وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا تدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة .
يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف ويجب على كل واحد بذلك ما يجب عليه بلا مطل ولا إظهار كراهية بل يؤديه وهو طلق الوجه والمطل مدافعة الحق مع القدرة وهو ظلم قال تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } والمراد تماثلها في وجوب الأداء بالنسبة إلى ما يجب عليه وقال تعالى { وعاشروهن بالمعروف } وجماع المعروف الكف عما يكره وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة قاله الشافعي فإذا كان تحت الشخص زوجتان فأكثر فلا يجب عليه أن يقسم لهن لأن المبيت حقه فله تركه كسكنى الدار المستأجرة والحكمة في ذلك أن في داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب نعم يستحب القسم ولا يعضلهن لأنه إضرار وفي وجه ليس له الإعراض عنهن فإذا أراد أن يبيت عند واحدة وجب عليه القسم ولا يبدأ بواحدة إلا بقرعة أو بإذن الباقيات لأنه العدل فإذا قسم وجب عليه التسوية ولها اعتباران اعبتار بالمكان واعتبار بالزمان أما المكان فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد ولو ليلة واحدة إلا برضاهن لأنه يؤدي إلى كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة لما بينهما من الوحشة وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف ولأن كل واحدة تستحق السكنى فلا يلزمها الاشتراك كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها وهذا عند اتحاد المرافق وإلا فيجوز إذا كان لائقا بالحال واعلم أن الجمع بين الزوجة والسرية أو السراري في بيت واحد حرام كالزوجات صرح به الروياني والله أعلم وأما الزمان فاعلم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له لأن الله تعالى جعله سكنا والنهار للتردد في المصالح وهذا حكم غالب الناس أما من يعمل ليلا كالحارس فعماد قسمه النهار والليل تبع وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا كان أو نهارا كثيرا كان أو قليلا إذا عرفت هذا فمن عماده القسم بالليل يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا سواء كان لغير حاجة أو لحاجة كعيادة وغيرها وهذا هو الصحيح ونقل المزني في المختصر عن الشافعي أنه يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها وهو مقتضى كلام الشيخ وقال عامة الأصحاب : إن المزني سها في النقل عن الشافعي وإنما قال الشافعي : في يوم غيرها نعم لو دخل نهارا لحاجة كأخذ حاجة أو تعريف خبر أو تسليم نفقة أو وضع متاع ونحو ذلك فلا قضاء على الصحيح وقيل النهار كالليل نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف واختلف في الضرورة التي تجوز الدخول ليلا في نوبة الضرة فقال ابن الصباغ : هي مثل أن تموت أو يكون منزولا بها في النزع وقال الشيخ أبو حامد وغيره : الضرورة كالمرض الشديد وقال الغزالي هي كالمرض المخوف وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا فيدخل ليتبين الحال وفي وجه لا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف ثم إذا دخل على الضرة للضرورة فإن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك القدر في نوبة المدخول عليها وإن لم يمكث إلا لحظة يسيرة فلا قضاء ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة ولو كان لحاجة نظر إن طال الزمان قضى وإلا فلا يقضى ولكنه يعصي وفي الحديث من رواية أبي هريرة Bه : أن رسول الله A قال [ فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما ] وفي رواية [ فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقة مائل ] وفي رواية [ ساقط ] رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه ابن حبان وقال الحاكم : إنه على شرط الشيخين لكن بألفاظ مخلتفة وإذا ساوى بينهن في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن ولا تجب التسوية في الجماع لكن تستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات ووجه عدم التسوية في الجماع بأنه أمر متعلق بالشهوة وهي أمر لا يتأتى في كل وقت إذ لا قدرة له على ذلك ولهذا قالت عائشة Bها [ كان رسول الله A يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك : يعني القلب ] رواه غير واحد وصححه ابن حبان وقال الحاكم : على شرط مسلم وقال الترمذي : كونه مرسلا أصح واعلم أن القسم تستحقه المريضة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والمولى منها والمظاهر منها والمراهقة والمجنونة التي لا يخاف منها لأن المراد الأنس واستثنى المتولي المعتدة عن وطء شبهة لأنه تحرم الخلوة بها وهذا كله عند طاعة الزوجة أما لو نشزت عن زوجها بأن خرجت من منزلة أو أراد الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعته أو ادعت أنه طلق أو منعته التمكين من نفسها فلا قسم لها كما لا نفقة لها وإذا عادت إلى الطاعة لم تستحق القضاء وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة لكن لا تأثم والله أعلم قال : .
وإذا أراد السفر أقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج لها القرعة .
الأصل في ذلك حديث عائشة Bها : أنها قالت : [ كان رسول الله A إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ] رواه الشيخان فإذا سافر بالقرعة لم يقض مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان إذا لم ينو الإقامة بها مدة تزيد على مدة المسافرين ولا امتد مقامه وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا لأنه E سافر بعائشة Bها ولم ينقل أنه قضى بعد عوده بل ظهر أنه كان يدور على النوبة بل روي عن عائشة Bها أنه ما كان يقضي ولأن المسافرة تحملت مشاقا بإزاء مقام الزوج معها فلو قضى لتوفر حظ المقيمات واعلم أن مدة السفر إنما لا تقضي بشروط : أحدها أن يقرع فإن لم يقرع قضى للمتخلفات ويقضي جميع مدة ما بين إنشاء السفر إلى رجوعه إليهن على الصحيح الشرط الثاني أن لا يقصد بسفره النقلة فإن قصد النقلة فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا بغيرها فلو فعل قضى للمتخلفات على الصحيح وقيل إن أقرع فلا يقضي مدة السفر ولا يجوز أن يخلف نساءه بل ينقلهن بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن لما في تخلفهن من الإضرار بهن قال الرافعي : كذا أطلقه الغزالي وفيما علق عن الإمام أن ذلك أدب وليس بواجب الشرط الثالث أن لا يعزم على الإقامة كما تقدم فلا يقضي مدة السفر أما إذا صار مقيما فينظر فإن انتهى إلى مقصده الذي نوى فإن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر أو نواها عند دخوله قضى مدة إقامته وفي مدة الرجوع وجهان : الصحيح لا يقضي كمدة الذهاب وإن لم ينو الإقامة وأقام قال الإمام والغزالي : إن أقام يوما لم يقضه والأقرب ما ذكره البغوي إن زاد مقامه في بلد على مقام المسافرين وجب قضاء الزائد ولو أقام لشغل ينتظره ففي القضاء خلاف كالخلاف في الترخص قال المتولي : إن قلنا يترخص لم يقض وإلا فيقضي ما زاد على مدة المسافرين والمذهب في الترخص أنه إن كان يتوقع تنجيز شغله ساعة بعد ساعة ترخص ثمانية عشر يوما وإن علم أنه لا يتنجز في أربعة أيام لم يترخص أصلا ولو استصحب واحدة بقرعة ثم عزم على الإقامة في بلد وكتب إلى الباقيات يستحضرهن ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح الرافعي والنووي فيهما شيئا ولو كان تحته نسوة وله إماء هل له أن يسافر بأمة بلا قرعة ؟ وجهان قال الرافعي : القياس الجواز وقال النووي : هو الصحيح والله أعلم .
فرع ولو وهبت واحدة حقها من القسم للزوج لم يلزمه القبول وله أن يبيت عندها في نوبتها فإن رضي بالهبة نظر إن وهبت لمعينة جاز ويبيت عند الموهوبة ليلتين ولا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح ولو هبت حقها للزوج فهل له أن يختص واحدة بنوبة الواهبة ؟ وجهان : أحدهما نعم وبه قطع العراقيون والروياني وغيره وإليه ميل الأكثرين ولو وهبت حقها لجميع الضرات أو أسقطت حقها مطلقا وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف وللواهبة الرجوع متى شاءت ويعود حقها في المستقبل لأن المستقبل هبة لم تقبض حتى لو رجعت في أثناء الليل يخرج من عند الموهوب لها وما مضى لا يؤثر الرجوع فيه وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع فلا يقضيه على المذهب وشبهه الغزالي بما إذا أباحه ثمرة بستانه ثم رجع فأكل المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع وفي هذه الصورة طريقان : فعن الشيخ أبي محمد في وجوب الغرم قولان كمسألة الوكيل وعن الصيدلاني القطع بالغرم ومال إليه الإمام لأن الغرامات يستوي فيها العلم والجهل كذا قاله الرافعي والنووي وقولهم : إن الإمام مال إلى الغرم ممنوع ففي النهاية الجزم بعدم الغرم والله أعلم .
مسألة لا يجوز للمرأة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا لا من الزوج ولا من الضرة فإن أخذت لزمها رده لأن الحقوق لا تقبل العوض كحق الشفعة وغيره ولهذا لا يجوز أخذ العوض بالنزول عن الوظائف وإن جرت عادة المتساهلين من الفقهاء بذلك والله أعلم قال : .
وإن تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وأقام عندها سبعا وإن كانت ثيبا بثلاث .
إذا جدد الشخص نكاح امرأة وعنده زوجتان مثلا قد قسم لهما قطع الدور للجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا ثلاثا ولا يقضي لقول أنس Bه : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم وقال أبو قلابة : لو شئت لقلت إن أنسا Bه رفعه إلى النبي A رواه البخاري ومسلم والمعنى في ذلك زوال الحشمة بين الزوجين وهذا التخصيص واجب على الزوج على المذهب حتى قال المتولي : لو خرج بعض تلك الليالي بعذر قضى عند التمكن وتجب الموالاة بين السبع والثلاث لأن الحشمة لا تزول بالمتفرق فلو فرق ففي الاحتساب بالمفرق وجهان : ظاهر كلام الجمهور المنع وإن كانت الجديدة ثيبا استحب له أن يخبرها بين أن يقيم عندها ثلاثا بلا قضاء وبين أن يقيم عندها سبعا ويقضي للباقيات كما فعل رسول الله A بأم سلمة فإن اختارت السبع قضى للباقيات السبع وإن أقام بغير اختيارها لم يقض إلا الأربع الزائدة هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب ولو التمست أربعا أو خمسا لم يقض إلا ما زاد على الثلاث ولو طلبت البكر عشرا لم تجز إجابتها فإن أجابها لم يقض إلا ما زاد على السبع والله أعلم .
فرع وفى الزوج حق الجديدة من الزفاف ثم طلقها ثم راجعها فليس لها حق الزفاف لأن المرجعية باقية على النكاح الأول وقد وفى حقه وإن أبانها ثم جدد نكاحها فقولان : الأظهر أنه يجدد حقها من الزفاف لأنه نكاح جديد والله اعلم قال : .
وإذا بان نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه ضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها .
إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز إما بالقول مثل إن اعتادت حسن الكلام أو كان إذا دعاها أجابت بلبيك ونحوه فتغير ذلك وإما بالفعل بأن كانت في حقه طلقة الوجه فأظهرت عبوسة أو أبدت إعراضا على خلاف ما ألفه من حسن الملتقى وعظها بالكلام بأن يقول : ما هذا التغيير الذي حدث منك وكنت ألفت منك غير ذلك فاتقي الله تعالى فإن حقي واجب عليك ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والكسوة والقسم وحجة ذلك قوله تعالى { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } ولا يهجرها ولا يضربها لاحتمال أن لا يكون ذلك نشوزا ولعلها تبدي عذرا أو تتوب ويحسن أن يرها ويستمل قلبها فإن أبت إلا النشوز وظهر ذلك منها بأن دعاها إلى فراشه فأبت وصارت بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب لا امتناع دلال أو خرجت من منزله ونحو ذلك هجرها في المضجع ولا يهجرها في الكلام وهل هجرانها في الكلام حرام أم مكروه ؟ فيه وجهان عن الإمام قال الإمام : وعندي أنه لا يحرم الامتناع من الكلام أبدا نعم إذا كلم فعليه أن يجيب كجواب السلام وابتدائه قال الرافعي : ولمن قال بالتحريم أن يقول لأمنع من ترك الكلام بلا قصد أما إذا قصد الهجران فحرام كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لا يأثم ولو قصد بتركه الأحداد أثم وحكى عن الشافعي أنه لو هجرها بالكلام لم يزد على ثلاثة فإن زاد أثم قال ابن الرفعة : ومحل الخلاف فوق الثلاث أم الثلاث فلا يحرم قطعا قال النووي : الصواب الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام وعدم التحريم في الثلاثة للحديث الصحيح [ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ] قال أصحابنا وغيرهم : هذا في الهجران لغير عذر شرعي فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي A كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه E الصحابة عن كلامهم وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا كذا ذكره هنا وقال في كتاب الإيمان : وهجران المسلم حرام فوق ثلاثة أيام وهذا إذا كان الهجر لحظوظ النفس وتعقبات أهل الدنيا فأما إذا كان المهجور مبتدعا أو متجاهرا بالظلم أو الفسق فلا تحرم مهاجرته أبدا وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية والله أعلم .
قلت : وأشد الناس فسقا من المسلمين فقهاء السوء وفقراء الرجس الذي يترددون إلى الظلمة طمعا في مزابلتهم مع علمهم بماهم عليه من شرب الخمور وأنواع الفجور وأخذ المكوس وقهر الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الامارة وسفك الدماء وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا يغتر بصنع هؤلاء الأراذل من الفقهاء والفقراء ويجب اتباع ما جاء به سيد السابقين واللاحقين A وقد حرر بعض فقهاء العصر بحثا فيمن يتعاطى شيئا يحصل به اعتقاد حل ما حرم الله لأجل عدم إنكاره ذلك لأن به تقام الشريعة فقال : من ألقى مصحفا في القاذورة كفر وإن ادعى الإيمان لأن ذلك يدل على استهزائه بالدين فهل يكون متعاطي سبب اندراس الشريعة أولى بالتكفير أم لا ؟ وجعل هذا أولى لأن مثل ذلك قد يخفى على العوام بخلاف إلقاء المصحف شرفه الله تعالى ولأن السبب المؤدي إلى طمس الدين وإمانة الحق أدل دليل على خبث الوطية وإن قال إن سريرته حسنة كما قال علي Bه وهذا جلي لا شك فيه والله أعلم .
أما إذا تكرر منها الهجران وأصرت عليه فله الهجران والضرب بلا خلاف وهذه هي الطريقة الصحيحة المعتمدة في المراتب الثلاث وفي قول يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى وهي عند خوف النشوز وظاهر الآية يدل لذلك وهل يجوز الضرب في المرتبة الثانية وهي ما إذا ظهر منها النشوز ولم يتكرر ؟ فيه خلاف رجح الرافعي في المحرر المنع وصحح النووي في المنهاج الجواز واختاره في الروضة وقال : إنه الموافق لظاهر القرآن وحيث جاز له الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير وينبغي أن لا يكون مدميا ولا مبرحا ولا مهلكا ولا على الوجه فإن فعل وأدى إلى تلف وجب الغرم لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح ثم الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى له العفو بخلاف الولي فإنه لا يترك ضرب التأديب للصبي لأنه مصلحة له وفي الحديث [ النهي عن ضرب النساء ] وأشار الشافعي فيه إلى تأويلين : أحدهما أنه منسوخ بالآية أو حديث آخر ورد بضربهن والثاني حمل النهي على الكراهة أو ترك الأولى قال الرافعي : وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد فيه السبب المجوز للضرب قال النووي : وهذا التأويل الأخير هو المختار فإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا بالتاريخ والله أعلم .
فرع ليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان لكنها تأثم بإيذاء وتستحق التأديب وهل يؤدبها الزوج أم يرفع الأمر إلى القاضي ؟ وجهان حكاهما الرافعي هنا بلا ترجيح وجزم في باب التعزير بأن الزوج يؤدبها وصححه النووي هنا من زيادته فقال : قلت : الأصح أنه يؤدبها بنفسه لأن في رفعها إلى القاضي مشقة وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب والله أعلم ولو مكنت من الجماع ومنعت من بقية الاستمتاعات فهل هو نشوز يسقط النفقة ؟ فيه وجهان ذكرهما الرافعي بلا ترجيح وصحح النووي من زيادته أنها تسقط والله أعلم قال :