وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يتصور فيه الإكراه و ما لا و ما يحصل به .
قال العلماء : لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب .
و في الزنا : وجهان : .
أصحهما : أنه يتصور لأنه منوط بالإيلاج .
والثاني : لا لأن الإيلاج إنما يكون مع الانتشار و ذلك راجع إلى الاختيار و الشهوة .
وفي التنبيه : و لا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم أو ناس أو من أكره عل تأخيرها .
واستشكل : تصوير الإكراه عل تأخير الصلاة فان كل حالة تنتقل لما دونها إلى إمرار الأفعال عل القلب و هو فيء لا يمكن الإكراه على تأخيره و هو يفعله غير مؤخر .
و صوره في شرح المهذب بالإكراه عل التلبس بمناف .
و قال القاضي زين الدين البلغيائي : المراد أكره على أن يأتي بها على غير الوجه المجزئ من الطهارة و نحوها و لا يكون الاكراه عذرا في الاجزاء لندوره أو يكره المحدث عل تأخيرها عن الوقت و يمنع من الوضوء في الوقت .
و قال الشيخ تاج الدين السبكي في التوشيح : قد يقال : المكره قد يدهش حتى عن الإيماء بالطرف و يكون مؤخرا معذورا كالمكره على الطلاق لا يلزمه التورية إذا اندهش قطعا .
ما يحصل به الإكراه .
قال الرافعي : الذي مال إليه المعتبرون : .
أن الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو ما يخاف منه القتل .
وأما غيره ففيه سبعة أوجه : .
أحدها : لا يحصل إلا بالقتل .
الثاني : القتل أو القطع أو ضرب يخاف منه الهلاك .
الثالث : ما يسلب الاختيار و يجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى الشرك والنار و لا يبالي فيخرج عنه الحبس .
الرابع : اشتراط عقوبة بدنية يتعلق بها قود .
الخامس : اشتراط عقوبة شديدة تتعلق ببدنه كالحبس الطويل .
السادس : أنه يحصل بما ذكر و بأخذ المال أو إتلافه و الاستخفاف بالأماثل وإهانتهم كالصفع بالملأ و تسويد الوجه و هذا اختيار جمهور العراقيين و صححه الرافعي .
السابع : و هو اختيار النووي في الروضة : أنه يحصل بكل ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا ما هدد به و ذلك يختلف باختلاف الأشخاص و الأفعال المطلوبة و الأمور المخوف بها فقد يكون الشيء إكراها في شيء دون غيره و في حق شخص دون آخر .
فإكراه على الطلاق يكون : .
بالتخويف بالقتل و القطع و الحبس الطويل و الضرب الكثير و المتوسط لمن لا يحتمله بدنه و لم يعتده و بتخويف ذي المروءة بالصفع في الملأ و تسويد الوجه ونحوه و كذا بقتل الوالد و إن علا و الولد و إن سفل على الصحيح لا سائر المحارم و إتلاف المال على الأصح .
و إن كان الإكراه على القتل فالتخويف بالحبس و قتل الولد ليس إكراها .
و إن كان على إتلاف مال فالتخويف بجميع ذلك إكراه .
قال النووي : و هذا الوجه أصح لكن في بعض تفصيله المذكور نظر .
و التهديد بالنفي عن البلد إكراه على الأصح لأن مفارقة الوطن شديدة و لهذا جعلت عقوبة للزاني .
و كذا تهديد المرأة بالزنا و الرجل باللواط .
ولا بد في كل ذلك من أمور : .
أحدها : قدرة المكره على تحقيق ما هدد به : بولاية أو تغلب أو فرط هجوم .
ثانيها : عجز المكره عن دفعه : بهرب أو استغاثة أو مقاومة .
ثالثها : ظنه أنه إن امتنع مما أكره عليه أوقع به المتوعد .
رابعها : كون المتوعد مما يحرم تعاطيه على المكره .
فلو قال و لي القصاص للجاني : طلق امرأتك و إلا اقتصصت منك لم يكن إكراها .
خامسها : أن يكون عاجلا .
فلو قال له طلقها و إلا قتلتك غدا فليس بإكراه .
سادسها : أن يكون معينا .
فلو قال : اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه .
سابعها : أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به .
فلو قال : اقتل نفسك ؟ و إلا قتلتك فليس بإكراه .
و لا يحصل الإكراه بقوله : و إلا قتلت نفسي أو كفرت أو أبطلت صومي أو صلاتي .
ويشترط في الإكراه على كلمة الكفر : طمأنينة القلب بالإيمان .
فلو نطق معتقدا بها كفر و لو نطق غافلا عن الكفر و الإيمان ففي ردته وجهان في الحاوي قال في المطلب : و الآية تدل على أنه مرتد .
قال الماوردي : و الأحوال الثلاثة يأتي مثلها في الطلاق و لا يشترط في الطلاق التورية بان ينوي غيرها على الأصح .
وفي شرح المهذب : نص الشافعي على أن من أكره على شرب خمر أو أكل محرم يجب أن يتقيأ إذا قدر .
أمر السلطان هل يكون إكراها ؟ .
اختلف في أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه ؟ على وجهين أو قولين : .
أحدهما : لا و إنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان .
والثاني : نعم لعلتين .
إحداهما : أن الغالب من حاله السطوة عند المخالفة .
والثاني : أن طاعته واجبة في الجملة فينتهض ذلك شبهة .
قال الرافعي : و مقتضى ما ذكره الجمهور صريحا و دلالة : أنه لا ينزل منزلة الإكراه .
قال : و مثل السلطان في إجراء الخلاف : الزعيم و المتغلب لأن المدار على خوف المحذور من مخالفته .
و أما حكم الحكم و حكم الشرع فهل ينزلان منزلته ؟ .
فيه فروع : .
منها : لو حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه فأفلس و منع الحاكم من ملازمته ففيه قولا المكره .
و منها : لو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا لم يحنث كما لو أكره على ترك الوطء .
و منها : قال ان لم تصومي غدا فأنت طالق فحاضت فوقع الطلاق على الخلاف في المكره ذكره الرافعي .
و منها ؟ من ابتلع طرف خيط ليلا و بقي طرفه خارجا ثم أصبح صائما فان نزعه أفطر لان تركه لم تصح صلاته لأنه متصل بنجاسة .
وقال في الخادم : فطريقه أن يجبره الحاكم عل نزعه و لا يفطر لأنه كالمكره .
قال : بل لو قيل : لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما إذا حلف : ان يطأها في هذه الليلة فوجدها حائضا لا يحنث .
و منها : لو حلف لا يحلف يمنا مغلظة فوجب عليه يمين و قلنا بوجوب التغليظ حلف وحنث .
و منها : لو كان له عبد مقيد فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال و حلف بعتقه لا يحله هو و لا ضير فشهد عند القاضي عدلان أن في قيده خمسة أرطال فحكم بعتقه نم حل القيد فوجده عشرة أرطال قال ابن الصباغ : لا شيء على الشاهدين لأن العتق حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق كذبهما حكاه الرافعي في أواخر العتق .
تنبيه .
يقع في الفتاوى كثيرا أن رجلا حلف بالطلاق لا يؤدي الحق الذي عليه فيفتى في خلاصه بان برفع إلى الحاكم في حكم عليه بالأداء و انه لا يحنث تنزيلا للحكم منزلة الإكراه .
و عندي في هذه و قفة : .
أما أولا : فلأن الشيخين : لم ينزلا الحكم منزلة الإكراه في كل صورة و لا قررا ذلك قاعدة عامة بل ذكراها في بعض الصور و ذكرا خلافه في بعضها كما تراه فليس إلحاق هذه الصورة بالصورة التي حكما فيها بعدم الحنث أولى من إلحاقها بالتي حكما فيها بالحنث .
أما ثانيا : فلأن الإكراه بحق لا أثر له في عدم النفوذ بدليل صحة بيع من أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه و طلاق المولى إذا أكرهه الحاكم لأن الإكراه فيهما بحق .
فالذي ينشرح له الصدر فيما نحن فيه : القول بالحنث و لا أثر للحكم في منعه .
هذا إذا كان معترفا بالحق فإن كان منكرا له و ثبت بالبينة قوي في هذه الحالة عدم الحنث لأنه يزعم أنه مظلوم في هذا الحكم فلم يكن الإكراه بحق في دعواه .
و الطلاق لا يقع بالشك و قولي في هذه الحالة : بعدم الحنث : أي ظاهرا .
فلو كانت البينة صادقة في الواقع و هو عالم بأن عليه ما شهدت به و قع في طنا و الله أعلم .
ثم رأيت الزركشي قال في قواعده : ذكر الرافعي في كتاب الطلاق : أنه لو : إن أخذت مني حقك فأنت طالق فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في فعل المكره .
وقضيته : ترجيح عدم الحنث و المتجه خلافه لأنه إكراه بحق هذه عبارته