وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شروط .
الولي أحد أركان النكاح فلا يصح إلا بولي لقوله تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } نزلت في معقل بن يسار حين حلف أن لا يزوج أخته من مطلقها وهو في البخاري فلو كان للمرأة أن تعقد لما نهي عن عضلها ولقوله A [ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل ] رواه ابن حبان في صحيحه وقال : لا يصح في ذكر الشاهدين غيره وعن أبي هريرة Bه قال : [ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها : وكنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية ] رواه الدارقطني بإسناده على شرط الصحيح وعن عائشة Bها أن النبي A قال : [ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات ] رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : إنه حسن وابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين وقال ابن معين : إنه أصح ما في الباب وقوله [ ذكر ] احترز به عن الخنثى والمرأة فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا وقبولا فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير إذنه ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة للأخبار ثم شرط الولي والشاهدين ما ذكره والله أعلم .
فرع روى يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي Bه قال : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم قال النووي : ذكر الماوردي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة أوجه : أحدها لا تزوج والثاني تزوج نفسها للضرورة والثالث تولي أمرها رجلا يزوجها وحكى الشاشي أن صاحب المهذب كان يقول في هذا : تحكم فقيها مجتهدا وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء وهذا يعسر في مثل هذه الحال والذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة والله أعلم قال : .
الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد .
لا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافرا قال الله تعالى { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } فالكافر ليس بناصر لها لاختلاف الدين فلا يكون وليا وكذا أيضا لا يجوز لمسلم أن يكون وليا لكافرة لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض } فقطع سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين والكافرين وهذا هو المذهب ويؤخذ من الآية ولاية الكافر للكافرة كما ذكره الشيخ في قوله إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي وهو كذلك على الصحيح ولا بد أن يكون عدلا في دينه فلو كان يرتكب المحرمات قال الرافعي : فتزويجه إياها كتزويج المسلم الفاسق ابنته وقال الحليمي : إن الكافر لا يلي التزويج وإن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية زوجة القاضي والصحيح أن الكافر يلي للآية ثم شرط هذا أن لا يكون الولي قاضيا فإن كان ولي الذمية قاضيا فلا يجوز للمسلم أن يقبل نكاحها من قاضيهم على المذهب واعلم أنه يستثنى من قولنا إن المسلم لا يلي الكافرة السلطان فإنه يزوج نساء أهل الذمة إذا لم يكن لهن ولي نسيب ويتولى السلطان أمرهم بالولاية العامة وقوله [ والبلوغ والعقل ] احترز به عن الصبي والمجنون فلا يجوز أن يكون الصبي والمجنون وليين لأنه مولى عليهما لاختلال نظرهما في مصلحتهما فكيف يكونان وليين لغيرهما ثم هذا في الجنون المطبق أما المتقطع ففيه خلاف والصحيح أيضا أنه كالمطبق فعلى هذا تنتقل الولاية إلى الأبعد لا إلى القاضي ويزوج يوم جنونه دون يوم إفاقته واعلم أن اختلال العقل لهرم أو خبل أو عارض يمنع الولاية أيضا وينقلها إلى الأبعد وكذا الحجر بالسفه على المذهب لاختلال نظره في حق نفسه فغيره أولى ولهذا ولي عليه فأشبه الصبي وفي معنى ذلك كثرة الأسقام والآلام الشاغلة عن معرفة مواضع النظر والمصلحة فتنتقل الولاية إلى الأبعد نص عليه الشافعي Bه وتبعه عليه الأصحاب Bهم وأما الإغماء فإن كان لا يدوم غالبا فهو كالنوم ينتظر إفاقته وإن كان يدوم يومين أو ثلاثة فقيل كالجنون والصحيح المنع فعلى هذا قال البغوي وغيره : ينتظر إفاقته كالنائم وجزم به في المحرر والله أعلم وقوله [ والحرية ] احترز به عن الرق فلا يجوز أن يكون العبد وليا لأنه لا يلي على نفسه فكيف يزوج غيره نعم ولو وكله غيره في قبول نكاح فإن كان باذن سيده صح قطعا وإن كان بغير إذن السيد جاز أيضا على الأصح وهل يجوز أن يكون وكيلا في جانب الإيجاب ؟ قيل نعم كما يجوز أن يكون وكيلا في جانب القبول والصحيح عند الجمهور المنع والفرق أن جانب الإيجاب ولاية وهو غير أهل للولاية وقوله [ والذكورة ] احترز به عن غيرها فلا تكون المرأة والخنثى وليين للأخبار السابقة وقوله [ والعدالة ] احترز به عن غيرها فالفاسق هل يلي تزويج موليته ؟ فيه خلاف منتشر : المذهب أنه لا يلي كولاية المال ولقوله A [ لا نكاح إلا بولي مرشد ] أي رشيد لأن الفسق يقدح في الشاهد فكذا في الولي كالرق ويستثنى من هذا السيد فإنه يزوج أمته ولو كان فاسقا لأنه يزوج بالملك على الأصح لا بالولاية واعلم أن الرافعي قال : إن أكثر المتأخرين أفتى بأن الفاسق يلي لا سيما الخراسانيون واختاره الروياني قال النووي : وسئل الغزالي في ولاية الفاسق فقال : إنه لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به ولي وإلا فلا قال النووي : وهذا الذي قاله حسن فينبغي أن يكون العمل به والله أعلم .
فرع إذا فرعنا على أن الفسق يسلب الولاية فلو تاب قال البغوي : يزوج في الحال وقال الرافعي : القياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات أنه لا بد من استبرائه لعود ولايته حيث يعتبر الشهادة والله أعلم .
فرع يجوز للأعمى أن يتزوج بلا خلاف وله أن يزوج على الأصح وأما الأخرس فإن كان له كتابة أو إشارة مفهمة ففيه الخلاف في الأعمى وإلا فلا ولاية له والله أعلم واعلم أن هذه الشروط كما تعتبر في الولي كذلك تعتبر في الشاهدين فلا يصح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين وإن كانت الزوجة ذمية مكلفين حرين ذكرين عدلين يعني في الظاهر ويشترط مع ذلك أن يكونا ممن تقبل شهادتهما لكل واحد من الزوجين وعليه وأن يكونا سميعين بصيرين عارفين بلسان المتعاقدين متيقظين فلا ينعقد بحضرة المغفل الذي لا يضبط وحجة ذلك قوله A [ لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ] والمعنى في ذلك الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عن الجحود ولحفظ الأنساب فلو عقد بحضرة الفاسقين كشهود قضاة الرشا وشهود الظلمة وشبههم فالنكاح باطل كما لو عقد بحضرة كافرين أو عبدين فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك ويتحرى مريد النكاح شهودا عدولا كما جاء في التنزيل وأخبر به رسول الله A والله أعلم .
فرع يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة : ولي وزوج وشاهدي عدل ويجوز أن يوكل الولي والزوج فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما أو حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لأن الوكيل نائب الولي والله أعلم قال : .
وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب .
أولى الولاة الأب لأن من عداه يدلي به ثم الجد : أي أبو الأب وإن علا لأن له ولاية وعصوبة فقدم على العاصب فقط ثم الأخ من الأبوين أو من الأب ثم ابنه وإن سفل لادلائهم بالأب ثم العم لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم سائر العصبات والترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث إلا في الجد فإنه يقدم على الأخ هنا بخلاف الإرث وإلا في الابن فإنه لا يزوج بالبنوة وإن قدم في الإرث ووجه عدم ولايته في النكاح أنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه فلو شارك الأم في النسب كابن هو ابن ابن عمها فله الولاية بذلك لا بالبنوة وكذا إذا كان معتقا أو قاضيا أو ولدت قرابة من وطء الشبهة بأن كان ابنها أخاها أو ابن أخيها أو ابن عمها ولا تمنعه البنوة التزويج بالجهة الأخرى والله أعلم قال : .
فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته .
أي الرجل ثم عصبة المولى وهكذا على ترتيب الإرث لقوله E [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] فإن كان المعتق امرأة فالأصح أن يزوجها من يزوج المعتقة لكن برضا العتيقة ولا يشترط رضا المعتقة بكسر التاء على الأصح وأما بعد موت المعتقة فيزوج من له الولاء فيقدم ابن المعتقة وفي وجه تبقى ولاية الأب والله أعلم .
فرع تزوج عتيق بحرة الأصل فأتت بابنة زوجها بعض العصبات الحاكم وقيل مولى الأب والله أعلم .
فرع لو خلف المعتق ابنين قال ابن الحداد : يزوجها كل منهما على الانفراد كالنسب والله أعلم .
ثم الحاكم .
أي حاكم الموضع الذي هي فيه لقوله E [ السلطان ولي من لا ولي له ] فلو أذنت لحاكم بلد آخر لم يصح قاله الغزالي والله أعلم .
فرع هذا الترتيب الذي ذكرناه في الأولياء معتبر في صحة النكاح فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث فلو زوج أحد منهم على خلاف الترتيب المذكور لم يصح النكاح والله أعلم قال : .
ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض نكاحها قبل انقضاء العدة .
الخطبة بكسر الخاء هي التماس النكاح ثم المرأة إن كانت خلية عن النكاح والعدة جازت خطبتها تصريحا وتعريضا قطعا وإن كانت مزوجة حرمت قطعا وإن كانت معتدة حرم التصريح بخطبتها وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض لأنها زوجة وإن كانت في عدة الوفاء وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها فلا يحرم التعريض لقوله تعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها فقال لها النبي A : [ إذا حللت فآذنيني ] وفرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها وفي التعريض لا يتحقق ذلك وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالاقراء دون الأشهر مع أن الصحيح أنه لا فرق بين العدة بالإقراء أو بالأشهر ثم ألفاظ التصريح ما كان نصا في إرادة التزويج نحو : أريد أن أنكحك وإذا حللت نكحتك والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها كقوله : رب راغب فيك وإذا حللت فآذنيني ومن يجد مثلك ونحو ذلك ثم هذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب العدة أما صاحبها الذي يحل له نكاحها فيها فله التصريح بخطبتها والله أعلم قال : .
والنساء على ضرببن : ثيبات وأبكار فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها .
قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهما فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها صغيرة كانت أو كبيرة بمهر المثل لقوله E [ الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صمتها ] رواه مسلم وفي رواية [ وإذنها سكوتها ] والإجبار منوط بالكبارة لا بالصغر عندنا لأبي حنيفة ثم هذا إذا لم يكن بين الأب والجد عداوة ظاهرة فإن كان ففي جواز إجبارها وجهان قال ابن كج وابن المرزبان : ليس له إجبارها وعلى ذلك جرى الرافعي والنووي قال الحناطي : ويحتمل الجواز قلت : جزم الماوردي والروياني ببقائه على ولايته وأوردا على أنفسهما بأن الأب إذا كان عدوا ووضعها تحت غير كفء وأجابا بأن خوف العار يرشد إلى دفع هذا التوهم والله أعلم ويستحب أن تستأذن البالغة للخبر ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح لأنه يقدر على الإنشاء ومن قدر على الإنشاء قدر على الاقرار وفي وجه لا يقبل حتى تشاهده البالغة ولو استأذنها في دون مهر المثل فسكتت لم يكف أو في أن يزوجها بغير كفء فسكتت كفى في أصح الوجهين وإن زوج غير الأب والجد فلا بد من إذن البكر بعد البلوغ ويكفي السكوت على الأصح لعموم الخبر ثم حيث يكفي السكوت فسواء ضحكت أو بكت إلا أن تبكي بصياح أو ضرب خد فلا يكفي ولا يكون رضا والله أعلم وأما الثيب أي العاقلة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ وإذنها النطق A [ الثيب تستنطق ] ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع فإن كانت مجنونة أو صغيرة جاز للأب والجد تزويجها لا لغيرهما لأن الجنون إذا انضم إلى الصغر تأكدت الولاية وليس لها حالة تستأذن فيها ولهما ولاية الإجبار في الجملة فاقتضت المصلحة تزويجها ويكفي ظهور المصلحة وإن لم يكن بها حاجة إلى النكاح لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة هذا هو الصحيح وقيل لا تزوج الثيب الصغيرة المجنونة ولو كانت كبيرة وقد بلغت مجنونة جاز للأب والجد تزويجهما وكذا يجوز للحاكم عند عدم الأب والجد وإن كان لها قريب من أخ وغيره هذا هو الصحيح لأن ولايته عامة وله ولاية على مالها ويرجى شفاؤها وبهذا فارقت الصغيرة وقيل يزوجها القريب كالأخ وهل يلزمه مراجعة أقاربها أو يستحب ؟ وجهان ثم الحاكم إنما يزوجها بظهور الحاجة بأن تظهر مخايل شهوتها أو لقول الأطباء إن شفاءها يتوقع به فيجب حينئذ وقال ابن الصباغ : لا يزوجها الحاكم إلا إذا قال الأطباء إن شفاءها فيه فلو انتفى ذلك فزوج لأحل النفقة أو لمصلحة أخرى لم يجز في الأصح لأن تزويجها يقع إجبارا وغير الأب والجد لايجبر وقيل يجوز كما يزوج الأب للمصلحة أما إذا بلغت عاقلة ثم جنت فهل للأب والجد تزويجها ؟ إذا قلنا لا تعود ولاية المال إليهما وجهان أصحهما نعم وفي التتمة يزوجها الأب بلا خلاف والصحيح أنه تعود ولاية من له ولاية بالجنون ولا يلي القاضي فعلى هذا الأب والجد يزوج لا محالة وقول الشيخ [ والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها ] تستثنى الصغيرة والمجنونة الثيب على ما تقدم والله أعلم .
واعلم أن البكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زنا وفي القديم أن الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بأصبع أو حدة الطمث وهو الحيض أو طول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح أنها كالأبكار ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب فلا بد من نطقها وقيل كالبكر قال الصيمري : ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر والله أعلم .
فرع ادعت المرأة البكارة أو الثيوبة فقطع الصيمري والماوردي بأن القول قولها ولا يكشف حالها لأنها أعلم قال الماوردي : ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج قال الشاشي : وفي هذا نظر لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها فله أن يسألها فإن اتهمها حلفها قلت : طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفي ما يجر إلى العار فينبغي مراجعة القوابل في ذلك وإن كان الأصل البكارة لأن الزمان قد كثر فساده فلا بد من مراجعة القوابل ولا يكفي السكوت احتياطا للأبضاع والأنساب والله أعلم .
فرع في أصل الروضة أقرت لزوج وأقر وليها المقبول إقراره لآخر فهل المقبول إقرارها أو إقراره ؟ فيه وجهان بلا ترجيح والله أعلم قلت : وفي الكفاية لابن الرفعة إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها الزوج قبل على الجديد فعلى هذا لا يكفي الاطلاق على الأصح فلا بد أن تقول : زوجني وليي بعدلين ورضاي حيث يعتبر وكذا لو ادعى الزوج فهل يشترط عدم تكذيب الولي والشهود لها ؟ فيه أوجه أصحها لا ثم قال : فإذا قبلنا إقرارها وإن كذبها الولي فلو أقرت لشخص وأقر المجبر لآخر فهل يقبل إقراره أم إقرارها ؟ وجهان وحكى الإمام عن الأصحاب ترددا في قبول إقرار البكر ومعها مجبر ورجح عدم القبول انتهى ملخصا والله أعلم قال : .
والمحرمات بالنص أربع عشرة سبع من جهة النسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سلفت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت .
اعلم أن أسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاثة : قرابة ورضاع ومصاهرة السبب الأول القرابة ويحرم بها سبع كما ذكرهن الشيخ لقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله { وبنات الأخت } فهؤلاء محرمات بالنص ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات قربن أم بعدن عكس السابقات قال الأستاذ أبو منصور : ويحرم نساء القرابة إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة والله أعلم قال : .
واثنتان بالرضاع : وهما المرضعة والأخت من الرضاع .
هذا هو السبب الثاني من المحرم وهو الرضاعة لقوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة كما ذكره الشيخ بعد لقوله A [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] رواه الشيخان وفي رواية [ ما يحرم من الولادة ] ويستثنى من ذلك صور منها أم أخيك أو أختك من الرضاع فإنها قد لا تحرم كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك فإنها لا تحرم عليك وفي النسب تحرم لأنها إما أمك أو زوجة أبيك ومنها أم نافلتك أي أم ولد ولدك وهي في النسب حرام لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك ومنها جدة ولدك حرام في النسب لأنها أم أمك أو أم زوجتك وفي الرضاع قد لا تكون كذلك بأن أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليست بأمك ولا بأم زوجتك ومنها أخت ولدك حرام بالنسب لأنها إما ابنتك أو ربيبتك وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخته وليست بنتك ولا ربيبتك واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم وصورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب فيجوز له نكاحها لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخته من أمه بل هي من رجل آخر وأم أخرى فهي أجنبية وصورته من الرضاع أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع وقد ذكر الرافعي هذه المسائل الأربع في كونهن لا يحرمن من الرضاع ويحرمن من النسب وقد نظمها بعضهم فقال : .
أربع في الرضاع هن حلال وإذا ما ناسبتهن حرام .
جدة ابن وأخته ثم أم لأخيه وحافد والسلام .
وقال في الروضة : قلت كذا قال جماعة من أصحابنا : تستثنى الأربع وقال المحققون : لا حاجة إلى إستثنائها لأنها ليست داخلة في الضابط ولهذا لم يستثنها الشافعي انتهى وكذا لم يستثن في الصحيح وهو [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] وبيان كونها لم تدخل في الضابط أن أم الأخ في النسب لم تحرم لكونها أم أخ بل لكونها أما أو حليلة أب ولا كذلك الرضاع وقس الباقي والله أعلم وزاد ابن الرفعة أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة من الرضاع لا يحرمن فلا تحرم عليك أم عمك ولا أم عمتك ولا أم خالك ولا أم خالتك من الرضاع والله أعلم قال : .
وأربع بالمصاهرة : وهن أم الزوجة والربيبة إذا خلا بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن .
هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة فيحرم بها على التأبيد أربع : إحداهن أم امرأتك وكذا جداتها بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى { وأمهات نسائكم } وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة وهو ضعيف الثانية بنت الزوجة سواء بنت النسب أو الرضاع وكذا بنات أولادها بشرط أن يدخل بالأم فإن بانت منه قبل الدخول بها حللن له وإن دخل بها حرمن عليه على التأبيد لقوله تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } وقول الشيخ [ إذا خلا بالأم ] المراد بالخلوة الدخول بها لأنه اصطلاح عرفي والربيبة بنت الزوجة من غيره وإن لم تكن في حجره وذكر الحجور ورد على الغالب فإن قلت : لم حرمت أم الزوجة بمجرد العقد بخلاف البنت فإنها لا تحرم إلا بالدخول على أمها ؟ فالجواب أن الزوج يبتلى في العادة بمعاملة أم الزوجة عقب العقد لأنها ترتب أمر بنتها فحرمت بمجرد العقد ليتمكن من الخلوة بها لذلك بخلاف النبت واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا ابنته ولا أم زوجة الأب ولا ابنتها ولا أم زوجة الابن ولا ابنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب الثالثة زوجة الأب حرام وكذا زوجة الأجداد سواء في ذلك من جهة الأب أو الأم وسواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } فاسم الأبوة صادق على الكل باعتبار الحقيقة والمجاز أو باعتبار الحقيقة مطلقة والله أعلم الرابع زوجة الابن حرام وكذا بنو الابن وإن سفلوا سواء في ذلك النسب والرضاع لقوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه وهذا التحريم بالعقد والله أعلم واعلم أن هذا التحريم محله في العقد الصحيح أما بالنكاح الفاسد فلا تتعلق به حرمة المصاهرة لأنه لا يفيد حل المنكوحة نعم وطء الشبهة يحرم فإذا تزوج امرأة ووطئها أبوة أبو ابنه بشبهة انفسخ نكاحها لأنه معنى يؤبد الحرمة فإذا طرأ أبطل النكاح كالرضاع وقول الشيخ [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] قد تقدم وما يستثنى منه والله أعلم قال : .
وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها .
يحرم على الرجل أن يجمع في نكاحه بين المرأة وأختها سواء في ذلك الأختان من الأبوين أو من الأب أو من الأم وسواء في ذلك الأخت من النسب أو الرضاع لقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } عطف سبحانه وتعالى تحريم الجمع على تحريم المحرمات المذكورات في أول الآية وفي الحديث [ ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ] وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله A [ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ] رواه الشيخان في منع الجمع فيما تقدم أنه يؤدي إلى قطع الرحم وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها كذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها سواء في ذلك النسب والرضاع وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة واحترزنا بالقرابة عن المرأة وأم زوجها وعن المرأة وابنة زوجها فإنه يجوز الجمع بينهما وإن كانت إحداهما لو كانت ذكرا لم تحل للأخرى والله أعلم .
فرع ملك أمة فادعت أنها أخته من الرضاع : فإن كان ذلك قبل أن يملكها لم تحل له وإن ادعته بعد أن مكنته من الوطء لم تحرم عليه وإن ادعته بعد الملك وقبل الوطء فوجهان جاريان فيما إذا ادعت أنها موطوءة أبيه ولو ادعت إخوة نسب لم تحرم عليه لأن النسب لا يثبت بالنساء فلا يثبت بهن التحريم بالنسب بخلاف الرضاع قاله القاضي حسين والله أعلم .
فرع كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين لكن يجوز الجمع بينهما في أصل الملك والله أعلم قال : .
وترد المرأة بخمسة عيوب : بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب : بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة .
لا شك أن النكاح يراد للدوام ومقصوده الأعظم الاستمتاع وهذه العيوب منها ما يمنع المقصود الأعظم وهو الوطء كالجب وهو قطع الذكر والعنة فإنها تمنع الجماع أو الرتق وهو انسداد محل الجمع باللحم وكذا القرن لأنه عظم في الفرج يمنع الجماع أو ما يشوش النفس فيمنع كمال الاستمتاع كالجنون والجذام وهو علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر نسأل الله الكريم العافية والبرص فيثبت الخيار بسبب ذلك لأنا لو لم نثبت الخيار في الفسخ بذلك لأدى إلى دوام الضرر ولا ضرر في الإسلام والأصل في ذلك ما روي أنه E تزوج امرأة من غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فقال : [ البسي ثيابك والحقي بأهلك ] وقال لأهلها : [ دلستم علي ] رواه البيهقي في السنن الكبير من رواية ابن عمر Bهما قال : والكشح الجنب فثبت في البرص النص وقيس الباقي عليه لأنه في معناه في المنع من كمال الاستمتاع وأولى وروى ابن عمر Bهما قال : [ ايما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لوليها ] ولأن النكاح عقد معاوضة قابل للرفع فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع ولا فرق في الجنون بين المطبق والمتقطع سواء كان يقبل العلاج أم لا ولا يلحق به الاغماء إلى أن يزول المرض وبيقى زوال العقل وبالجملة فهذه العيوب سبعة : ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص واثنان يختصان بالزوج وهما الجب والعنة واثنان يختصان بالمرأة وهما الرتق والقرن ويمكن حصول خمسة في كل الزوجين كما ذكره الشيخ C تعالى قال الرافعي : والعبارة للروضة وما سواها من العيوب لا خيار به على الصحيح الذي قطع به الجمهور فلا يثبت الخيار بالصنان والبخر وإن لم يقبلا العلاج ولا بدوام الاستحاضة والقروح السائلة وما في معنى ذلك وقيل يثبت في ذلك لحصول التنفير ثم إن الرافعي ذكر في باب الديات : أن المرأة إن كانت لا تتحمل الوطء إلا بالافضاء لم يجز للزوج وطؤها قال الغزالي : إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة فله الخيار والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا يثبت الخيار بمثل هذا ثم قال : ويشبه أن يقال إن كانت المرأة تتحمل وطء نحيف مثلها فلا فسخ وإن كان بسبب ضيق المنفذ بحيث يحصل به الافضاء من كل وطء فهذا كالرتق وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى وما قاله الغزالي على الحالة الثانية قال الرافعي : ولا خيار بكون الزوج أو المرأة عقيما ولا بكونها مفضاة والافضاء هو رفع الحاجز بين مخرج البول ومدخل الذكر والله أعلم قال :