وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : والنساء فيه ضربان : ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع : الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج .
لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة وفي معناهما اصطلاحان : أحدهما أن السني ما لا يحرم إيقاعه والبدعي ما يحرم وعلى هذا فلا قسم سواهما والثاني هو المتداول وعليه جرى الشيخ أن السني طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها ويبقى قسم آخر وهو لا سنة فيه ولا بدعة كطلاق غير المدخول بها والحامل والآيسة والصغيرة كما ذكره الشيخ وهو الضرب الثالث إذا عرفت هذا فطلاق السنة أو يوقعه في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها لأن ابن عمر Bهما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر Bه رسول الله A عن ذلك فقال : [ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع ] فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء وفي رواية [ قبل أن يمسها ] والأمر المشار إليه قوله تعالى { فطلقوهن لعدتهن } أي في عدتهن لأن اللام تأتي بمعنى في قال الله تعالى { ونضع الموازين القسط ليوم القيامة } أي في يوم القيامة وقيل المراد لوقت يشرعن عقبه في العدة وروي أنه E قرأ [ فطلقوهن لقبل عدتهن ] قال الإمام : والظاهر أنه كان يذكره تفسيرا فانتظم من الآية والخبر أن الطهر الذي لم يجامع فيه محل لطلاق السنة وقول الشيخ [ فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه ] يرد عليه أنه لو وطئها في آخر الحيض ثم طلق في الطهر الذي يليه قبل أن يجامع فيه فإنه لا يكون سنة على الأصح في الروضة والله أعلم وأما طلاق البدعة فهو أن يطلقها في الحيض مختارا وهي ممن تعتد بالأقراء من غير عوض من جهتها أو يطلقها في طهر جامعها فيه بلا عوض منها وهي ممن يجوز أن تحبل ولم يتحقق حملها ودليله حديث ابن عمر وادعى الإمام الإجماع عليه والحكمة في ذلك أن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة لأن بقية الحيض لا يحسب من العدة وفيه إضرار بها وأما الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه فلأنه ربما يعقبه ندم عند ظهور الحمل فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وإذا ندم فقد لا يتيسر التدارك فيتضرر الولد والله أعلم قال :