وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا .
النكاح في اللغة الضم والجمع يقال نكحت الاشجار إذا التف بعضها على بعض وفي الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الاركان والشروط ويطلق على العقد وعلى الوطء لغة قاله الزجاج وقال الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء قال الفارسي : فرقت العرب بينهما بفرق لطيف فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها وإذا قالوا نكح إمرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء وقال الجوهري : النكاح الوطء وقد يكون العقد واختلف العلماء في أنه حقيقة فيما ذا ؟ على أوجه : حكاه القاضي حسين أحدها أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد والثاني أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا هو الصحيح وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له وبه قطع المتولي وغيره وبه جاء القرآن العظيم والسنة قال الله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } وغيرها من الآيات وقال E : [ أنكحوا الولود ] وغيره من الأحاديث والثالث أنه حقيقة فيها بلا اشتراك وقوله [ وما يتصل به من الأحكام ] الأحكام جمع حكم والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين سواء كان طلب فعل كالواجب والمندوب أو طلب كف كالحرام والمكروه أو كان فيه تخيير كالاباحة وقوله [ والقضايا ] القضايا جمع قضية والقضية قول يقال لقائله بأنه صادق فيه أو كاذب والله أعلم قال : .
والنكاح مستحب لمن احتاج إليه .
الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } الآية وقال رسول الله A : [ تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم ] ونحوه ثم الناس ضربان تائق إلى النكاح وغير تائق فالتائق هو الذي عبر الشيخ عنه بأنه محتاج إليه تارة يجد أهبة النكاح وتارة لا يجدها فإن وجد أهبة النكاح يستحب له أن يتزوج سواء كان متعبدا أو غير متعبد لقوله E [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ] والباءة في اللغة الجماع مأخوذ من المباءة وهي المنزل ثم قيل لعقد النكاح بائة لأن من نكح إمرأة بوأها منزله واختلف في معناها فقيل المراد بالباءة الجماع وتقدير الكلام من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن المؤونة فليصم ليقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء والوجاء بالمد ترضيض الخصية وقيل إن المراد بالباءة مؤونة النكاح وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن له استطاعة وتاقت نفسه إليه وهو أمر ندب عند الشافعية وكافة العلماء قاله النووي وعند أحمد يلزمه الزواج أو التسري إذا خاف العنت وهو الزنا وهو وجه لنا وحجة من قال بعدم الوجوب قوله D { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } أناط الحكم باختيارنا واستطابتنا والواجب ليس كذلك وأما التائق ولكنه عاجز عن مؤن النكاح مثل الصداق وغيره فالأولى في حقه عدم الزواج وبكسر شهوته الصوم للخبر فإن لم تنكسر به فلا يكسرها بالكافور ونحوه بل يتزوج فلعل الله أن يغنيه من فضله الضرب الثاني غير التائق إلى النكاح وله حالتان : الأولى أن يجد أهبة النكاح فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة وفي قوله E [ يا معشر الشباب ] إشارة إلى مثل ذلك الحالة الثانية أن يجد مؤن النكاح ولكنه غير محتاج إليه إما لعجزه بجب أو تعنين أو كان به مرض دائم ونحوه فهذا يكره له النكاح وإن لم يكن به علة وهو واجد الأهبة فهذا لا يكره له النكاح نعم التخلي للعبادة له أفضل فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فما الأفضل في حقه ؟ فيه خلاف الراجح أن النكاح أفضل لئلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش والله أعلم قال : .
ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر والعبد بين اثنتين .
يحرم على الرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لأن غيلان أسلم على عشرة نسوة فقال له النبي A : [ أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن ] رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة لما أمره بذلك وأسلم نوفل بن معاوية على خمس فقال له النبي A : [ أمسك أربعا وفارق الأخرى ] وأما العبد فلقوله E [ لا يتزوج العبد فوق اثنتين ] رواه عبدالحق ونقله غيره عن إجماع الصحابة والآية مختصة بالأحرار بدليل قوله { أو ما ملكت أيمانكم } والله أعلم .
فرع المبغض إذا اشترى أمة بما ملكه ببعضه الحر قال في التتمة : ظاهر المذهب المنصوص يحرم وطؤها والله أعلم قال .
ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت .
لا يحل للحر أن ينكح أمة الغير إلا بشروط : الأول والثاني ما ذكره الشيخ والثالث أن لا يقدر على نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح فإن قدر على حرة مسلمة أو كتابية لم تحل له الأمة فإن فقدت الحرة بالكلية أو وجدت ولكن كان بها مانع ككونها رتقاء أو قرناء أو مجذومة أو رضيعة أو معتدة عن غيره فله نكاح الأمة على الأصح وحجة ذلك قوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } إلى قوله { ذلك لمن خشي العنت منكم } فذكر الله تعالى الطول وذكر المحصنات وهن الحرائر وذكر العنت أما الطول فهو الصداق ولهذا قال جابر Bه : [ من وجد صداق حر لا ينكح أمة ] ومثله عن ابن عباس Bهما [ فمن وجد صداق حرة في موضعه لم يحل له نكاح الأمة ] فلو قدر على صداق حرة لكن به علة لا ترضى به حرة أصلا بسببها فله نكاح الأمة للضرورة ولو كان قادرا على صداق حرة لكن في غير موضعه بأن كان الصداق في بلدة أخرى فله نكاح الأمة كما تصرف إليه الزكاة فقول الشيخ [ عدم صداق الحرة ] أي في موضعه ولو رضيت الحرة بلا مهر أو بمؤجل وغلب على ظنه قدرته عليه عند الحل أو بيع منه شئ بالأجل بقدر ما يفي بصداقها أو وجد من يستأجره بأجرة حالة أو كان له مسكن أو خادم يفي ثمنه بالصداق وهو محتاج إليه حلت له الأمة في الأصح ولو وجد من يقرضه المهر حلت له الأمة في الأصح ولو وهب له مال أو جارية لم يلزمه القبول وحلت له الأمة لكثرة المنة في ذلك ولو لم يجد إلا حرة لم ترض إلا بأكثر من مهر مثلها وهو قادر عليه فقال البغوي : لا ينكح الأمة نقله الرافعي قلت : وقال القفال والطبري والله أعلم ونقل المتولي جوازه والله أعلم وقال الإمام الغزالي : إن كانت زيادة يعد بذلها إسرافا حلت الأمة وإلا فلا قال النووي : قطع آخرون بموافقة المتولي وهو الأصح .
فرع لو كان للشخص ولد يلزمه إعفاف أبيه وبذلك له مهر حرة له لا يحل له نكاح الأمة وكذا لو وجد دون مهر المثل فقط ووجد حرة ترضى به لم تحل له الأمة في الأصح والله أعلم وأما العنت في الأصل فهو المشقة والهلاك والمراد به هنا الزنا لأنه سبب مشقة الجلد أو الرجم الذي فيه هلاكه وليس المراد بخوف الزنا أن يغلب على ظنه الوقوع فيه بل المراد أن يتوقعه لا على وجه الندور وليس غير الخائف من علم أن يتجنب الزنا ولكن غلبة الظن بالتقوى والإجتناب ينافي الخوف فمن غلبته شهوته ورق تقواه فهو خائف ومن ضعفت شهوته وهو يستبشع الزنا لدين أو مروءة أو حياء فهو غير خائف العنت وإن غلبت شهوته وقوى تقواه ففيه تردد لإمام الحرمين والأصح أنه لا يجوز له نكاح الأمة وبه قطع الغزالي لأنه لا يخاف الوقوع في الزنا وخائف العنت لو قدر على شراء أمة لم يحل له نكاح الأمة في الأصح ولو كان في ملكه أمة لم يحل له نكاح الأمة والله أعلم الشرط الرابع في جواز نكاح الأمة أن لا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها فإن كانت متزوجا بحرة كذلك فليس له نكاح الأمة سواء كانت زوجته مسلمة أو كتابية حرة أو أمة لأنه غير خائف العنت أما لو كانت لا يمكنه الاستمتاع بها لصغرها أو لهرمها أو غيبتها أو جنونها أو جذامها أبو برصها أو رتق أو قرن يمنع الإفضاء بها ففيه خلاف والصحيح الحل لعدم فائدة هذه الزوجة إذ لا تمنع خوف العنت الشرط الخامس أن تكون الأمة المنكوحة مسلمة لقوله تعالى { من ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } واعلم أن سبب منع نكاح الأمة إرقاق الولد لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية والشارع متشوف إلى دفع الرق فلو كانت الأمة المسلمة لكافر فهل يجوز أم لا ؟ وجهان أحدهما لا يجوز ويشترط كون الأمة لمسلم لئلا يملك الكافر الولد المسلم والأصح الجواز لحصول الإسلام في الأمة المنكوحة والله أعلم .
فرع للحر المسلم أن يطأ أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية إعتبارا بالنكاح والله أعلم .
فرع من اجتمعت فيه الشروط ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ على الأصح لأنه لا يأمن العنت ومن بعضها حر كالرقيقة فلا ينكحها حر إلا لوجود الشروط ولو قدر على نكاح المبعضة فهل يباح له نكاح الرقيقة المحصنة ؟ فيه تردد لإمام الحرمين لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاقه كله وإذا جاء ولد من الأمة المنكوحة فالولد رقيق لمالكها سواء كان الزوج حرا عربيا أو غيره وفي القديم أن العرب لا يجري عليهم الرق فيكون ولد العربي على هذا حرا وهل على الزوج قيمته كالمغرور أم لا شئ عليه ؟ لأن السيد حين زوجها عربيا رضي فيه قولان والحاصل أن شروط نكاح الأمة أربعة : أن لا يجد صداق حرة وأن يخاف الزنا وأن لا يكون تحته حرة صالحة للاستمتاع وأن تكون الأمة مسلمة والله أعلم .
فرع نكح الحر الأمة بالشروط ثم أيسر ونكح حرة لا ينفسخ نكاح الأمة على الصحيح لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والله أعلم .
فرع نقل الرافعي عن فتاوى القاضي حسين لو أن الشخص زوج أمته بواجد صداق حرة فأولادها أرقاء لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح والله أعلم قال : .
ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظرة إلى أجببية لغير حاجة فغير جائز .
وقال حاصب المنظومة : .
ونظر الفحل إلى النساء على ضروب سبعة : فالرائي .
إن كان قد قيل لأجنبية فامنع لغير حاجة مرضية .
والرجل هو البالغ من الذكور وكذا المرأة هي البالغة من الإناث إن لم يرد بالألف واللام الجنس ثم إن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الحاجة الضرب الأول أن لا تمس إليه الحاجة فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقا وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة فإن لم يخف ففيه خلاف الصحيح التحريم قاله الاصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد وبه قطع الشيخ أبو إسحق الشيرازي والروياني ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك الشهوة فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والاعراض عن تفاصيل الأحوال كما تحرم الخلوة بالأجنبية ويحتج له بعموم قوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } وهل للمراهق النظر ؟ وجهان أصحهما أن نظره كنظر البالغ لظهوره فيه على عورات النساء فعلى هذا المعنى أنه كالبالغ ويجب على المرأة أن تحتجب عنه كما أنه أيضا يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا ويلزم الولي أن يمنعه من النظر كما يلزمه أن يمنعه من الزنا وسائر المحرمات وأما حكم الممسوح وهو الطواشي قال الأكثرون : نظره إلى المرأة الأجنبية كنظر الرجل إلى محارمه وعليه يحمل قوله تعالى { أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } والثاني أنه كالفحل مع الأجنبية ولأنه يحل له نكاحها قال النووي : المختار في تفسير غير أولي الإربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث بالنساء أو لا يشتهيهن كذا قاله ابن عباس وغيره Bهم والله أعلم .
واعلم أن من جب ذكره فقط أو سلت خصيتاه فقط والعنين والشيخ الهرم حكمهم كحكم الفحل على ما قاله الأكثرون وأما مملوك المرأة وعبدها فهل هو كالمحرم ؟ فيه خلاف قال الرافعي : الأصح نعم قال النووي : ونص عليه الشافعي وهو ظاهر الكتاب والسنة وفيه نظر من جهة المعنى والله أعلم قلت : صحح النووي في نكت المهذب أنه كالرجل الأجنبي فيحرم عليه النظر ويجب عليها الاحتجاب منه كذا صححه ابن الرفعة في المطلب وهو قوي حسن فلتكن الفتوى عليه والقائلون بالجواز شرطوا أن يكون العبد ثقة ذكره البغوي وكذا المرأة قاله الهروي وهو ظاهر متعين وتسمية بعضهم له بأنه محرم لها فيه تساهل ولهذا لمسها أو لمسته انتقض وضوؤهما قطعا والمحرم لا يتنقض وضوؤه ولا ينقض وضوءها فإطلاق المحرمية مع ذلك ممنوع والله أعلم وهذا الذي ذكرناه من نظر الرجل إلى المرأة هو فيما إذا كانت حرة وأما إذا كانت المرأة أمة فما الذي ينظره منها ؟ فيه أوجه قال الرافعي : أصحها فيما ذكره البغوي والروياني يحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها وفيما سواه يكره والثاني يحرم ما لا يبدو حال الخدمة دون غيره والثالث أنها كالحرة وهذا غريب لا يكاد بوجد لغير الغزالي انتهى قال النووي : قد صرح العمراني وغيره بأن الأمة كالحرة وهو مقتضى إطلاق الأكثرين وهو أرجح دليلا والله أعلم قلت : ينبغي أن يفصل فيقال إن كانت الأمة شوهاء فالمتجه ما قاله الرافعي وإن كانت جميلة كبعض جواري الترك فالصواب الجزم بالتحريم فإن بعض الجواري لها حسن تام والبعض بالعكس والمعنى المحرم للنظر الجمال لأنه مظنة الافتتان والله أعلم ولو كانت الحرة عجوزا فألحقها الغزالي بالشابة قال : لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوطء وقال الروياني : إن بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } الآية .
فرع ما حكم الصغيرة ؟ حكى الرافعي في النظر إليها وجهان وقال : الأصح الجواز ولا فرق بين عورتها وغيرها غير أنه لا ينظر إلى الفرج قال النووي : جزم الرافعي بأنه ينظر إلى فرج الصغيرة ونقل صاحب العدة الاتفاق على هذا وليس كذلك بل قطع القاضي حسين بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهي والصغير وقطع به في الصغير المروزي وذكر المتولي فيه وجهين والصحيح الجواز لتسامح الناس بذلك قديما وحديثا وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس والله أعلم .
فرع ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ؟ فيه أوجه : أصحها عند الرافعي أنها تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته الثاني لا ترى منه إلا ما يرى منها قال النووي وهذا هو الأصح عند جماعة وقطع به صاحب المهذب وغيره لقوله تعالى { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } ولقوله A [ أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ] الحديث وهو حديث حسن والله أعلم قال : .
والثاني نظر إلى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما .
يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته لأنه يجوز له الاستمتاع بها نعم في النظر إلى فرجها وجه أنه يحرم لقوله A [ النظر إلى الفرج يورث الطمس ] أي العمى وقال في العدة : يولد الولد أعمى ومنهم من قال يورث العمى للناظر والحديث قال ابن الصلاح فيه : ابن عدي والبيهقي روياه بإسناد جيد والصحيح أنه لا يحرم النظر إلى الفرج لأنه يجوز له الاستمتاع به بل هو محل الاستمتاع الأعظم فالنظر أولى والخبر إن صح فمحمول على الكراهة والنظر إلى باطن الفرج أشد كراهة ولهذا يكره للإنسان أن ينظر إلى فرجه لغير حاجة ونظر السيد إلى أمته التي يجوز له الاستمتاع بها كنظر الزوج إلى زوجته سواء كانت قنة أو مدبرة أو مستولدة أو عرض مانع قريب الزوال كالحيض والرهن وإن كانت مزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة حرم نظره إلى ما بين سرتها وركبتها ولا يحرم ما زاد على الصحيح واعلم أن نظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها وقيل يجوز نظرها إلى فرجه قطعا ونظر الأمة إلى سيدها كنظره إليها والله أعلم قال : .
والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة .
الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا لأنه عورة وهل له النظر إلى غير ذلك من بدنها ؟ المذهب نعم لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن } الآية ولأن المحرمية معنى توجب حرمة المناكحة فيكونان كالرجلين ألا ترى أنه لا ينتقض وضؤوه بلمسها في الأظهر وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح وقيل لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة وهل الثدي مما يبدو عند المهنة ؟ فيه وجهان وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بمحرمه والمسافرة بها وحكم الأمة قد مر والله أعلم .
فرع الأول نظر إلى الرجل جائز في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة عند أمن الفتنة فإن خشى الافتتان به حرم وكذا يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف وكذا يحرم النظر إلى الأمرد بشهوة بلا خلاف وهو أولى بالتحريم من النظر إلى النساء وهذا لو لم يكن بشهوة ولم يخف من النظر فتنة قال الرافعي : لا يحرم فإن لم تكن شهوة وخاف الفتنة حرم على الصحيح وهو قول الأكثرين قال النووي في غير موضع من شرح المهذب : الصحيح تحريم النظر إلى الأمر مطلقا ونص عليه الشافعي ومعنى مطلقا : أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة نعم شرط في الرياض أن يكون حسنا والله أعلم قلت : الحسن أمر نسبي يختلف باختلاف الطباع ولا شك أن الأمرد مظنة الفتنة كما أن المرأة كذلك وإذا كانت الحكمة غير منضبطة فالقاعدة إلغاؤها وإناطة الحكم بما ينضبط ألا ترى أن المشقة في السفر هي الحكمة في جواز القصر فلما لم تكن منضبطة ألغيناها وأنطنا الحكم بالمظنة وهو السفر فكذلك ههنا فالوجه المنع مطلقا وكذا أطلقه غير واحد من الأصحاب بل نص الشافعي إطلاقه والله أعلم الفرع الثاني : إن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل وهذا في نظر المسلمة إلى المسلمة وأما نظر الذمية إلى المسلمة ففيه خلاف قال الغزالي : الأصح أنها كالمسلمة وقال البغوي : الصحيح المنع فعلى هذا لا تدخل مع المسلمات إلى الحمام وما الذي ترى من المسلمة ؟ قيل ترى ما يرى الرجل وقيل ما يبدو عند المهنة قال الرافعي : وهذا ما أشبه قال النووي : الصحيح ما صححه البغوي وسائر الكافرات كالذمية في هذا ذكره العمراني والله أعلم قلت : واحتج البغوي لما قاله بقوله تعالى { أو نسائهن } وليست الكافرات من نسائهن أي من نساء المؤمنات بل قال الإمام العلامة الشيح عز الدين بن عبدالسلام : إن المرأة الفاسقة في ذلك حكمها حكم الذمية فيجب على ولاة الأمور منع الذميات والفاسقات من دخول الحمامات مع المحصنات من المؤمنات فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك فلتحترز المؤمنة الحرة عن الكافرة والفاسقة الفرع الثالث أنه كل ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وقلامة ظفر رجلها وشعر عانة الرجل وما أشبه ذلك فيحرم النظر إليه بعد الانفصال على الصحيح فينبغي لمن حلق عانته وكذا المرأة الحرة إن مشطت رأسها أن يواريا ذلك واعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة فيحرم على الرجل مس فخذ الرجل بلا حائل فإن كان من فوق حائل وخاف فتنة حرم أيضا وقد يحرم المس وإن لم يحرم النظر فيحرم مس المحارم حتى يحرم على الشخص مس بطن أمه وظهرها وكذلك يحرم عليه أن يكبس ساقها ورجلها وكذا يحرم تقبيل وجهها قاله القفال وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته أن تكبس رجله ولهذا قال القاضي حسين : العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات الحرام والله أعلم الفرع الرابع : يحرم على الرجل أن يضاجع الرجل وكذا يحرم على المرأة أن تضاجع المرأة في فراش واحد وإن كان كل واحد منهما في جانب الفراش كذا أطلقه الرافعي وتبعه النووي على ذلك في الروضة وقيد النووي التحريم في شرح مسلم بما إذا كانا عازبين وهذا القيد صرح به القاضي حسين والهروي وغيرهما وقد ورد في بعض الروايات ذلك وإذا بلغ الصبي والصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين امه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع للنصوص الواردة في ذلك والله أعلم قال : .
والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والفكين .
تقدم أن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تمس الحاجة إليه وقد مضى الضرب الأول الضرب الثاني ما تمس الحاجة إليه والحاجة أمور : منها قصد النكاح فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة ورغب في نكاحها فلا شك في جواز النظر إليها وهل يستحب لئلا يندم لأن النكاح يراد به الدوام أو يباح ؟ الصحيح أنه يستحب لقوله E للمغيرة بن شعبة [ انظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ] رواه النسائي وابن ماجه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين وغيره من الأخبار ويجوز تكرير النظر ليتبين له وسواء نظر بإذنها أو بغير إذنها فإن لم يتيسر له بعث امرأة تتأملها وتصفها له لأن E بعث أم سليم إلى امرأة وقال : [ انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها ] والمرأة أيضا إذا رغبت في نكاح رجل تنظر إليه فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها قاله عمر Bه ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا ولا ينظر إلى غير ذلك وفي وجه ينظر إليها كنظر الرجل إلى الرجل وهذا النظر مباح وإن خافا فتنة لغرض التزويج ووقت النظر بعد العزم على نكاحها وقيل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها هذا هو الصحيح وقيل ينظر حين يأذن في عقد نكاحها وقيل عند ركون كل واحد إلى صاحبه وإذا نظر ولم تعجبه فليسكت ولا يقول : إني لا أريدها لأنه إيذاء والله أعلم قال : .
والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها .
من مواضع الحاجة النظر إلى المرأة الأجنبية لاحتياجها إلى الفصد والحجامة ومعالجة العلة لأن أم سلمة Bها استأذنت رسول الله A في الحجامة فأمر النبي A أبا طيبة أن يحجمها رواه مسلم وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج خشية الخلوة بشرط أن لا تكون هناك امرأة تعالجها وكذلك يشترط في معالجة المرأة الرجل أن لا يكون هناك رجل قاله الزبيدي والروياني قال النووي : وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والمتولي قالا : والأولى أن لا يكون ذميا مع وجود مسلم واعلم أن أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين وفي النظر إلى بقية الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة وفي النظر إلى السوءتين يعتبر مزيد تأكد الحاجة قال الغزالي : وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة وتعذرا في العادة والله أعلم قال : .
والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة .
من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل الشهادة عليهما لأن الحاجة تدعو إلى ذلك وقيل لا يجوز كل ذلك لأن الزنا مندوب إلى ستره والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما والصحيح الأول لأنه بالزنا هتك حرمة الشرع فجاز أن تهتك حرمته وأما الرضاع والولادة ففي الجواب عنهما وقفة وكما يجوز النظر لهذه الأمور كذا يجوز النظر لأجل المعاملة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وتقييد الشيخ بالوجه فقط لأن الحاجة به تندفع والباقي ممنوع منه فبقي على أصله والله أعلم قال : .
والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها .
من مواضع الحاجة النظر لأجل الشراء وقد ذكرناه في البيع فراجعه والله أعلم قال :