وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر .
الوليمة من طعام العرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان وقال الشافعي والأصحاب : الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كنكاح أو ختان أو غيرهما والأشهر استعمالها عند الاطلاق في النكاح وتقيد في غيره فيقال لدعوة الختان إعذار ولدعوة الولادة عقيقة ولسلامة المرأة من الطلق خراس ولقدوم المسافر نقيعة ولأحداث البناء وكيرة ولما يتخذ للمصيبة وضيمة ولما يتخذ بلا سبب مأدبة قال النووي : لم يبين الأصحاب من يصنع وليمة القادم من السفر وفيه خلاف لأهل اللغة فنقل الأزهري عن الفراء أنه القادم وقال صاحب المحكم : هو طعام يصنع للقادم وهو الأظهر والله أعلم قلت : ذكر الحليمي المسألة وقال : يستحب للمسافر أن يطعم الناس ونقل فيه آثارا عن الصحابة وغيرهم وجزم بذلك وهو عكس ما صححه النووي والله أعلم وهل وليمة العرس واجبة أم لا ؟ قولان أحدهما أنها واجبة لقوله A لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج [ أولم ولو بشاة ] حديث صحيح رواه الشيخان ولأنه E ما تركها حضرا ولا سفرا والأظهر وهو ما جزم به الشيخ أنها مستحبة لقوله A [ ليس في المال حق سوى الزكاة ] ولأنها طعام لا يختص بالمحتاجين فأشبه الأضحية وقياسا على سائر الولائم والحديث الأول محمول على تأكد الاستحباب وقيل إنها فرض كفاية إذا فعلها واحد او اثنان في ناحية وشاع وظهر سقط عن الباقين وأما سائر الولائم غير وليمة العرس فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنها مستحبة ولا تتأكد تأكد وليمة العرس وفي قول : إن سائر الولائم واجبة وهو قول مخرج وأقل الوليمة للقادر شاة لأنه E أولم على زينب بنت جحش Bها بشاة وبأي شئ أولم كفى لأنه E على صفية Bها بسويق وتمر وأما الإجابة إلى الوليمة فإن كانت وليمة عرس فإن أوجبنا الوليمة وجبت وإن لم نوجبها وجبت الإجابة أيضا على الراجح ورجحه العراقيون والروياني وغيرهم للأحاديث الصحيحة [ من دعي إلى وليمة فليأتها ] وفي رواية [ من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ] رواه مسلم وأما غير وليمة العرس فالمذهب أن الإجابة إليها مستحبة ثم إذا أوجبنا الإجابة فهي فرض عين على الراجح وقيل فرض كفاية ثم الإجابة حيث أوجبناها أو استحببناها إنما تجب أو تستحب بشروط وهي معنى قول الشيخ [ إلا من عذر ] أحدها أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل جيرته أو أهل حرفته أغنيائهم وفقرائهم دون ما إذا خص الأغنياء قال رسول الله A : [ شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ] رواه مسلم الثاني أن يخصه بالدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصا أما إذا فتح باب داره وقال : ليحضر من أراد أو يبعث شخصا ليحضر من أراد أو قال لشخص : احضر واحضر معك من شئت فلا تجب الإجابة ولا تستحب الثالث أن لا يكون إحضاره لخوف منه لكونه من الظلمة أو أعوانهم أو كونه قاضي الظلمة أو أعوانه ونحو ذلك وأن لا يطمع في جاهه أو ليعاونه على ما طلب من باطل بل يكون للتقرب والتودد الرابع أن لا يكون هناك من يتأذى به لحضوره لأنه لا يليق به مجالسته فإن كان فهو معذور في التخلف كأن يدعو السفلة وهو ذو شرف والسفلة أسقاط الناس كالسوقة والجلاوزة وهم رسل الظلمة وقضاة الرشا والقلندرية وفقراء الزوايا الذين يأتون ولائم من دب ودرج من المكسة وغيرهم فإنهم أرذل الأراذل ومثل ذلك وأشباهه وهو شئ لا يخفى ومن ذلك طالب علم يقصد بطلبه معرفة العلم لأجل حفظ الشريعة ويدعو معه طلبة قد ظهر عليهم طلب العلم لأجل الدنيا والترفع على الأقران ونحو ذلك فهذا لا يجب عليه الحضور وكذلك أمر الصوفي الصادق في سلوكه لا يجب عليه الحضور إذا دعا غيره من صوفية هذا الزمان الذين يأتون دعوة كل بر وفاجر ويتعبدون بآلات اللهو والطرق وما أشبه ذلك وهذه أمور ظاهرة لا تخفى إلا على أكمه لا يعرف القمر .
الخامس أن لا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي من زمر وغيره فإن كان نظر إن كان ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر إجابة للدعوة وإزالة للمنكر وإلا حرم عليه الحضور لأنه كالراضي بالمنكر وإقراره وفي وجه يجوز له الحضور فلا يسمع وينكر بقلبه كما لو كان في جواره منكر يضرب فلا يلزمه التحول ن وإذا بلغه الصوت قال النووي : هذا الوجه غلط وهو خطأ ولا يغتر بجلالة صاحب التنبيه ونحوه ممن ذكره والله أعلم فعلى الصحيح لو لم يعلم بالمنكر حتى حضر نهاهم فإن لم ينتهوا فليخرج فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح فإن تعذر عليه الخروج بأن كان في ليل وهو يخاف من الخروج قعد وهو كارهه ولا يستمع فإن استمع فهو عاص وفي الحديث [ إن من جلس واستمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك ] وهو الرصاص المذاب ومن المنكر فرش الحرير وصور الحيوانات على الجدران والسقوف والثياب والحرير الملبوسة كما يصنعه مخانثة الرجال من أبناء الدنيا الملعونون على لسان النبوة من تشبههم بالنساء ومن اعتقد حله بعد تعريفه بالتحريم فهو كافر لأنه اعتقد حل ما جاء الشرع بتحريمه فيستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ويجب على من حضر إنكاره على اللابس ولا يسقط عنه الإنكار بصخور فقهاء السوء فإنهم مفسدون للشريعة ولا بفقراء الرجس فإنهم جهلة أتباع كل ناعق لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح .
الشرط السادس أن يدعوه في اليوم الأول فلو أولم ثلاثة أيام فلا تجب في الثاني بلا خلاف ولا يتأكد استحبابها كاليوم الأول وتكره الإجابة في اليوم الثالث الشرط السابع أن يدعوه مسلم فإن دعاه ذمي فلا تجب الإجابة على ما قطع به الجمهور لأن مخالطة الذمي مكروهة لنجاسته وتصرفاته الفاسدة وغير ذلك ولأن في ذلك مواددة قال الرافعي هنا : وهي مكروهة لكنه جزم في آخر باب الجزية بأن مواددته حرام قلت : وهو الصواب وتدل له الآيات الواردة في القرآن في غير موضع قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة } وقال الله تعالى { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله } الآية فقد نفى الله تعالى الوجدان ممن آمن فدل على أن من واددهم ليس بمؤمن وقد عدا بعض العلماء ذلك إلى مواددة الفسقة من المسلمين فحرم مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة وقد صرح الرافعي والنووي بذلك في كتاب الشهادات ولهذا كان سفيان الثوري يطوف بالبيت فقدم الرشيد يريد الطواف فقطع سفيان طوافه وذهب وتلا هذه الآية { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون } الآية وكذلك صنع ابن أبي وراد وتمسك أولئك بعمود اللفظ والله أعلم .
فرع لو اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضى بتخلفه زال الوجوب ولو دعاه جماعة أجاب الأسبق فإن جاءوا معا أجاب الأقرب رحما ثم الأقرب دارا كالصدقة والصوم ليس عذرا في ترك الإجابة فإن حضر وكان في صوم فرض مضيق حرم الفطر قطعا وكذا إن كان غير مضيق على الراجح وإن كان في صوم نفل فإن لم يشق على صاحب الدعوة صومه استحب إتمام صومه وإن شق عليه استحب له الفطر ثم المفطر هل يجب عليه أن يأكل ولو لقمة ؟ فيه خلاف : الصحيح في الروضة هنا تبعا للرافعي أنه مستحب لأن المقصود الحضور وقد وجب وكذا صححه النووي في شرح صحيح مسلم في باب الوليمة واختار في تصحيح التنبيه وجوب الأكل وصرح به في شرح مسلم في باب نذر الصوم فقال : الصحيح أنه يلزمه الأكل عندنا والله أعلم .
فرع المرأة إذا دعت النساء فهو كما ذكرنا في الرجال فإن كان رجلا أو رجالا قال في الروضة : وجبت الإجابة إذا لم تكن خلوة محرمة قال الاسنائي : وفي تعبيره بالوجوب نظر من جهة أن شرط الدعوة أن تكون عامة كالعشيرة والإخوان وأهل الصناعة فكيف يجيء الوجوب عند دعوة الرجل الواحد وعبارة الرافعي صحيحة فإنه عبر بالاستحباب فصرح في الروضة بالوجوب فحصل الخلل انتهى قلت : صورة المسألة