وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تذنيب في نظائر متعلقة بالجهل .
منها : عزل الوكيل قبل علمه فيه وجهان ؟ و الأصح : انعزاله و عدم نفوذ تصرفه .
و منها : عزل القاضي قبل علمه و الأصح فيه : عدم الانعزال حتى يبلغه .
والفرق : كسعر تتبع أحكامه بالإبطال بخلاف الوكيل .
و منها : الواهبة نوبتها في القسم إذا رجعت و لم يعلم الزوج : لا يلزمه القضاء .
وقيل : فيه خلاف الوكيل .
و منها : لو قسم للحرة ليلتين و الأمة ليلة فعتقت و لم يعلم .
قال الماوردي : لا قضاء .
وقال ابن الرفعة : القياس أن يقضي لها .
و منها : لو أباح ثمار بستانه ثم رجع و لم يعلم المباح له ففي ضمان ما أكل خلاف الوكيل .
و منها : النسخ قبل بلوغ المكلف فيه خلاف الوكيل قاله الروياني .
و منها : لو عفا الولي و لم يعلم الجلاد فاقتص ففي وجوب الدية قولان محرجان من عزل الوكيل أصحهما : الوجوب .
و منها : لو أذن لعبده في الإحرام ثم رجع و لم يعلم العبد فله تحليله في الأصح .
و منها : لو أذن المرتهن في بيع المرهونة ثم رجع و لم يعلم الراهن ففي نفوذ تصرفه وجهان أصحهما : لا ينفذ .
و منها : إذا خرج الأقرب عن الولاية فهي للأبعد فلو زال المانع من الأقرب و زوج الأبعد و هو لا يعلم ففي الصحة : الوجهان .
ومنها : لو عتقت الأمة و لم تعلم فصلت مكشوفة الرأس فقولان .
أصحهما تجب الإعادة .
و منها : لو وكله و هو غائب فهل يكون و كيلا من حين التوكيل أو من حين بلوغ الخبر ؟ وجهان : مقتضى ما في الروضة : تصحيح الأول .
و منها : لو أذن لعبده في النكاح ثم رجع و لم يعلم العبد ففي صحة نكاحه وجهان .
و منها : لو استأذنها غير المجبر فأذنت ثم رجعت و لم يعلم حتى زوج .
ففي صحته خلاف الوكيل