هو البلوغ المثار إليه في الآية الكريمة .
وضبطه الشارع بأنواع .
أظهرها : الإنزال .
إذا أنزل تحققنا حصول تلك الحالة إما قبيل الإنزال و إما مقارنة .
الثالث : إنبات العانة .
وهو يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار و في وجه : و المسلمين أيضا .
و مبني الخلاق : عل أنه بلوغ حقيقة أو دليل عليه ؟ و فيه قولان أظهرهما : ا لثاني : فلو قامت بينة عل أنه لم يكمل عثرة سنة لم يحكم ببلوغه .
الرابع : نبات الإبط و اللحية و الشارب .
فجه طريقان : أحدهما : أنه لا أثر لها قطعا .
والثاني : أنها كالعانة و ألحق صاحب التهذيب الإبط بها دون اللحية و الشارب .
الخامس : انفراق الأرنبة و غلظ الصوت و نهود الثدي .
ولا أثر لها على المذهب تختص المرأة بالحيض و الحبل .
فرع .
إذا بلغ في أثناء العبادة فإن كانت صلاة أو صوما : وجب إتمامها وأجزأت على الصحيح .
والثاني : يستحب الإتمام و تجب الإعادة لأنه شرع فيها ناقصا .
أو حجا أو عمرة : فإن كان قبل الوقوف في الحج و الطواف في العمرة : أجزأته عن فرض الإسلام و إلا فلا و في الحال الأولى : تجب إعادة السعي ؟ إن كان قدمه فلو بلغ بعد فعلها أجزأته الصلاة دون الحج و العمرة .
والفرق : أنه مأمور بالصلاة مضروب عليها بخلاف الحج و أن الحج لما كان وجوبه مرة واحدة في العمر اشترط وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة .
و عتق العبد و إفاقة المجنون كبلوغ الصبي .
فائد ة ذكر السبكي في الحديث السابق سؤالين : أحدهما : أن قوله حتى يبلغ و حتى يستيقظ و حتى يفيق غايات مستقبلة والفعل المعني بها هو رفع ماض و الماضي لا يجوز أن تكون غايته مستقبلة لأن مقتضى كون الفعل ماضيا : كون أجزاء المني جميعها ماضية و الغاية طرف المغيى .
ويستحيل أن يكون المستقبل طرفا للماضي لأن الآن فاصل بينهما .
و الغاية : إما داخلة في المغيى فتكون ماضية أيضأ و إما خارجة مجاورة فيصح أن يكون لآن : غاية للماضي و إما أن تكون منفصلة حتى يكون المستقبل المنفصل عن الماضي غاية له : فيستحيل .
الثاني : أن الرفع قد يقال : إنه يقتض سبق و ضع و لم يكن القلم موضوعا على الصبي .
و أجاب عن الأول : بالتزام حذف أو مجاز حتى يصح الكلام فيقدر : رفع القلم : فلا يزال مرتفعا حتى يبلغ أو فهو مرتفع .
و عن الثاني : بان الرفع لا يستدعي تقديم و ضع و بأن البيهقي قال : إن الأحكام ؟ إنما نيطت بخمس عشرة سنة من عام الخندق و قبل ذلك كانت تتعلق بالتمييز .
فإن ثبت هذا احتمل أن يكون المراد بهذا الحديث انقطاع ذلك الحكم و بيان أنه ارتفع التكليف عن الصبي و إن ميز حتى يبلغ فيصح فيه : أنه رفع بعد الوضع وهو الصحيح في النائم بلا إشكال باعتبار و ضعه عليه قبل نومه : و في المجنون قبل جنونه إذا سبق له حال تكليف