وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في السكران اختلف في تكليفه على قولين .
و الأصح المنصوص في الأم : أنه مكلف .
قال الرافعي : و في محل القولين أربع طرق : أصحهما أنهما جاريان في أقواله و أفعاله كلها ماله و ما عليه .
والثاني : أنهما في أقواله كلها كالطلاق و العتاق و الاسلام و الردة و البيع و الشراء وغيرها .
وأما أفعاله : كالقتل و القطع و غيرها فكأفعال الصاحي بلا خلاف لقوة الأفعال .
الثالث : أنهما في الطلاق و العتاق و الجنايات .
وأما بيعه و شراؤه و غيرهما من المعارضات فلا يصح بلا خلاف لأنه لا يعلم ما بعقد عليه و العلم شرط في المعاملات .
الرابع : أنهما فيما نه كالنكاح و الاسلام .
أما ما عليه كالإقرار و الطلاق و الضمان فينفذ قطعا تغليظا .
وعل هذا لو كان له من وجه و عليه من وجه كالبيع و الإجارة نفذ تغليبا بطريق التغليظ .
هذا ما أورده الرافعي .
وقد اغتر به بعضهم فقال تفريعا على الأصل : .
السكران في كل أحكامه كالصاحي إلا في نقض الوضؤ .
قلت : و فيه نظر فالصواب تقييد ذلك بغير العبادات .
و يستثنى منه الإسلام .
أما العبادات فليس فيها كالصاحي كما تبين ذلك .
فمنها الأذان فلا يصح أذانه على الصحيح ؟ كالمجنون المغمى عليه ؟ لأن كلامه لغو ولي من أهل العبادة و فيه وجه أنه يصح بناء على صحة تصرفاته .
قال في شرح المهذب و ليس بشيء .
قال : أما من هو في أول النشوة فيصح أذانه بلا خلاف .
و منها لو شرب المسكر ليلا و بقي سكره جميع النهار لم يصح صومه و عليه القضاء و إن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار .
و منها لوسكر المعتكف بطل اعتكافه و تتابعه أيضا .
و اعلم أن في بطلان الاعتكاف بالسكر و الردة ستة طرق نظير مسالة العفو عما لا يدركه الطرف في الماء و الثوب .
الأول : و هو الأصح يبطل بهما قطعا لأنهما أفحش من الخروج من المسجد .
وا لثا ني : لا ؟ قطعا .
والثالث : فيهما قولان .
و الرابع : يبطل في السكر دون الردة ؟ لأن السكران ليس من أهل العلم في المسجد لأنه لا يجوز إقراره فيه فصار كما لو خرج من المسجد و المرتد من أهل المقام فيه لأنه يجوز إقراره فيه .
والخامس : يبطل في الردة دون السكر ؟ لأنه كالنوم بخلافها لأنها تنافي العبادات .
والسادس : يبطل في السكر لامتداد زمانه و كذا الردة إن طال زمانها و إلا فلا قال الرافعي : و لا خلاف أنه لا يحسب زمانهما .
و منها : لا يصح و قوف السكران بعرفة سواء كان متعديا أم لا كالمغمى عليه ذكره في شرح المهذب : و منها : في و جوب الرد عليه إذا سلم و كذا المجنون وجهان في الروضة بلا ترجيح قال في شرح المهذب و الأصح أنه لا يجب الرد عليهما و لا يسن ابتداؤهما فهذه فروع ليس السكران فيها كالصاحي .
و بقي فرع لم أر من ذكره و هو : .
لو بان إمامه سكران فهل تجب الإعادة كما لو بان مجنونا ؟ لانه لا يخفي حاله أولا كما لو بان محدثا ؟ الظاهر الأول