وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يباح بالإكراه و ما لا يباح .
فيه فروع .
الأول : التلفظ بكلمة الكفر فيباح به للآية و لا يجب بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء بالسلف .
و قيل : الأفضل التلفظ صيانة لنفسه .
وقيل إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو و القيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ لمصلحة بقائه و إلا فالأفضل الامتناع .
الثاني : القتال المحرم لحق الله و لا يباح به بلا خلاف بخلاف المحرم للمالية و سواء كان المكره رجلا أو امرأة .
الرابع : اللواط و لا يباح به أيضا صرت به في الروضة .
الخامس : القذف قال العلائي : و لم أر من تعرض له و في كتب الحنفية : .
أنه يباح بالإكراه و لا يجب به حد و هو الذي تقتضيه قواعد المذهب انتهى .
قلت : قد تعرض له ابن الرفعة في المطلب فقال : يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر و لا نظر إلى تعلقه بالمقذوف لأنه لم يتضرر به .
السادس : السرقة قال في المطلب : يظهر أن تلتحق بإتلاف المال لأنها دون الإتلاف .
قال في الخادم : و قد صرح جماعة إباحتها منهم القاضي حسين في تعليقه .
قلت : و جزم به الأسنوي في التمهيد .
السابع : شرب الخمر و يباح به قطعا استبقاء للمهجة كما يباح لمن غص بلقمة أن يسيغها به و لكن لا يجب على الصحيح كما في أصل الروضة .
الثامن : شرب البول و أكل الميتة و يباحان و في الوجوب : احتمالان للقاضي حسين .
قلت : ينبغي أن يكون أصحهما : الوجوب .
التاسع : إتلاف مال الغير و يباح به بل يجب قطعا كما يجب على المضطر أكل طعام غيره .
العاشر : شهادة الزور فإن كانت تقتضي قتلا أو قطعا ألحقت به أو إتلاف مال ألحقت به أو جلدا فهو محل نظر إذ يفضي إلى القتل كذا في المطلب .
و قال الشيخ عز الدين : لو أكره على شهادة زور أو حكم باطل في قتل ؟ أو قطع أو إحلال بضع استسلم للقتل لان كان يتضمن إتلاف مال لزمه ذلك حفظا للمهجة .
الحادي عشر : الفطر في رمضان و يباح به بل يجب على الصحيح .
الثاني عشر : الخروج من صلاة الفرض : و هو كالفطرة .
فائدة .
ضبط الأودني هذه الصور : بان ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالاكراه ومالا فلا نقله في الروضة و أصلها .
قال في الخادم : و قد أورد عليه شرب الخمر فإنه يباح بالإكراه و لا يسقط حده بالتوبة و كذلك القذف