وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول : في النائم و المجنون و المغمى عليه .
[ قال رسول الله A رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ و عن المبتلي حتى يبرأ و عن الصبي حتى يكبر ] .
هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود بهذا اللفظ من حديث عائشة Bها .
وأخرجه من حديث علي و عمر بلفظ عن المجنون حتى يبرأ و عن النائم حتى يعقل و أخرجه أيضا عنهما بلفظ عن المجنون حتى يفيق و بلفظ عن الصبي حتى يحتلم و بلفظ حتى يبلغ .
وذكر أبو داود : أن ابن جريج رواه عن القاسم بن يزيد عن علي عن النبي A فزاد فيه و الخرف .
أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس و شداد بن أوس و ثوبان و البزار من حديث أبي هريرة .
قلت : قد ألف السبكي في شرح هذا الحديث كتابا سماه إبراز الحكم من حديث : رفع القلم ذكر فيه ثمانية و ثلاثين فائدة تتعلق به .
وأنا أنقل منه هنا في مبحث الصبي ما تراه إن شاء الله تعالى .
و أول ما نبه عليه : أن الذي و قع في جميع روايات الحديث : في سنن أبي داود و ابن ماجه و النسائي و الدارقطنى عن ثلاثة إثبات الهاء و يقع في بعض كتب الفقهاء ثلاث بغيرهاء .
قال : و لم أجد لها أصلا .
قال الشيخ أبو إسحاق : العقل صفة يميز بها الحسن و القبيح .
قال بعضهم : و يزيله الجنون و الإغماء و النوم .
و قال الغزالي : الجنون يزيله و الإغماء يغمره و النوم يستره .
قال السبكي و إنما لم يذكر المغمى عليه في الحديث ؟ لأنه في معنى النائم وذكر الخرف في بعض الروايات لأن كان في معنى المجنون لأن عبارة عن اختلاط العقل بالكبر و لا يسمى جنونا لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوبة و يقبل العلاج و الخرف خلاف ذلك .
ولهذا لم يقل في الحديث حتى يعقل لا ؟ لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت .
قال : و يظهر أن الخرف رتبة بين الإغماء و الجنون و هي إلى الإغماء اقرب انتهى .
واعلم : أن الثلاثة لما قد يشتركون في أحكام و قد ينفرد النائم عن المجنون و المغمى عليه تارة و يلحق بالنائم و تارة يلحق بالمجنون .
وبيان ذلك بفروع : .
الأول : الحدث يشترك فيه الثلاثة .
الثاني : استحباب الغسل عند الإفاقة للمجنون و مثله المغمى عليه .
الثالث : قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقت يجب على النائم دون المجنون و المغمى عليه كالمجنون .
الرابع : قضاء الصوم إذا استغرق النهار يجب عل المغمى عليه بخلاف المجنون و الفرق بينه و بين الصلاة : كثرة تكررها .
و نظيره : و جرب قضاء الصوم على الحائض و النفساء دون الصلاة .
وأما النائم : إذا استغرق النهار و كان نوى من الليل فانه يصح صرمه عل المذهب و الفرق بينه و بين المغمى عليه : أنه ثابت العقل لأنه إذا نبه انتبه بخلافه .
وفي النوم و جه : أنه يضركالإغماء .
وفي الإغماء و جه : أنه لا يضركالنوم و لا خلاف في الجنون .
وأما غير المستغرق من الثلاثة فالنوم لا يضر بالإجماع و في الجنون قولان : الجديد البطلان لأنه مناف للصوم كالحيض و قطع به بعضهم .
وفي الإغماء طرق : أحدها : لا يضر إن أفاق جزءأ من النهار سراء كان في أوله أو آخره .
رالثاني : القطع بأنه إن أفاق في أوله صح و إلا فلا .
والثالث : و هو الأصح فيه أربعة أقوال : أظهرها : لا يضر إن أفاق لحظة ما .
والثاني : في أوله خاصة .
والثالث : في طرفيه .
والرابع : يضر مطلقا فيه فتشترط الإفاقة جميع النهار .
رالفرع الخامس : الأذان .
لو نام أو أغمي عليه أثناءه ثم أفاق إن لم يطل الفصل بنى وإن طال و جب الاستئناف على المذهب .
قال في شرح المهذب قال أصحابنا : والجنون هنا كالإغماء .
السادس : لولبس الخف ثم نام حتى مضى يوم و ليلة انقضت المدة .
قال البلقيني : و لو جن أو أغمي عليه فالقياس أنه لا تحسب عليه المدة لأنه لا تجب عليه الصلاة بخلاف النوم لوجوب القضاء .
قال : و لم أرمن تعرض لذلك .
السابع : إذا نام المعتكف حسب زمن النوم من الاعتكاف قطعا لأنه كالمستيقظ و في زمان الإغماء و جهان : أصحهما يحسب و لا يحسب زمن الجنون قطعا ؟ لأن العبادات البدنية لا يصح أداؤ ها في حال الجنون .
الثامن : يجوز للولي أن يحرم عن المجنون بخلاف المغمى عليه كما جزم به الرافعي .
التاسع : الوقوف بعرفة لا يصح من المجنون ؟ و المغمى عليه مثله في الأصح بخلاف النائم المستغرق في الأصح .
وحكى الرافعي عن المتولي و أقره : أنه إذا لم يجزه في المجنون يقع نفلا كحج الصبي .
وكذا المغمى عليه كما في شرح المهذب .
العاشر : يصح الرمي عن المغمى عليه ممن آذن له قبل الإغماء في حال تجوز فيه الأستنابة .
قال في شرح المهذب : و المجنون مثله صرح به المتولي و غيره .
الحادي عشر : يبطل بالجنون كل عقد جائز كالوكالة إلا في رمي الجمار والإيداع و العارية و الكتابة الفاسدة و لا يبطل بالنوم و في الإغماء و جهان : أصحهما كالجنون .
الثاني عشر : ينعزل القاضي بجنونه و بإغمائه بخلاف النوم .
الثالث عشر : ينعزل الإمام الأعظم بالجنون : و لا ينعزل بالإغماء لأنه متوقع ا لزوال .
الرابع عشر : إذا جن و لي النكاح انتقلت الولاية للأبعد و الإغماء إن دام أياما ففي وجه : كالجنون و الأصح لا بل ينتظر كما لو كان سريع الزوال .
الخامس عشر : يزوج المجنون و ليه بشرطه المعروف و لا يزوج المغمى عليه كما يفهم كل كلامهم و هو نظير الإحرام بالحج .
السادس عثر : قال الأصحاب : لا يجوز الجنون على الأنبياء لأنه نقص و يجوز عليهم الإغماء لأنه مرض و نبه السبكي على أن الإغماء الذي يحصل لهم ليس كالإغماء الذي يحصل لآحاد الناس و إنما هو لغلبة الأوجاع للحواس الظاهرة فقط دون القلب .
قال لأنه قد ورد انه إنما تنام أعينهم دون قلوبهم فإذا حفظت قلوبهم وعصمت من النوم الذي هو أخف من الإغماء فمن الإغماء بطريق الأولى انتهى : وهو نفيس جدا .
السابع عشر : الجنون يقتضي الحجر و أما الإغماء فالظاهر أنه مثله كما يفهم من كلامهم .
الثامن عشر : يشترك الثلاثة في عدم صحة مباشرة العبادة و البيع و الشراء و جميع التصرفات من العقود و الفسوخ كالطلاق و العتق و في غرامة المتلفات و أروش الجنايات .
التاسع عشر : يشترك .
التاسع عشر : لا ينقطع خيار المجلس بالجنون و الإغماء على الصحيح و لم أر من تعرض للنوم .
العشرون : لو قال إن كلمت فلانا فانت طالق فكلمته و هو نائم أو مغمى عليه أو هذت بكلامه في نومها و إغمائها أو كلمته و هو مجنون طلقت أو و هي مجنونة قال ابن الصباغ : لا تطلق و قال القاضي حسين تطلق .
قال الرافعي : و الظاهر تخريجه على حنث الناسي .
الحادي و العشرون : ذهب القاضي .
الحادي و العشرون : لو وطئ المجنون زوجة ابنه حرمت عليه قاله القاضي حسين .
الثاني و العشرون : ذهب القاضي و الفوراني إلى أن المجنون لا يتزوج الأمة ؟ لأنه لا يخاف من و وطء يوجب الحد و الإثم و لكن الأصح خلافه كذا في الأشباه و النظائر لابن الوكيل .
ثم ذكر أن الشافعي نص عل أن المجنون لا يزوج منه أمة .
فرع قال النووي في شرح المهذب : يسن إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها .
و قال السبكي في كتابه المتقدم ذكره : إذا دخل على المكلف وقت الصلاة وتمكن من فعلها و أراد أن ينام قبل فعلها فإن و ثق من نفسه أنه يستيقظ قبل خروج الوقت بما يمكنه أن يصلي فيه جاز و إلا لم يجز و كذا لو لم يتمكن و لكن بمجرد دخول الوقت قصد أن ينام فإن نام حيث لم يثق من نفسه بالاستيقاظ أثم إثمين ؟ أحدهما إثم ترك الصلاة و الثاني إثم التسبب إليه و هو معنى قولنا : يأثم بالنوم .
وإن استيقظ على خلاف ظنه ؟ و صل في الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاة .
و أما ذلك الإثم حصل فلا يرتفع بالاستغفار .
و لو أراد أن ينام قبل الوقت و غلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك ؟ لأن التكليف لم يتعلق به بعد و يشهد له ما و رد في الحديث [ أن امرأة عابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت فقال : أنا أهل بيت معروف لنا ذلك أي ينامون من الليل حتى تطلع الشمس فقال النبي : إذا استيقظت فصل ] .
و أما إيقاظ النائم الذي لم يصل فالأول و هو الذي نام بعد الوجوب يجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر .
و أما الذي نام قبل الوقت فلا لأن التكليف لم يتعلق به لكن إذا لم ر عليه ضرر فالأولى إيقاظه ؟ لينال الصلاة في الوقت انتهى ملخصا