وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المبحث السادس في شروط النية .
الشرط الأول : الإسلام و من ثم لم تصح العبادات من الكافر و قيل يصح غسله دون و ضوئه و تيممه و قيل يصح الوضوء أيضا و قيل يصح التيمم أيضا و محل الخلاف في الأصلي أما المرتد فلا يصح منه غسل و لا غيره كذا قال الرافعي لكن في شرح المهذب أن جماعة أجروا الخلاف في المرتد .
و خرج من ذلك صور : .
الأولى : الكتابية تحت المسلم يصح غسلها عن الحيض ليحل وطؤها بلا خلاف للضرورة و يشترط نيتها كما قطع به المتولي و الرافعي في باب الوضوء و صححه في التحقيق كما لا يجزي الكافر العتق عن الكفارة إلا بنية العتق و ادعى في المهمات أن المجزوم به في الروضة و أصلها في النكاح عدم الاشتراط و ما ادعاه باطل سببه سوء الفهم فإن عبارة الروضة هناك : إذا طهرت الذمية من الحيض و النفاس ألزمها الزوج الاغتسال فإن امتنعت أجبرها عليه و استباحها و إن لم تنو للضرورة كما تجبر المسلمة المجنونة فقوله : و إن لم تنو بالتاء الفوقية عائد إلى مسألة الامتناع لا إلى أصل غسل الذمية و حينئذ لا شك في أن نيتها لا تشترط كالمسلمة المجنونة و أما عدم اشتراط نية الزوج عند الامتناع و الجنون أو عدم اشتراط نيتها في غير حال الإجبار فلا تعرض له في الكلام لا نفيا و لا إثباتا بل في قوله في مسألة الامتناع : استباحها و إن لم تنو للضرورة ما يشعر بوجود النية في غير حال الامتناع وجبت للإسنوي كيف غفل عن هذا ؟ و كيف حكاه متابعوه منه ساكتين عليه ؟ و الفهم من خير ما أوتي العبد .
الثانية : الكفارة تصح من الكافر و يشترط منه نيتها لأن المغلب فيها جانب لغرامات و النية فيها للتمييز لا للقربة و هي بالديون أشبه و بهذا يعرف الفرق بين عدم وجوب إعادتها بعد الإسلام و وجود إعادة الغسل بعده .
الثالثة : إذا أخرج المرتد الزكاة في حال الردة تصح و تجزيه .
الرابعة : ذكر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني : أنه يصح صوم الكافر في صورة : و ذلك إذا أسلم مع طلوع الفجر ثم إن وافق آخر إسلامه الطلوع فهو مسلم حقيقة و يصح منه النفل مطلقا قال : و نظيرها من المنقول صوره المجامع يحق و هو مجامع بالفجر فينزع بحيث يوافق آخر نزعه الطلوع و إن وافق أول إسلامه الطلوع فهذا إذا نوى النفل صح عل الأرجح و لا أثر لما وجد من موافقة أول الإسلام الطلوع كما ذكره الأصحاب في صورة : أن يطلع و هو مجامع و يعلم بالطلوع في أوله فينزع في الحال أنه لا يبطل الصوم فيها على الأصح فحينئذ تلك اللحظة للتي كانت وقت الطلوع هي المرادة بالتصوير و ذلك قبل الحكم بالإسلام و الأخذ في الإسلام ليس بقاء على الكفر كما أن النزع ليس بقاء على الجماع و لا يصح منه صوم الفرض و الحالة هذه لأن التبييت شرط فإن بيت و هو كافر ثم أسلم كما صورنا قال : فهل لهذه النية أثر لم أر من تعرض لذلك و يجوز أن يقال : الشروط لا تعتبر وقت النية كما قالوا في الحائض : تنوي من الليل قبل انقطاع دمها ثم ينقطع الأكثر أو العادة فلا يحتاج إلى التجديد و يجوز أن يقال : يعتبر شرط الإسلام وقت النية لأن المعتادة على يقين من الانقطاع لأكثر الحيض و على ظن قوي للعادة بظهورها و ليس في إسلام الكافر يقين و لا ظاهر فكان مترددا حال النية فيبطل الجزم كما إذا لم يكن لها عادة أو لها عادة مختلفة و لو اتفق الطهر بالليل لعدم الجزم قال : و مما يناظر ذلك : ما إذا نوى سفر القصر و هو كافر فإنه تعتبر نيته فإذا أسلم في أثناء المسافة قصر على الأرجح .
الشرط الثاني : التمييز فلا تصح عبادة صبي لا يميز و لا مجنون : و خرج عن ذلك الطفل يوضئه الولي للطواف حيث يحرم عنه و المجنونة يغسلها الزوج عن الحيض و ينوي على الأصح و من فروع هذا الشرط : مسألة عمد الصبي و المجنون عمدهما في الجنايات هل هو عمد أو لا ؟ لأنه لا يتصور منهما القصد و صححوا أن عمدهما عمد و خص الأئمة الخلاف بمن له نوع تمييز فغير المميز منهما عمده خطأ قطعا و نظير ذلك : السكران لا يقضى عليه بالحدث حتى يستغرق دون أول النشوة و كذا حكم صلاته و سائر أفعاله .
الشرط الثالث : العلم بالمنوي قال البغوي و غيره : فمن جهل الفرضية فرضية الوضوء أو الصلاة لم يصح منه فعلها و كذا لو علم أن بعض الصلاة فرض و لم يعلم فرضية التي شرع فيها و أن علم الفرضية و جهل الأركان فان اعتقد الكل سنة أو البعض فرضا و البعض سنة و لم يميزها لم تصح قطعا أو الكل فرضا فوجهان : أصحهما الصحة لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض و ذلك لا يؤثر .
وقال الغزالي : العامي الذي لا يميز الفرائض من السنن تصح عبادته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض فإن قصده لم يعتد به و إن غفل عن التفصيل فنية الجملة كافية و اختاره في الروضة .
قال الأسنوي : و غير الوضوء و الصلاة في معناهما و قال في الخادم : الظاهر أنه لا يشترط ذلك في الحج و يفارق الصلاة فإنه لا يشترط فيه تعيين المنوي بل ينعقد مطلقا و يصرفه بخلاف الصلاة و ممكن تعلم الأحكام بعد الإحرام بخلاف الصلاة و لا يشترط العلم بالفرضية لأنه لو نوى النفل انصرف إلى الفرض .
و من فروع هذا الشرط : ما لو نطق بكلمة الطلاق بلغة لا يعرفها و قال قصدت بها معناها بالعربية فإنه لا بقع كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لها و قال : أردت الطلاق و نظير ذلك لو قال : أنت طالق طلقة في طلقتين و قال : أردت معناه عند أهل الحساب فإن عرفه وقع طلقتان و إن جهله فواحدة في الأصح لأن ما لا يعلم معناه لا يصح قصده .
و نظيره أيضا : أن يقول : طلقتك مثل ما طلق زيد و هو لا يدري كم طلق زيد و كذا لو نوى عدد طلاق زيد و لم يتلفظ .
و نظير أنت طالق طلقة في طلقتين قول المقر : له على درهم في عشرة فإنه إن قصد الحساب يلزمه عشرة كذا أطلقه الشيخان هنا و قيده في الكفاية بأن يعرفه قال : فان لم يعرفه فيشبه لزوم درهم فقط و إن قال : أردت ما يريده الحساب على قياس ما في الطلاق انتهى و قد جزم به في الحاوي الصغير .
و نظير طلقتك مثل ما طلق زيد : بعتك بمثل ما باع به فلان فرسه و هو لا يعلم قدره فإن البيع لا يصح .
الشرط الرابع : أن لا يأتي بمناف فلو ارتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو التيمم بطل أو الوضوء أو الغسل لم يبطلا لأن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها و لكن لا يحسب المغسول في زمن الردة و لو ارتد بعد الفراغ فالأصح منه لا يبطل الوضوء و الغسل و يبطل التيمم لضعفه و لو وقع ذلك بعد فراغ الصلاة أو الصوم أو الحج أو أداء الزكاة لم يجب عليه الإعادة و أما الأجر فإن لم يعد إلى الإسلام فلا يحصل له لأن الردة تحبط العمل و إن عاد فظاهر النص أنها تحبط أيضا و الذي في كلام الرافعي أنها إنما تحبط إذا اتصلت بالموت بل في الأساليب لو مات مرتدا فحجه و عبادته باقية و تفيده المنع من العقاب فإنه لو لم يؤدها لعوقب على تركها و لكن لا تفيده ثوابا لأن دار الثواب الجنة و هو لا يدخلها و حكى الواحدي في تفسير سورة النساء خلافا في الكافر يؤمن ثم يرتد أنه يكون مطالبا بجميع كفره و أن الردة تحبط الإيمان السابق قال : و هو غلط لأنه صار بالإيمان كمن لم يكفر فلا يؤاخذ به بعد أن ارتفع حكمه قال و هو نظير الخلاف في أن من تاب من المعصية ثم عاود الذنب هل يقدح في صحة التوبة الماضية ؟ و المشهور : لا .
قلت : ليس بنظيره بل بينهما بون عظيم لفحش أمر الردة فقد نص الله تعالى على أنها تحبط العمل بخلاف الذنب فإنه لا يحبط عملا و قد صح في الحديث في الكافر يسلم أنه إن أساء أخذ بالأول و الآخر .
و من نظائر ذلك : من أن صحب النبي صلى الله عليه و سلم ثم ارتد و مات على الردة كابن خطل لا يطلق عليه اسم الصحابي و أما من ارتد بعده ثم أسلم و مات مسلما كالأشعث ابن قيس فقال الحافظ أبو الفضل العراقي : في دخوله في الصحابة نظر فقد نص الشافعي و أبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل قال : و الظاهر أنها محبطة للصحبة السابقة .
قال أما من رجع إلى الإسلام في حياته كعبد الله بن أبي سرح فلا مانع من دخوله في الصفة انتهى .
و في البحر لو اعتقد صبي أبواه مسلمان الكفر و هو في الصلاة بطلت قال : و الذي كنت أقول : صلاته صحيحة لأن ردته لم تصح ثم ظهر لي الآن بطلانها لأن اعتقاد الكفر إبطال لها فلو وقع ذلك في و ضوء أو صوم فوجهان مبنيان عل نية الخروج أو في حج أو عمرة لم يضر لأنه لا يبطل بنية الإبطال انتهى كلام صاحب البحر