وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : اختلف الأصوليون في تكليف المكره .
و أما المكره ففد اختلف أهل الأصول في تكليفه على قولبن .
وفصل الإمام فخر الدين و أتباعه فقالوا : إن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء لم يتعلق به حكم إن لم ينته إلى ذلك فهو مختار و تكليفه جائز شرعا و عقلا .
و قال الغزالي فى البسيط : الإكراه يسقط أثر التصرف عندنا إلا في خمسة مواضع : و ذكر إسلام الحربي و القتل و الإرضاع و الزنا و الطلاق إذا أكره على فعل المعلق عليه و زاد عليه مواضع : و ذكر النووي في تهذيبه : أنه يستثني مائة مسألة لا أثر للإكراه فيها و لم يعددها .
وطالما أمعنت النظر في تتبعها حتى جمعت منها جملة كثيرة و قد رأيت الإكراه يساوي النسيان فإن المواضع المذكورة : إما من باب ترك المأمور فلا يسقط تداركه ولا يحصل الثواب المرتب عليه و أما من باب الإتلاف فلا يسقط الحكم المترتب عليه وتسقط العقوبة المتعلقة به إلا القتل على الأظهر و ها أنا أسرد ما يحضرني من ذلك : .
الأول : الإكراه على الحدث و هو من باب الإتلاف فإنه إتلاف للطهارة ولهذا لو أحدث ناسيا انتقض و في مس الفرج وجه ضعيف : أنه لا ينقض ناسيا .
وإذا نوعت هذه الصورة إلى أسباب الحدث الأربعة و الجماع كثرت الصور .
الثاني : الإكراه على إفساد الماء بالاستعمال ؟ أو النجاسة أو مغير طاهر فانه يفسد و هو أيضا من باب الإتلاف إذ لا فرق فيه بين العمد و غيره .
الثالث : قال في الروضة : لو ألقي إنسان في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح و ضوءه و قال في شرح المهذب : قال الشيخ أبو علي : أطلق الأصحاب صحة و ضوئه و لا بد فيه من تفصيل : .
فإن نوى رفع الحدث و هو يريد المقام فيه و لو لحظة صح لأنه فعل يتصور قصده .
وإن كره المقام و تحقق الاضطرار من كل وجه لم يصح وضوءه إذ لا تتحقق النية به .
الرابع و الخامس : الإكراه على غسل النجاسة و دبغ الجلد .
السادس : الإكراه عل التحول عن القبلة في الصلاة : فتبطل .
السابع : الإكراه عل الكلام فيها : فتبطل في الأظهر لندوره .
الثامن : الإكراه على فعل ينافي الصلاة فتبطل قطعا لندوره .
التاسع : الإكراه على ترك القيام في الفرض .
العاشر : الإكراه على تأخير الصلاة عن الوقت فتصير قضاء .
الحادي عشر : الإكراه على تفرق المتصارفين قبل القبض فيبطل كما ذكره في الاستقصاء و غيره و كذلك يبطل مع النسيان كما نص عليه و الجهل كما صرح به الماوردي .
قال الزركشي : و قياسه في رأس مال السلم كذلك .
الثاني عشر : لو ضربا في خيار المجلس حتى تفرقا ففي انقطاع الخيار قولا حنث المكره .
الثالث عشر : الإكراه على إتلاف مال الغير فإنه يطالب بالضمان و إن كان القرار على المكره في الأصح .
الرابع عشر : الإكراه على إتلاف الصيد كذلك بخلاف ما لو حلق شعر محرم مكرها لا يكون للمحرم طريقا في الضمان على الأظهر لأنه لم يباشر .
الخامس عشر : الإكراه على الأكل في الصوم فإنه يفطر في أحد القولين وصححه الرافعي في المحرر .
السادس عشر : الإكراه على الجماع في الصوم فيه الطريقان الآتيان .
السابع عشر : الإكراه على الجماع في الإحرام فيه طريقان في أصل الروضة .
بلا ترجيح .
أحدهما : يفسد قطعا بناء على أن إكراه الرجل على الوطء لا يتصور .
والثاني : فيه وجهان بناء على الناسي .
الثامن عشر : الإكراه على الخروج من المعتكف فإنه يبطل في أحد القولين كالأكل في الصوم .
التاسع عشر : الإكراه على إعطاء الوديعة لظالم فإنه يضمن في الأصح ثم يرجع على من أخذ منه .
العشرون : الإكراه على الذبح أو الرمى من محرم أو مجوسي لحلال ومسلم .
الحادي و العشرون : إكراه الحربي على الإسلام .
الثاني و العشرون : إكراه المرتد عليه .
الثالث و العشرون : إكراه الذمي على وجه الأصح : خلافه .
الرابع و العشرون : الإكراه على تخليل الخمر بلا عين .
قال الأسنوي : يحتمل إلحاقه بالمختار و يحتمل القطع بالطهارة .
الخامس و العشرين إلى الثلاثين : الإكراه على الوطء فيحصل الإحصان ويستقر المهر و تحل للمطلق ثلاثا و يلحقه الولد و تصير أمته به مستولدة و يلزمه المهر في غير الزوجة .
قلته تخريجا ثم رأيت الأسنوي ذكر بحثا أنه كإتلاف المال .
الحادي و الثلاثون : الإكراه على القتل ؟ فيجب القصاص على المكره في الأظهر .
الثاني و الثلاثون : الإكراه على الزنا لا يبيحه .
الثالث و الثلاثون : و على اللواط .
الرابع و الثلاثون : و يوجب الحد في قول .
الخامس و الثلاثون : الإكراه على شهادة الزور و الحكم بالباطل في قتل أو قطع أو جلد .
السادس و الثلاثون : الإكراه على فعل المحلوف عليه فى أحد القولين .
السابع و الثلاثون و الثامن و التاسع والثلاثون : الإكراه على طلاق زوجة المكره أو بيع ماله أو عتق عبده ؟ لأنه أبلغ في الإذن .
أما لو أكره أجنب الوكيل على بيع ما و كل فيه ففي نظيره من الطلاق احتمالان للروياني حكاهما عنه في الروضة و أصلها أصحهما عنده : عدم الصحة ؟ لأنه المباشر .
الأربعون : الإكراه على ولاية القضاء .
الحادي والأربعون : لو أكره المحرم أو الصائم عل الزنا .
قال الأسنوي : لا يحضرني فيها نقل و المتجه : أنه يفسد عبادته لأنه يباح بالإكراه .
قال : إلا أن عدم وجوب الحد قد يرجح عدم الإفساد .
الثاني و الأربعون : لو أكره عل ترك الوضوء فتيمم .
قال الروياني : لا قضاء قال النووي و فيه نظر .
قال : لكن الراجح ما ذكره لأنه فى معنى من غصب ماؤه .
قال الأسنوي : و لمتجه خلافه لأن النصب كثير معهود بخلاف الإكراه على ترك الوضوء فعل هذا يستثنى .
الثالث و الأربعون : الإكراه على السرقة : لا يسقط الحد في قول .
الرابع و الأربعون : لا يرث القاتل مكرها على الصحيح .
الخامس و السادس و الأربعون : الإكراه على الإرضاع : يحرم اتفاقا و يوجب المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة على الأصح .
قال الأسنوي : و فيه نظر .
السابع و الأربعون : الإكراه على القذف : يوجب الحد في وجه .
الثامن و الأربعون : الإكراه بحق له و تحت ذلك صور : .
الإكراه على الأذان و على فعل الصلاة و الوضوء و أركان الطهارة و الصلاة والحج و أداء الزكاة و الكفارة و الدين و بيع ماله فيه و الصوم و الاستئجار للحج و الإنفاق على رقيقه و بهيمته و قريب و إقامة الحدود و إعتاق المنذور عتقه كما صرح به في البحر و المشتري بشرط العتق و طلاق المولى إذا لم يطأ و اختيار من أسلم على أكثر من أربع و غسل الميت و الجهاد .
فكل ذلك يصح مع الإكراه .
فهذه أكثر من عشرين صورة في ضابط الإكراه بحق .
و منه فيما ذكر الأسنوي : أن يأذن أجنبي للعبد في بيع ماله فيمتنع فيكرهه السيد فلا شك في الصحة لأن للسيد غرضا صحيحا في ذلك : إما لتقليد إمامه أو أخذ أجرة .
فهذه أكثر من سبعين صورة لا أثر للإكراه فيها .
و في بعض صورها ما يقتضي التعدد باعتبار أنواعه فيبلغ بذلك المائة .
و فيها نحو عشر صور على رأي ضعيف .
تنبيه .
من المشكل : قول المنهاج في الخلع : و إن قال : أقبضتني فقيل : كالإعطاء .
و الأصح كسائر التعليق فلا يملكه و لا يشترط للإقباض مجلس و يشترط لتحقق الصفة أخذه بيده منها و لو مكرهة .
و وجه الإشكال : أن المعلق عليه إقباضها و الإقباض مع الإكراه ملغى شرعا و اعتبار به .
قال السبكي : فذكره في المنهاج لا مخرخ له إلا الحمل على السهو و لم يذكر ذلك في الروضة و الشرح إلا فيما إذا قال : إن قبضت منك لا في قوله : إن اقبضتني .
قال البلقيني : فما وقع في المنهاج وهم انتقل من مسألة إن قبضت إلى مسألة إن أقبضتني